قرار رقم (3) لسنة 2008

      التعليقات على قرار رقم (3) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 25/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (3) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:91 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:29

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (22) لسنة 2008

قرار رقم (3) لسنة 2008

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية _الجلسة الثانية المنعقدة في 15 /9/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

ان يوم 16/3/1988 هو يوم تعرض حلبجة للقصف الكيمياوي من قبل النظام الدكتاتوري البائد.

المادة 2

ان تأريخ وفاة شهداء القصف الكيمياوي على حلبجة هو 16/3/1988 وما بعده كل حسب مستمسك وفاته وليس 13/3/1988 كما حاول النظام الدكتاتوري البائد تثبيته.

المادة 3

تسرى احكام هذا القرار على جميع المعاملات السابقة على تأريخ نفاذه.

المادة 4

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة 5

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 6

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان.

مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

صدر هذا القرار لموافق في 25 رمضان سنة 1429 هجرية الموافق 25 أيلول لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

لحدوث بعض الإشكالات القانونية أثناء تطبيق القانون ولكون النظام البائد كان قد اعتبر يوم 13/3 تأريخاً لوفاه ضحايا قصف حلبجة خلاًفاً للحقيقة والواقع وتشويهاً للتأريخ وتغاضياً عن الجريمة المرتكبة من قبله ولأجل تصحيح ذلك تصحيح المعلومات المقدمة من قبل المواطنين حول التأريخ الحقيقي للجريمة المرتكبة فقد شرع هذا القرار.