قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 24/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (10) لسنة 2008 قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:90 | تاريخ:08/11/2008 | عدد الصفحات: 19 | رقم الصفحة:55

استناد

بســـــــم الله الـرحمن الـــرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (21) لسنة 2008

قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لاقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (31) والمنعقدة في 25/6/2008 قررنا إصدار:
الفصـــــــل الأول
التعـــــــاريف
المادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.
ثالثاً: الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
رابعاً: الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
خامساً: المجلس : مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاقليم.
سادساً: التعليم العالي : جميع مراحل التعليم الحكومية وغير الحكومية بعد مرحلة الاعدادية.
سابعاً : المجلس الكوردستاني: المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية في الاقليم.

الفصـــــــل الثـــــاني
الأهــــــداف و المهـــــــام
المادة 2

تسعى الوزارة لتحقيق الاهداف الآتية:
أولاً: تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المعدة من قبل مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل حكومة الاقليم.
ثانياً:إحداث تغيير نوعي ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بهما الى المستوى المطلوب في المجالات العلمية والفنية والتكنولوجية.
ثالثاً: ضمان الانسجام والتكامل بين التعليم العالي وبين احتياجات الاقليم من الكوادر العلمية والفنية الكفوءة.
رابعاً:العمل على انجاز التوازن بين تقدم العلوم النظرية وما يقتضيها من توسيع وتطوير في التجارب والممارسات التطبيقية والمختبرية.
خامساً: تأمين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين والمبدعين وتثمين جهودهم العلمية وتشجيع التفرغ العلمي بهدف بناء شخصية الانسان بشكل مستند على تفكير الحر والعمل الدؤوب لتحقيق مجتمع حر مزدهر.
سادساً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعمها و الارتقاء بها و التوسع في الاختصاصات الفنية والتكنولوجية بما يتفق مع متطلبات التنمية البشرية و المــــــــادية في المستويات الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية والفكرية في الاقليم.
سابعاً: استثمار الطاقات و المواهب العلمية و الافادة من الطرق و الاساليب و الوسائل العلمية المعاصرة لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في العالم.
ثامناً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي الأهلية في الاقليم.
تاسعاً: الحفاظ على تراث شعب كوردستان وتنميته والعناية بتأريخه وقيمه وابراز معالم حضارته والاعتناء بالثقافة العامة وتعزيز انتمائه الوطني.
عاشراً: تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية عالمية على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا.
حادي عشر: بناء نواة علمية تقنية وطنية.
ثاني عشر: العمل على جعل اللغة الكوردية لغة تعليمية في مراحل التعليم العالي في العلوم الانسانية وتشجيع الترجمة والتأليف و الإصدارات العلمية و الثقافية و الأكاديمية إلى اللغة الكوردية.

المادة 3

تتولى الوزارة تحقيق المهام الآتية:
أولاً: وضع استراتيجية وخطط للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق السياسة المرسومة من قبل حكومة الاقليم.
ثانياً: إقرار الخطط اللازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة التأليف والبحث العلمي والترجمة في الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى.
ثالثاً: وضع الخطط اللازمة لرفع المستوى العلمي للكادر التدريسي في ميدان التعليم العالي بإعداد الاساتذة الجامعيين والخبراء المختصين من ابناء الاقليم ورعاية العلماء والمفكرين والعناية بالبحث العلمي ورعاية مواهب الابداع والابتكار وتشجيعها ودعمها والعمل على توفير المستلزمات الفنية والمادية والمعنوية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة مهامهم العلمية بثقة واطمئنان.
رابعاً: الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية غير العراقية وإقرار أسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.
خامساً: اقتراح فتح جامعات حكومية و مؤسسات التعليم العالي أو الغائها أو دمجها أو تشطيرها أو نقلها في الاقليم.
سادساً: الموافقة على فتح كليات ومعاهد جديدة في الاقليم أو تشطيرها أو دمج القائمة منها بعضها في البعض.
سابعاً : دعم التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي خارج الاقليم.
ثامناً: رعاية الوافدين الى اقليم كوردستان والموفودين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين وتأمين احتياجاتهم العلمية والاجتماعية وتشجيع عودة الكفاءات الوطنية من خارج الاقليم.
تاسعاً: اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
عاشراً: اعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة ومؤسساتها.
حادي عشر: تقييم المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة ووضع آلية اصلاحات ضرورية من قبل المؤسسة التعليمية ذاتها.
ثاني عشر: متابعة عمل مؤسسات التعليم والبحث العلمي بما يضمن الحفاظ على المستوى العلمي بموجب الضوابط والمعايير العالمية المعمول بها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك.
ثالث عشر: تبادل العلماء والمفكرين والتدريسيين مع الجامعات والمؤسسات العلمية العراقية والأجنبية و انتدابهم.
رابع عشر: العمل على توفير المقاعد الدراسية للمتفوقين للدراسات العليا في الخارج وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصـــــــل الـــــثالــــث
التشكيــــــلات و الصــــلاحــــــيات
المادة 4

أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ بإشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بأعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الاتية:
1- اقتراح فتح الجامعات والهيئات بناء على توصية من المجلس.
2- اقتراح تعيين وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.
3- اقتراح تعين العمداء ومساعدي رؤساء الجامعات والهيئات بناءاً على توصية رئيس الجامعة أو الهيئة ورفعه الى رئاسة مجلس الوزراء.
4- منح إجازة إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد العالية ومراكز البحوث العلمية غير الحكومية وفقاً للقانون والتعليمات والضوابط.
5- إعداد التقرير السنوي حول التعليم العالي في الاقليم ورفعه الى مجلس الوزراء.
6- تقديم مشروع الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها ومؤسساتها الى مجلس الوزراء.
7- صرف الاجور والمخصصات والتعويضات ومنح المكافآت لمنتسبي الوزارة ولغير منتسبيها ممن يقدمون خدمات للوزارة بموجب هذا القانون.
8- إيقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد الحكومية والاهلية ولمدة لاتزيد على عشرة أيام.
9- المصادقة على محاضر مجالس الجامعات والهيئات الحكومية والاطلاع على محاضر جلسات الجامعات غير الحكومية.
10- متابعة تنفيذ الخطط الازمة لتطوير المناهج وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة في مؤسسات التعليم العالي.
11- شمول أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في مركز الوزارة بمخصصات التفرغ الجامعي.
12- الموافقة على البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والاعارات والايفادات خارج العراق.
ثانياً: يرتبط بالوزير:
1- مكتب الوزير ويديره موظف حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقل ويعاونه عدد من الموظفين.
2- السكرتارية.
3- قسم الاعلام.
4- قسم التدقيق والرقابة المالية.
5- القسم القانوني.
6- مكتب ادارة المشاريع العلمية.
ثالثاً: وكيل الوزارة:
1- يعاون الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية ضمن الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير على أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لاتقل عن استاذ مساعد وله خبرة وخدمة جامعية لاتقل عن خمس عشرة سنة.
2- يدير مكتب الوكيل موظف حاصل على شهادة البكالوريوس.
رابعاً: جهاز الإشراف والضمان النوعي (QA):
يتولى التحقق من جودة اداء الجامعات والهيئات ومدى مشروعية تصرفاتها وانسجامها مع التشريعات النافذة ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه بمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية مدتها لاتقل عن خمس عشرة سنة ويعاونه عدد من المختصين وتحدد مهامه بنظام.
خامساً/ المستشارون:
يكون للوزير اربعة مستشارين بدرجة خاصة لكل من شؤون التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم التقني والتعليم الطبـي على أن لاتقل درجاتهم العلمية عن استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية لاتقل عن (20) عشرين سنة ومن ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة.
سادساً/ يتكون مركز الوزارة من الدوائر الآتية:-
1- الدائرة الإدارية والمالية : يرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه ويفضل ان يكون باختصاص الإدارة أو القانون وله خدمة وكفاءة وخبرة إدارية متميزة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
2- دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.
3- دائرة البعثات والعلاقات الثقافية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد على الاقل وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.
4- دائرة البحث والتطوير: يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة لاتقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لاتقل عن عشر سنوات.
5- الدائرة الهندسية والمشاريع: يرأسها مهندس استشاري بدرجة مدير عام وله خبرة لاتقل عن خمس عشرة سنة ويتولى اعداد وتدقيق التصاميم والكشوفات الهندسية لأبنية الوزارة.

المادة 5

أولاً: يشكل في ديوان الوزارة مجلس يسمى ب(مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) ويتألف من:ـ
1- الوزير : رئيساً.
2- وكيل الوزارة: عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- رؤساء الجامعات الحكومية والهيئات. أعضاء.
4- رئيس جهاز الاشراف والضمان النوعي عضواً.
5- المستشارون: أعضاء ولهم حق المشاركة في المناقشات وابداء الرأي دون ان يكون لهم حق التصويت.
6- لرئيس المجلس دعوة ممثل عن أي جهة حكومية أو غير حكومية من ذوي الخبرة والاختصاص عند الحاجة.
ثانياً: سكرتارية المجلس: يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة الماجيستر على الاقل ويكون مسؤولاً عن تدوين محاضر الجلسات وتعميمها ومتابعة تنفيذها.
ثالثاً: ينعقد المجلس بحضور ثلثي أعضائه ويجتمع مرة واحدة في الشهر بصورة اعتيادية وللوزير دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً: يمارس المجلس الصلاحيات الآتية:-
1- اقرار الاسس العامة للقبول في الدراسات الاولية والعليا في الجامعات والهيئات الحكومية والتعليم الاهلي.
2- الاعتراف بالجامعات والمؤسسات العلمية غير العراقية واقرار اسس التعادل لدرجاتها وشهاداتها العلمية.
3- اقرار الدرجات والالقاب والشهادات العلمية الممنوحة من قبل جهات حكومية وغير حكومية في الاقليم وتعيين شروط منحها.
4- التوصية بانشاء الجامعات في الاقليم ومراكز بحوث تدريبية أهلية في مجال التعليم العالي وفقاً للقانون والتعليمات.
5- اقرار استحداث الكليات والمعاهد.
6- اقرار عقد مؤتمرات للتعليم العالي والبحث العلمي للتطوير الإداري والعلمي والتقني والعمل على تطوير المناهج الدراسية والتشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والانظمة الدراسية.
7- اقتراح مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
8- مراجعة التعليمات النافذة واقتراح تعديلها أو توحيدها أو إلغائها.
9- المصادقة على الاتفاقيات الثقافية والعلمية والفنية التي تعقدها مؤسسات الوزارة مع مايماثلها من المؤسسات التعليمية الاجنبية.

المادة 6

أولاً: يُنشأ في كل من مركز الوزارة ومؤسساتها صندوق للتعليم العالي يتمتع بالشخصية المعنوية(الاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية) تتكون موارده من:-
1- نسبة10% من أرباح:-
أ- الدراسات المسائية
ب- مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية.
ج- اجور الفحوصات المختبرية والبحوث العلمية.
2- الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات والمعاهد غير الحكومية.
3- المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة.
ثانياً : تصرف الإيرادات المتحققة بنسبة 50% لاغراض تحفيز العاملين و الباقي لإغراض الصيانة و معالجة الاختناقات الخاصة بالعملية التعليمية و التطويرية في الوزارة.
ثالثاً:- يتولى ادارة الصندوق مجلس.

الفصـــــــل الـــــــرابع
مؤسـســــــات التعــلـــــيم العــــــــــــــال
المادة 7

أولاً:- تتألف مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:-
1- جــــــامعة صلاح الدين/أربيل.
2- جـــــامعة السليمانية.
3-جـــــــامعة دهوك.
4- جــــــامعة كوية.
5- جــــــامعة هةولير الطبية.
6- المجلس الكوردستاني الاعلى للاختصاصات الطبية.
7- هيئة التعليم التقني أربيل / سليمانية.
8- الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.
9- اى مؤسسة حكومية اخرى قائمة او تستحدث بعد صدور هذا القانون.
ثانياً:- جامعة كوردستان (المؤسس بموجب امر مجلس وزراء إقليم كوردستان المرقم 3915/في 4/2/2006 التي تحتفظ بخصوصيتها).

الفصـــــــل الخــــــــامس
الجـــــامـعــــــــــــات
المادة 8

أولاً: الجامعة حرم آمن ومصان ومركز فكري وحضاري يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار ولا يجوز التدخل في شؤونها الا ما سمح به القانون وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون وعليها ان تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتّى جوانب المعرفة الانسانية والعلمية وواقع الاحتياجات الجديدة بما يتناسب والتقدم التكنولوجي في العالم ومتطلباته وبما يؤدي الى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية مع مراعاة خصوصية المجتمع الكوردستاني.
ثانياً: تتمتع الجامعات والكليات والمعاهد المرتبطة بها بالشخصية المعنوية (الاستقلال المالي والاداري والاكاديمي والأهلية القانونية) لتحقيق أهدافها ويدير شؤونها مجلس.
ثالثاً: تتألف الجامعة من كليات أكاديمية ومراكز بحوث وكليات ومعاهد تقنية في مجالات التعليم التقني بعد الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، وأي تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليها في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.

المادة 9

يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون بدرجة خاصة ووفق المعاييرالتالية:-
أولاً: حاصل على شهادة دكتوراه.
ثانياً: بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.
ثالثاً: له خدمة لاتقل عن(10)عشر سنوات.
رابعاً: مشهود له بالكفاءة الادارية والخبرة والنزاهة والامانة العلمية في العمل.

المادة 10

يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الآتية:
أولاً: رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات كافة.
ثانياً: إدارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق أحكام القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً: إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
رابعاً: التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.
خامساً: الموافقة على الايفادات والاعارات والاجازات الدراسية بناء على توصية مجلس الكلية او المعهد.
سادساً: تعيين رؤساء الاقسام والفروع ومعاوني العمداء في الكليات والمعاهد بناء على ترشيح العميد.
سابعاً: ترفيع موظفي الخدمة الجامعية.
ثامناً: ترشيح العمداء ومساعديه.
تاسعاً: لرئيس الجامعة تخويل بعض من صلاحياته للعمداء والمساعدين أو لمن يراه مناسباً.

المادة 11

يكون لرئيس الجامعة ثلاثة مساعدين لكل من الشؤون الادارية والمالية، الشؤون العلمية والدراسات العليا وشؤون الطلبة يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس الجامعة وبمرتبة مدير عام وفق المعايير التالية:-
1- حاصل على شهادة الدكتوراه.
2- بمرتبة أستاذ مساعد على الاقل.
3- له خدمة جامعية لاتقل عن(10)عشر سنوات.

المادة 12

يكون للجامعة مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية العليا فيها ويتألف من :
أولاً: رئيس الجامعة رئيساً.
ثانياً: مساعدي رئيس الجامعة أعضاء.
ثالثاً: العمداء أعضاء.
رابعاً: عضو من الهيئة التدريسية للجامعة ومن غير الاداريين وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس وينتخب من قبلها لمدة لا تزيد عن سنتين . عضواً.
خامساً: مدير مركز البحث العلمي . عضواً.
سادساً: يضاف الى مجلس هيئة التعليم التقني ممثل عن كل وزارة من الوزارات ذات العلاقة ممن هم في مستوى مدير عام في الاقل ويراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم اقرار عضويتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
سابعاً: يحضر مجلس الجامعة ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.

المادة 13

يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العلمية:
1- الاعداد والتنفيذ خطط القبول للدراسات الأولية في الكليات وإعداد خطط القبول للدراسات العليا.
2- إقرار خطط البحث العلمي للكليات والمراكز العلمية التابعة لها.
3- إقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.
4- اقرار خطة لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية.
5- اقرار خطة الدراسات العليا.
6- منح المرتبات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
7- متابعة المناهج الدراسية.
8- اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض اقرارها.
9- ايقاف الدراسة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.
10- وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة واستراتيجيتها.
11- تقييم أداء وجودة مؤسساتها.
12- منح الشهادات العلمية.
ثانياً: الاختصاصات الادارية:
1- إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الموجودة خارج الاقليم وتنفيذها.
2- تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والاداري للكليات والمراكز العلمية.
3- تعيين التدريسيين والفنيين والاداريين وفقاً للملاك وتوفر الدرجة.
ثالثاً: الاختصاصات المالية:
1- اعداد خطة الموازنة السنوية والخطة الاستثمارية.
2- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار والبيع لأموال الجامعة المنقولة وغير المنقولة.
3- اقرار الحسابات الختامية.
رابعاً: للمجلس تخويل بعض صلاحيته لرئيس الجامعة.

المادة 14

عميد الكلية أو المعهد:
أولاً: يشترط فيمن يعين عميداً للكلية أن يكون حاملاً لشهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الأقل وله خدمة جامعة لا تقل عن عشر سنوات ، ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة أربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ثانياً: يشترط فيمن يعين عميداً للمعهد ان يكون حاصلاً على شهادة الماجستير على الاقل وبمرتبة مدرس وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويتم تعيينه بدرجة مدير عام لمدة اربع سنوات بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
ثالثاً: يكون للعميد معاون للشؤون الادارية والطلبة على ان يكون بمرتبة علمية لا تقل عن مدرس ويتم تعيينه بقرار من رئيس الهيئة بناء على توصية العميد ويجوز اضافة معاون آخر كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 15

يمارس العميد المهام والصلاحيات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العلمية:
1- متابعة سير وانتظام الدراسات الأولية والعليا والعمل على ترصين الحالة التربوية والعلمية.
2- المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.
3- الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
4- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من الجهات العليا.
ثانياً: الاختصاصات الادارية والمالية:
1- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية.
2- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية أو المعهد.
3- تسجيل الطلبة للدارسات الأولية والعليا.
4- الموافقة على شراء الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب واستيرادها.
5- الموافقة على صرف مكافأة لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
6- التوصية على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية او المعهد طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات.
7- التوصية بنقل العاملين من الفنيين والاداريين وتنسيبهم ضمن الكليات والمعاهد ودوائر الجامعات.
ثالثاً: للعميد تخويل بعض من صلاحياته العلمية او الادارية او المالية لرؤساء الاقسام ومعاونه.

المادة 16

يكون للكلية أو المعهد مجلس وهو الهيئة العلمية والادارية والمالية فيها ويتألف من:
أولاً: العميد. رئيساً.
ثانياً: رؤساء الاقسام او الفروع العلمية . أعضاء.
ثالثاً: معاون العميد. عضواً.
رابعاً: ممثل التدريسيين في الكلية او المعهد وبمرتبة علمية لا تقل عن مدرس تنتخبه الهيئة التدريسية لمدة لا تزيد على سنتين. عضواً.
خامساً: لمجلس الكلية او المعهد اضافة عضو آخر من احدى الوزارات ذات العلاقة باختصاصها.
سادساً: يحضر مجلس الكلية او المعهد ممثل الطلبة لأمور تتعلق بشؤونهم.

المادة 17

يمارس مجلس الكلية أو المعهد المهام والصلاحيات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العلمية:
1- وضع خطة القبول للدراسات الأولية واقتراح خطط القبول للدراسات العليا حسب القسم أو الفرع العلمي والشروط الخاصة بهاومتابعة تنفيذها.
2- وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتأمين مستلزمات التعليم.
3- وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع والمراكز العلمية واقتراح استحداثها او دمجها او الغائها وتوزيع المناهج الدراسية على السنوات الدراسية.
4- اقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
5- اقرار عناوين الرسائل العلمية الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة واضافة مواضيع دراسية للدراسات العليا او حذفها.
6- الموافقة على تسمية الممتحنين الخارجيين بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي.
7- التوصية باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والمستقبلية.
8- التوصية بمنح الشهادات العلمية.
ثانياً: الاختصاصات الادارية:
1- الاشراف على شؤون الكلية او المعهد والعناية بمختلف أوجه نشاطاتها.
2- اعداد ملاك الكلية أو المعهد من أعضاء الهيئة التدريسية قبل نهاية السنة الدراسية في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام او الفروع من الاقتراحات.
3- التوصية بمنح الاجازات الدراسية الأولية والعليا لموظفي الكلية داخل الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
4- اقتراح اعارة خدمات اعضاء الهيئة التدريسية او منحهم الاجازات والزمالات والبعثات خارج الاقليم بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص.
5- الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل الاقليم او خارجه وفق الضوابط الخاصة.
6- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الأنظمة والتعليمات النافذة.
7- الاشراف على تنفيذ الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بالأمور العلمية في الكلية او المعهد.
8- التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب العدد والحاجة التي تحددها الاقسام والفروع.
9- اعداد خطة التأهيل للكوادر العلمية والادارية.
10- اعداد خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
11- للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
12- النظر في جميع الشؤون الأخرى في الكلية او المعهد التي يحال اليه من قبل العميد.
ثالثاً: الاختصاصات المالية:
1- اقتراح خطط الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والاستثماري.
2- التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية او المعهد.
3- اعداد احتياجات الكلية او المعهد من الاعمال الهندسية والمشاريع الخاصة بها ضمن موازنة الكلية الاستثمارية.

المادة 18

القسم أو الفرع العلمي: هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويستحدث القسم أو الفرع العلمي عند وجود حاجة فعلية لأستحداثه شرط توفر خمسة من التدريسيين المختصين على ان يكون اثنان منهم من حملة الدكتوراه على الاقل وله مجلس يتكون من:ـ
أولاً: رئيس القسم أو الفرع: ويعين بقرار من رئيس الجامعة وباقتراح من عميد الكلية أو المعهد على ان لاتقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد بالنسبة للكلية وعن مدرس بالنسبة للمعهد ويتولى إدارة القسم أو الفرع من النواحي العلمية والإدارية والتربوية.
ثانياً: عدد من أعضاء الهيئة التدريسية لايزيد عددهم عن (14) اربعة عشر ولايقل عن (8) على ان يكونوا من حملة شهادة الدكتوراه أو ممن يحملون لقب علمي استاذ مساعد ولهم خدمة جامعية فعلية لاتقل عن (5) سنوات.
ثالثاً: يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:ـ
1- العمل على تطوير المناهج الدراسية ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات اللجان العلمية في القسم أو الفرع والاقسام والفروع المناظرة لهما.
2- اقتراح حاجات القسم أو الفرع من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعوة الأساتذة الزائرين.
3- إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم أو الفرع وفق احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واقتراح السبل الكفيلة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والعناية ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4- التوصية باقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
5- التوصية باقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشارك ونتائج المناقشة.
6- تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد.
7- تشكيل اللجان التربوية والعلمية وفقاً لحاجات القسم أو الفرع.
8- الإشراف على سير الدراسات وأساليب التدريس والامتحانات وتقويم أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف السنوات الدراسية عن طريق الإشراف العلمي المستمر.
9- متابعة التطورات العلمية للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية والافادة من التكنولوجيا الحديثة بما يجعلها منسجمة ومواكبة مع التطورات العلمية في العالم.
10- رعاية الأساتذة المبدعين والطلبة المتفوقين وتحفيزهم بصورة مستمرة.
11- وضع خطة وآليه لتحويل عملية التدريس الى عملية التعليم.
12- تهيئة المعيدين لإكمال الدراسات العليا بهدف سد النقص في الكادر التدريسي.

المادة 19

تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات والهيئات من:
أولاً: الاساتذة.
ثانياً: الاساتذة المساعدين.
ثالثاً: المدرسين.
رابعاً: المدرسين المساعدين.

المادة 20

أولاً: يشترط فيمن يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزاً على شهادة الماجستير أو ما يعادلها ويجتاز بنجاح دورة لتأهيله لعملية التدريس لمدة ستة أشهر ويحدد شروطها بتعليمات.
ثانياً: اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة مدرس خلال (5) سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى المراكز البحثية في الجامعات وتمنح له سنتان من اجل الترقية الى مرتبة مدرس وبعكسه ينقل خارج الجامعة).

المادة 21

يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة مدرس ان يتوافر فيه احد الشرطين التاليين:
أولاً:ان يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه معترف بها او ما يعادلها علمياً، او ان يكون حائزاً على شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة الدكتوراه او شهادة معادلة لها علمياً شريطة ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية ولا يسمح له بالتدريس ما لم يشارك في الدورة التدريبية لمدة ثلاثة اشهر واجتيازها بنجاح وتحدد شروطها بتعليمات.
ثانياً:ان يكون مدرساً مساعداً في احدى الجامعات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الأقل وقام بجهود تدريسية جيدة.

المادة 22

يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى مؤسسات التعليم العالي في التدريس مدة لا تقل عن (4) سنوات ونشر خلالها ما لا يقل عن ثلاثة بحوث قيمة على ان يكون منفرداً في إحداها.

المادة 23

يشترط فيمن يعين او يمنح مرتبة استاذ ان يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه وتتوافر فيه شروط المادة (22) من هذا القانون وان يكون قد امضى ست سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر عددا من البحوث لا يقل عن ستة بحوث ، ثلاث منها اصيلة في الاقل وكان منفرداً في احداها.

المادة 24

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز تعيين حامل شهادة الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علمياً في الجامعة او الهيئة بمرتبة استاذ مساعد بتوصية من مجلس الجامعة او الهيئة، اذا كان قد مارس التدريس مدداً مماثلة في جامعات خارج الاقليم وكان مشهوداً له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة لا تقل عن خمسة.

المادة 25

المعيدون: يشترط فيمن يعين معيداً في الكلية ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد في الاقل ومن الثلاثة الاوائل على القسم ويتولى المشاركة في الدراسات التطبيقية والعملية ومراقبة الامتحانات ونشاطات اخرى في القسم.

الفصـــــــل الســــــادس
المجـلــــس الكـوردســـــــتاني الأعلى للاختصـــاص
المادة 26

المجلس الكوردستاني مؤسسة تعليمية بمستوى جامعة و حرم آمن و مصان و يتمتع بالشخصية المعنوية ( الاستقلال الاداري و المالي و الاهلية القانونية) اللازمة لتحقيق اهدافه ويدير شؤونه مجلس علمي.

المادة 27

يسعى المجلس الكوردستاني لاعداد اطباء متخصصين بالتعاون مع وزارة الصحة في فروع الطب المختلفة وتوفير المستلزمات الضرورية وفقاً لاحدث الاساليب والمبتكرات العلمية.

المادة 28

أولاً: للمجلس الكوردستاني رئيس حاصل على شهادة دكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ ويتم تعيينه بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثانياً: يكون لرئيس المجلس الكوردستاني مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الطب وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل ولا تقل خدمته الجامعية عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام بناء على اقتراح الوزير ويتولى الامور المالية والادارية.

المادة 29

يدير المجلس الكوردستاني ويشرف عليه مجلس علمي يتكون من:
أولاً: رئيس المجلس الكوردستاني رئيساً.
ثانياً: مساعد رئيس المجلس الكوردستاني عضواً مقرراً.
ثالثاً: رؤساء المجالس العلمية الفرعية التخصصية أعضاء.
رابعاً: طبيب يمثل وزارة الصحة حاصل على أعلى شهادة في حقل الاختصاص عضواً.
خامساً:لرئيس المجلس الكوردستاني دعوة من يراه ضرورياً للمشاركة في أعمال المجلس العلمي كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 30

يعقد المجلس العلمي اجتماعات دورية شهرية وله بدعوة من رئيسه عقد الاجتماعات كلما اقتضت الحاجة الى ذلك ويكتمل النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 31

يمارس المجلس العلمي الاختصاصات التالية:
أولاً / الاختصاصات العلمية:
1- إقرار خطط فتح الفروع العلمية.
2- إقرار خطة لإكمال النقص في ملاك أعضاء الهيئة التدريسية.
3- تنفيذ خطة القبول في المجلس الكوردستاني.
4- متابعة المناهج وتقويمها لغرض تحديثها ومواكبة التطورات العلمية.
5- اقتراح المناهج الدراسية وإحداث التغيير فيها لترصين الحالة العلمية وتقديمها للوزارة لغرض إقرارها.
6- إيقاف الدراسة كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.
7- وضع آلية لتنفيذ خطة الوزارة و إستراتيجيتها.
ثانياً/ الاختصاصات الإدارية:
1ـ إقرار خطط العلاقات الثقافية الثنائية مع المؤسسات العلمية الموجودة خارج الإقليم وتنفيذها.
2ـ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين الأجانب.
3ـ الموافقة على الايفادات والاعارات والإجازات الدراسية داخل الإقليم .
4ـ تنفيذ خطة تهيئة الملاك العلمي والفني والإداري للهيئة.
ثالثاً/ الاختصاصات المالية:
1ـ إعداد خطة الموازنة السنوية والاستثمارية.
2ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار والبيع لأموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفق القوانين النافذة في الإقليم.
3ـ إقرار الحسابات الختامية.

المادة 32

أولاً: يتكون المجلس العلمي التخصصي من ثلاثة تدريسيين لا تقل مرتبتهم العلمية عن استاذ مساعد.
ثانياً: تحدد مهام المجلس العلمي بضوابط تصدر عن المجلس الكوردستاني.

المادة 33

أولاً: يمنح خريج المجلس الكوردستانى شهادة زميل المجلس الكوردستاني الأعلى للاختصاصات الطبية (البورد الكوردستاني) وتعد أعلي شهادة مهنية في حقل الاختصاص ويمنح حاملها قدماً لمدة سنتين لأغراض العلاوة والترفيع ويتمتع بجميع حقوقها وامتيازاتها اعتباراً من تاريخ الحصول عليها.
ثانياً: يشترط في الطبيب المتقدم لنيل الشهادة المذكورة ان يكون قد أكمل مدة الاقامة الدورية على الاقل ومستوفياً لشروط القبول.

المادة 34

تكون مدة الدراسة والتطبيق في المجلس الكوردستاني من أربع سنوات الى سبع سنوات تقويمية.

المادة 35

أولاً: تسري على المجلس الكوردستاني القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون التدريس والطلبة في جامعات الاقليم بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.
ثانياً: تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير الاقسام والفروع العلمية والمهنية للمجلس الكوردستاني وشروط القبول والتسجيل فيها وأساليب التدريس والامتحانات والدوام.

الفصـــــــل الســــابع
الهيــئة الكوردســــــتانية للـدراســـــات الإســـ
المادة 36

أولاً: تستحدث هيئة باسم (الهيئة الكوردستانية للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية) وتختص باعداد المشاريع والدراسات الاستراتيجية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبحوث في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والزراعة وغيرها.
ثانياً: تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية (الاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية) لتحقيق أهدافها.

المادة 37

أولاً: يرأس الهيئة موظف حاصل على شهادة الدكتوراه في احدى المجالات العلمية على ان يكون بمرتبة استاذ يعين بدرجة خاصة بناء على اقتراح الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ثانياً: يكون لرئيس الهيئة مساعد حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات ويعين بدرجة مدير عام يتولى المهام الادارية.

المادة 38

يسري على العاملين في الهيئة من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير أحكام قانون الخدمة الجامعية النافذ في الاقليم أو أي قانون آخر يحل محله شريطة ان يقوموا:
أولاً: بالتدريس في احدى مؤسسات الوزارة بنصف نصابهم.
ثانياً: بانجاز بحث واحد على الأقل خلال السنة الواحدة.
ثالثاً: بتقديم سيمنار واحد كل ثلاثة أشهر.

المادة 39

أولاً: تتكون الهيئة من :
1- مركز الدراسات الاستراتيجية.
2- مراكز البحوث العلمية والتكنولوجيا.
ثانياً: يتولى مهام المراكز المذكورة في الفقرة أولاً من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات.
ثالثاً: تكون للهيئة ميزانية خاصة تتناسب ومهامها.

الفصـــــــل الــثامـن
المؤسســــــات التعليمية العلـــــــيا غــير الح
المادة 40

يجوز تأسيس جامعات او كليات او معاهد او مكاتب تدريب وتأهيل عليا أهلية في مجال التعليم العالي في الاقليم وفق القانون والتعليمات والضوابط.

المادة 41

تخضع المؤسسات المذكورة في المادة الاربعين من هذا القانون لجميع القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.

المادة 42

أولاً: لا يجوز لأي جهة او شخص فتح مؤسسة تعليمية عليا غير حكومية في الاقليم او ادارتها قبل استحصال موافقة الوزارة.
ثانياً: لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية عليا قائمة خارج الاقليم ان تفتح لها فرعاً او مكتباً في الاقليم الا بعد استحصال موافقة الوزارة.
ثالثاً: تختص الوزارة حصراً بمنح اجازة فتح أي مؤسسة تعليمية عليا غير تابعة لها حكومية كانت او غير حكومية.

المادة 43

أولاً: تتخذ الوزارة الاجراءات الاصولية لغلق اية مؤسسة او فرع او مكتب فتح او يفتح في الاقليم قبل استحصال موافتها.
ثانياً: تعتبر اية مؤسسة او فرع او مكتب يؤسس دون استحصال موافقة الوزارة مخالفة قانونية وعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات الاصولية لغلقها.
ثالثاً: تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الفروع او المكاتب القائمة في الاقليم قبل صدور هذا القانون ما لم يمتثل اي منها لأحكامه.

الفصـــــــل الــــــتاسع
الأحكـــــام الخــــتامـــــــية
المادة 44

أولاً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعات والهيئات وتعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مراكز الجامعات والهيئات، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع والتقاعد.
ثانياً: يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية بعد احالتهم الى التقاعد او في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج مؤسسات التعليم العالي في حالة توفر الشروط المقررة للترقية دون شرط التدريس.

المادة 45

اولاً/ يحدد مايأتي بنظام:ـ
1ـ الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علمياً وتربوياً واجتماعيا وفكرياً ورعاتيهم وتحديد واجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتنظيم الاجازات الدراسية وكل مايتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى.
2ـ الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية.
3ـ تعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة.
4ـ هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية .
5ـ الدراسات العليا.
6ـ شروط فتح المؤسسات التعليمة العليا الاهلية.
7ـ مهام وتشكيلات الوزارة و توصيف وظائفها.

المادة 46

تختص الجامعة والهيئة وحدها بالبت في الشكاوى التي تنشأ عن كل مايتعلق بالقبول والانتقال والامتحانات والعقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وتقويم الشهادات والدرجات العلمية العراقية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.

المادة 47

للجامعات والهيئات أن تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة بجميع الجهات ذات الاختصاص في دوائر الاقليم الرسمية والقطاع الخاص وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة 48

الجامعات والهيئات معفية من الرسوم الطمرطية بموجب القوانين النافذة بجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات العلمية التي تخدم اغراضها.

المادة 49

للوزير استحداث أو دمج أو إلغاء أي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وحسب مقتضيات عملها عند الاقتضاء.

المادة 50

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 51

يلغى قانون وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رقم 33 لسنة 2004
المادة 52

يعمل بأحكام المواد (40 ،43،42،41) من هذا القانون لحين اصدار قانون خاص بالجامعات غير الحكومية وعلى مجلس الوزراء تقديم مشروع خلال مدة ثلاثة اشهر.

المادة 53

لايعمل باى نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 54

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 55

على مجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 56

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 2خةرمانان لسنة2708 كوردية الموافق 21رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 24 تموز لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

انطلاقاً من التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها إقليم كوردستان العراق و أعادة النظر في كثير من الأسس والمفاهيم والآليات المتعلقة بفلسفة التعليم وإستراتيجيته وبما يتماشي مع أهداف المرحلة الجديدة وانتهاجاً لمبدأ اللامركزية لمؤسسات التعليم العالي من الناحية المالية والأدارية والتركيز على الأقسام العلمية في الجامعات كنواة أساسية، وتطوير البحوث العلمية في خدمة إحتياجيات المجتمع الكوردستاني، ونظراً للدور الفعال الذي تؤديه الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد فلسفة التعليم المتمثلة في أيجاد المناخ الملائم لحرية التفكير وثقافة الأنفتاح والتفاعل الحضاري، ولمواكبة التطورات العالمية وأتباع المعايير الدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة وتلبية لمتطلبات التغيير في نوعية التفكير والنمط الاداري السائدين الى النمط الحديث والمعاصر للنهوض بالمجتمع الكوردستاني فقد شرع هذا القانون.