قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006

      التعليقات على قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 22/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:96 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:18

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (28) لسنة 2008
قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية – الجلسة العشرين المنعقدة في 1 /12/2008 قررنا إصدار:
المادة 1

تضاف فقرة بتسلسل (تاسعاً) الى المادة الثالثة من القانون وكالآتي:-
تاسعاً: دعم عملـية الاصـلاح ومكافـــحة الفساد.

المادة 2

تعدل الفقرة /أولاً -3 من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضواً في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.

المادة 3

(مادة جديدة مضافة)
تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون.

المادة 4

أولاً: تعدل مقدمة المادة السادسة من القانون و تقرأ كالآتي:-
تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-
ثانياً: تعدل الفقرة(اولاً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-
انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.

المادة 5

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 6

ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود البارزانى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 1 بةفرانبار لسنة2708 كوردية الموافق 24من ذي الحجة سنة 1429 هجرية الموافق 22 من كانون الاول 2008

الاسباب الموجبة

بغية دعم عملية الاصلاح واعادة تنظيم الهيكل الاداري لاتحاد برلمانيي كوردستان بما ينسجم مع اهدافه و مهامه ولأغناء القانون فقد شـــــــــرع هذا القـــــــــــــانون.