قانون رقم ( 35) لسنة 2007 قانون العمل الصحفي في كوردستان

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 35
تاريخ التشريع 10/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 35) لسنة 2007 قانون العمل الصحفي في كوردستان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:91 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:23

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (24) لسنة 2008
قانون العمل الصحفي في كوردستان

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية _الجلسة الرابعة المنعقدة في 22 /9/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: النقابة: نقابة صحفيي كوردستان.
ثالثاً: النقيب: نقيب صحفيي كوردستان.
رابعاً: الصحافة: مزاولة العمل الصحفي في قنوات الإعلام المختلفة.
خامساً: الصحفي: كل شخص يمارس العمل الصحفي في قنوات الإعلام.
سادساً: الصحيفة: المطبوع الذي يصدر دورياً باسم معين وبأعداد متسلسلة وبانتظام ومعد للتوزيع.

المادة 2

أولاً: الصحافة حرة ولا رقابة عليها وحرية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام
الحقوق والحريات الخاصة للأفراد وخصوصية حياتهم وفق القانون والالتزام بمبادئ أخلاقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل.
ثانياً: للصحفي الحصول على المعلومات التي تهم المواطنين والمرتبطة بالمصلحة العامة من
مصادرها المختلفة وفق القانون.
ثالثاً: للصحفي إبقاء مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها في سرية بالنسبة للدعاوي المعروضة على المحكمة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك.
رابعاً: يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي تملك الصحف واصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
خامساً: يحظر منع صدور الصحف او مصادرتها.

الفصل الثاني
شروط إصدار الصحف والتنازل عنها
المادة 3

لإصدار الصحيفة ينبغي توفر الشروط واتخاذ الاجراءات الآتية:
أولأ: ينشر صاحب الامتياز او مؤسسها في صحيفتين يوميتين في الاقليم يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الامتياز او مؤسس الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها واسم رئيس تحريرها وفترات صدورها ويكون الإعلان بمثابة بيان إصدار الصحيفة.
ثانياً: يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على اصدار الصحيفة خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان لدى محكمة استئناف المنطقة في الاقليم بصفتها التمييزية وبعكسه تعتبر الصحيفة قائمة.
ثالثاً: على صاحب الامتياز او مؤسسها تقديم بيان التأسيس وتسجيله لدى نقابة صحفيي كوردستان مع بيان مصدر وجهة تمويله وعلى النقابة إعلام وزارة الثقافة بذلك.
رابعاً: يشترط فيمن ينوي إصدار الصحيفة ان يكون كامل الأهلية القانونية.
خامساً: لا يجوز إصدار صحيفتين باسم واحد في الاقليم.
سادساً: على صاحب الامتياز او مؤسسها ان ينشر في مكان بارز منها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحريرها ومكان وتاريخ صدورها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان ينشر إعلاناً بأي تغيير أو تعديل يطرأ على مضمون البيان التأسيسي خلال (30) يوماً من تاريخ إجراء التغيير او التعديل.

المادة 4

لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف على ما ينشر فيها ويشترط فيه ما يأتي:
أولأ: أن يكون صحفياً ويتقن لغة الصحيفة قراءة وكتابة.
ثانياً: يتحمل رئيس التحرير والكاتب المسؤولية المدنية والجزائية فيما ينشر، أما صاحب الامتياز فتترتب عليه المسؤولية المدنية وإذا كان مشتركاً في تحرير الصحيفة فانه يتحمل نفس المسؤولية رئيس التحرير.

المادة 5

مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يحق لصاحب الامتياز التنازل عنها للغير كلاً او جزءاً على ان ينشر المتنازل إشعاراً برغبته في التنازل قبل (30) يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه في صحيفة يومية.

الفصل الثالث
الرد والتصحيح
المادة 6

أولاً: إذا نشرت الصحيفة معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي تتعلق به المادة الصحفية المنشورة أو احد ورثته او من ينوب عنه قانوناً المطالبة بتصحيحه او الرد على الخبر او المقال، وعلى رئيس التحرير نشر التصحيح او الرد مجاناً في احد العددين الذين يليان تاريخ ورود الرد في نفس المكان وبالحروف نفسها وحجمها التي نشرت بها المادة الصحفية.
ثانياً: تلتزم الصحيفة بنشر الرد او التصحيح وبعكسه تغرم بمبلغ لا يقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا يزيد على (2.000.000) مليوني دينار.
ثالثاً: لرئيس التحرير رفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده بمقتضى الفقرة أولاً وثانياً أعلاه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت الصحيفة قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.
2- إذا كان الرد او التصحيح موقعاً باسم مستعار او مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال المردود عليه.
3- إذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً للقانون.
4- إذا ورد الرد او التصحيح بعد مرور (90) تسعين يوماً من نشر الخبر او المقال المردود عليه.

الفصل الرابع
حقوق وامتيازات الصحفي
المادة 7

أولاً: الصحفي المستقل ولا سلطان عليه في أداء أعماله المهنية لغير القانون.
ثانياً: لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به او بحقوقه.
ثالثاً: للصحفي عدم إفشاء مصادر معلوماته إلا بقرار قضائي.
رابعاً: للصحفي الحق في حضور المؤتمرات وغيرها من الفعاليات العامة.
خامساً: كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته او بسببها.
سادساً: إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل لديها الصحفي او تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي ان يفسخ العقد مع الصحيفة بارادته المنفردة شرط إعلام الصحيفة بذلك قبل امتناعه عن العمل لفترة (30) ثلاثين يوماً دون الاخلال بحق الصحفي بالتعويض.
سابعاً: تلتزم المؤسسات الصحفية وادارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين النافذة وعقد العمل الصحفي المبرم بمصادقة النقابة.
ثامناً: في حالة عدم تمتع الصحفي بالاجازة الاعتيادية كلاً او جزءاً بعد انتهاء السنة المالية يمنح مستحقاتها بما لا يتجاوز راتب او اجر شهر واحد.
تاسعاً: عند إصابة الصحفي او مرضه اثناء تأدية واجبه او من جرائه تتحمل المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها مصاريف العلاج.
عاشراً:عند عمل الصحفي أيام العطل الرسمية تلتزم المؤسسة الصحفية التي يعمل فيها بتعويضه مادياً عن تلك الأيام بما يعادل أجرة يومين عن كل يوم.

الفصل الخامس
الحصانة
المادة 8

أولاً: عند اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحفي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعلام النقابة بذلك.
ثانياً: لا يجوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلا بقرار قضائي وللنقيب او من ينوب عنه قانوناً الحضور في التحقيق.
ثالثاً: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى الجزائية المقامة ضد الصحفي.
رابعاً: لا جريمة إذا نشر او كتب في أعمال موظف او مكلف بخدمة عامة او شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أو النيابية بشرط إقامته الدليل على ما اسنده إليهم.
خامساً: لا يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الصحفي بعد مرور (90) تسعين يوماً من تاريخ النشر.

المادة 9

أولاً: يغرم الصحفي ورئيس التحرير بمبلغ لا يقل عن (1.000.000) مليون دينار ولا يزيد على (5.000.000)خمسة ملايين دينار عند نشره في وسائل الإعلام واحدا مما يلي:
1. زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر بين مكونات المجتمع.
2. إهانة المعتقدات الدينية او تحقير شعائرها.
3. إهانة الرموز والمقدسات الدينية لاي دين او طائفة او الإساءة إليها.
4. كل ما يتصل باسرار الحياة الخاصة للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
5. السب او القذف او التشهير.
6. كل ما يضر باجراءات التحقيق والمحاكمة إلا اذا أجازت المحكمة نشرها.
7. انتهاك مبادئ ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام 1954 المعدل والملحق بهذا القانون.
ثانياً: تغرم الصحيفة الناشرة بغرامة لا تقل عن (5.000.000)خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (2.000.000)عشرين مليون دينار إذا نشرت واحدا مما ورد في الفقرة (أولاً) أعلاه.
ثالثاً: في حالة العود يجوز للمحكمة زيادة الغرامة على ان لا تتجاوز ضعف مبلغ الغرامة الواردة في الفقرتين (أولاً وثانياً) أعلاه.
رابعاً: للادعاء العام والمتضرر حق إقامة الدعوى وفق القانون.

المادة 10

لا تسري أحكام المادة (التاسعة) على ما تستورده المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي من صحف ومطبوعات لأغراض علمية بحتة.

المادة 11

لا يعفي من المسؤولية في جرائم النشر ما نقل او ترجم عن مصادر خارج الاقليم.

المادة 12

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

أحكام ختامية
المادة 13

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

صدر هذا القانون في الموافق في 10 شوال سنة 1429 هجرية الموافق 9 من تشرين الأول 2008.

الاسباب الموجبة

أصبحت للصحافة أهمية بالغة في المجتمع الكوردستاني والدولي وهي تتمتع بآفاق واسعة من الحرية مما يتطلب تشريعاً خاصاً ينظم العمل الصحفي بشكل يواكب روح العصر وتطوراته، وتمكين المواطن من الاطلاع على حقائق الأحداث ومن أجل توفير مستلزمات ممارسة حرية الصحافة بشفافية ومهنية والتعبير عن الآراء والأفكار للمساهمة الفعالة في بناء المجتمع المدني وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان شرع هذا القانون.

أضف تعليقك