تأسيس الجمعية التعاونية لتوزيع المنتجات النفطية

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لتوزيع المنتجات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لتوزيع المنتجات النفطية
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

قدم الينا يوسف كاظم عباس ورفقائه طلبهم المؤرخ في 6/4/1996 لتاسيس جمعية تعاونية خدمية لنقل منتسبي المنشاة العاملة لتوزيع المنتجات النفطية فرع المنطقة الجنوبية ولتاكيد المنشاة المذكورة لتمليك الجمعية بعد اجازتها لسيارات النقل الجماعي والبالغ عددها (9) سيارات فقد حصلت موافقة اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة بتاريخ 8/4/1996 ولمصادقة السيد محافظ البصرة على محضر الجلسة الثانية عشر حسب كتاب محافظة البصرة/ الشؤون الداخلية 2072 في 8/5/1996.
قررت المصادقة على تاسيس الجمعية المذكورة والتي تسمى (الجمعية التعاونية الخدمية لنقل منتسبي المنشاة العامة لتوزيع المنتجات النفطية فرع المنطقة الجنوبية بالبصرة) استنادا الى نص الفقرة (2ا) من المادة الثامنة عشرة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وتعتبر مجازة اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كتب بالبصرة في اليوم السادس من شهر محرم سنة 1417هـ، الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايس 1996 ميلادية.
رئيس اللجنة التعاونية في محافظة البصرة