قانون رقم (12) لسنة 2008 قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد اعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم 13 لسنة 1999 المعدل

      التعليقات على قانون رقم (12) لسنة 2008 قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد اعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم 13 لسنة 1999 المعدل مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 15/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (12) لسنة 2008 قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد اعضاء المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم 13 لسنة 1999 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:89 | تاريخ:28/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:7

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (19) لسنة 2008

قانون التعديل الثاني لقانون تقاعد أعضاء
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم 13لسنة 1999 المعدل

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة 32)) والمنعقدة في 29/6/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

تعدل الفقرة (ا) المعدلة من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً:يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو عجزه عن أداء عمله أو فقدانه العضوية راتباً تقاعدياً ومخصصات شهرية مقدارها(80%) مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتباً والمخصصات الشهرية كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.
ثانياً:يستحق عضو المجلس المستقيل الراتب التقاعدي المبين في الفقرة (أولاً) أعلاه إذا مضت على عضويته أربع دورات انعقاد في المجلس ويستحق (60%)مما يتقاضاه أقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات الشهرية,اذا مضت على عضويته اقل من ذلك, كما يتقاضى خلفه المستحقون نفس النسبة عند وفاته.

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا كالآتي:ـ
أولاً: لايجوز الجمع بين الراتب التقاعدي الوارد في هذا القانون مع أي راتب آخر يصرف من الخزينة.
ثانياً:لزوج العضو المتوفي الذي يتقاضى راتب آخر حق الخيار بين ما يتقاضاه، بموجب هذا القانون و مايستحقه من راتب وظيفته أو تقاعده أيهما أفضل.

المادة 3

يسري حكم الفقرة(أولاً) من المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المادة 4

لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 5

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 15 ثوشثةرِ لسنة2708 كوردية الموافق 12 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 15 تموز لسنة 2008 ميلادية.