قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 18
تاريخ التشريع 22/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 18) لسنة 2008 قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:96 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 11 | رقم الصفحة:20

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (29) لسنة 2008
قانون مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية _الجلسة الثانية العشرين المنعقدة في 3 /12/2008 قررنا إصدار:

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1

يقصد بالكلمات و التعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: الوزارة: وزارة النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً: الوزير: وزير النقل في اقليم كوردستان ـ العراق.
خامساً: المؤسسة: سلطة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.
سادساً: المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
سابعاً : رئيس المؤسسة: رئيس مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق.
ثامناً : التصميم الاساسي للمطار: التصاميم والمخططات للمعالم الأساسية للمطار وملحقاته قبل الانشاء وبعده والتوسع المستقبلي.
تاسعاً: مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل المطار أو جزء منه.
عاشراً: مستثمر المطار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو جهات تابعين له.
حادي عشر: المشغل الجوي (المستثمر) : أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة أو شركة يتولى/تتولى مهام تشغيل طائرة لاغراض النقل الجوي المحلي أو الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر أو بصيغة تأجير أو يقدم/تقدم أو يشغل/تشغل خدمات جوية أو أية ترتيبات أخرى وسواءاً كان ذلك لحسابه/لحسابها أو نيابة عن شخص أو مؤسسة أو شركة أخرى وتخضع هيئة قيادة الطائرة لأوامره/لأوامرها.
ثاني عشر: الخدمات الأرضية : يقصد بالخدمات الأرضية جميع الخدمات التي تقدم في المطارات بواسطة شركات أو منشآت متخصصة ومعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لاستقبال وترحيل الطائرات والركاب وما تنقله الطائرات من أمتعة وبضائع وبريد بما في ذلك تفريغها وتحميلها وكذلك تموين الطائرات بالمشروبات والمواد الغذائية وغيرها بدءاً من خارج أبنية المطار داخل منطقة تحرك الطائرات وحتى الصعود الى الطائرة قبل الاقلاع على ان تكون المعدات التي تقدم بها هذه الخدمات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي لكل خدمة.
ثالث عشر: المعايير الدولية: كل ما هو وارد في ملاحق ومستندات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وتعديلاتها.
رابع عشر:المعايير المحلية : كل معيار ورد بقانون الطيران المدني العراقي وتعديلاته مع الأخذ بنظر الاعتبار صلاحيات الاقليم في هذا المجال وبما لا يتعارض مع نصوص الدستور العراقي.
خامس عشر: المطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة الطائرات او لحركتها على سطح الأرض.
سادس عشر: المطار الدولي: مطار تعينه حكومة الاقليم في اقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة.
سابع عشر: الترخيص: موافقة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها.
ثامن عشر: دليل المطار: الدليل الذي تصدره سلطة المطارات والذي يتضمن المبادئ الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد اللازمة الواجب إتباعها لتأمين سلامة وأمن المطار والطائرات.
تاسع عشر: ترخيص المطار: موافقة محددة تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بعملية تشغيل المطار.
عشرون: الاجازة: شهادة أو رخصة تمنحها أو تعتمدها سلطة الطيران المدني العراقي للعاملين في قطاع الطيران المدني ممن تتطلب طبيعة عملهم حيازة شهادات أو رخص وفقاً لمستويات مقررة دولياً.
حادي وعشرون: الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات في المطار.
ثاني وعشرون: منطقة المناورات في المطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات.
ثالث وعشرون: الطائرة: أي آلة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة المتحركة وما الى ذلك.
رابع وعشرون: إتفاقية شيكاغو: إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7/كانون الأول/1944 والمصادق عليها بالقانون رقم (6) لسنة 1947 والملاحق والمستندات والبروتوكولات الخاصة بها وتعديلاتها.

الفصل الثاني
نطاق سريان أحكام القانون
المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على كافة المطارات المدنية في اقليم كوردستان.

المادة 3

تلتزم المؤسسة بكافة القواعد والضوابط والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني العراقي المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني المستندة الى المعايير الدولية وبما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.

الباب الثاني
مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان
الفصل الأول
التأسيس
المادة 4

تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (مؤسسة المطارات المدنية لاقليم كوردستان ـ العراق) وترتبط بالوزارة وتتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال اداري وفني ولها ميزانية خاصة تورد ضمن ميزانية الوزارة ويرأسها موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال يتم تعيينه من قبل مجلس الوزراء كما تقوم بتعيين معاون رئيس المؤسسة والمدراء العامين بناءاً على توصية من الوزير.

المادة 5

أولاً: تتكون المؤسسة من التشكيلات الآتية :ـ
1- رئيس المؤسسة.
2ـ معاون الرئيس ويعين بدرجة خاصة.
3ـ المديرية العامة لمطار اربيل الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.
4ـ المديرية العامة لمطار السليمانية الدولي ويديرها موظف بدرجة مدير عام.
5ـ الخبراء والمستشارون.
ثانياً: تحدد مهام وصلاحيات التشكيلات المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه بنظام داخلي خاص يصدره مجلس ادارة المؤسسة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث مديريات وأقسام وشعب ووحدات جديدة والغاءها ودمجها حسب متطلبات العمل وبموافقة الوزير مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة.

الفصل الثاني
أهداف ووظائف ومهام المؤسسة
المادة 6

تهدف المؤسسة الى تولي مسؤولية جميع شؤون المطارات المدنية في الاقليم وادارتها وتشغيلها وتنميتها ورفع مستوى النقل الجوي من النواحي الفنية والتشغيلية والاقتصادية وتنظيم وادارة الحركة الجوية العاملة على أرض وفي أجواء مطارات الاقليم بما يؤمن تحقيق مستويات الأمن والسلامة وفقاً للمعايير الدولية والمحلية.

المادة 7

تتولي المؤسسة الوظائف والمهام الآتية:
أولاً: تطوير مرافق المطارات المدنية في الاقليم بصورة فاعلة تضمن سلامة وأمن الطائرات فيها.
ثانياً: تقديم خدمات الحركة الجوية المبينة أدناه للطائرات العاملة في منطقة المناورات وأجواء مطارات الاقليم:
1- خدمة مراقبة المطار (Aerodrome Control Service) باعتبارها جزءاً من خدمات مراقبة الحركة الجوية (Air Traffic Control Service).
2- خدمات معلومات الرحلة (Flight Information Service).
3- خدمات التنبيه (Alerting Service).
ثالثاً: تقديم خدمات المراقبة الأرضية (Ground Control) للطائرات والمركبات والأشخاص العاملين في ساحة وقوف الطائرات.
رابعاً: تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي في الاقليم.
خامساً: إجراء البحوث والدراسات وتوثيقها ووضع الخطط لتنمية وتطوير المطارات المدنية في الاقليم.
سادساً: تأمين سلامة الطيران المدني في الاقليم بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بشؤون الطيران المدني.
سابعاً: الاستغلال الكفوء للمطارات المدنية في الاقليم وتحقيق مستوى من الخدمات ينسجم مع المتطلبات المحلية والدولية.
ثامناً: اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بالنقل الجوي في الاقليم.
تاسعاً: تهيئة وتدريب وتطوير القوى العاملة في مجال مطارات الاقليم.
عاشراً: تنظيم وادارة الاجواء والاشراف على الخدمات والتسهيلات الضرورية لحركة الملاحة الجوية كالاتصالات والارصاد الجوية في اجواء ومطارات الاقليم ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.
حادي عشر: تنظيم عمليات ادارة الحركة الجوية في أجواء ومطارات الاقليم بما يؤمن سلامتها وانسيابها بشكل سريع ومنظم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية والصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.
ثاني عشر: اقتراح انشاء وتهيئة واعداد المطارات المدنية في الاقليم والاشراف على عمليات ادارتها وتشغيلها واستثمارها.
ثالث عشر: ضمان حقوق الارتفاق الجوي في اجواء ومطارات الاقليم.
رابع عشر: تأمين المباني والأملاك والأجهزة والمعدات والمحطات والمنارات السلكية واللاسلكية لمطارات الاقليم.
خامس عشر: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها وفقاً لما تتطلبه الضرورات الأمنية وسلامة الطائرة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.
سادس عشر: التنسيق مع الجهات المحلية المختصة لوضع الضوابط والسياقات والتعليمات التي تراها ضرورية لحفظ الأمن بأجواء ومطارات الاقليم وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ونظم الاتصالات والاستطلاع الجوي (الرادار) ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي وسلطات الاقليم.
سابع عشر: الاشراف على الشؤون المتعلقة بسلامة الطيران المدني في أجواء ومطارات الاقليم ومراقبة إلتزام الجهات المختصة بالضوابط والسياقات والتعليمات النافذة ووفقاً للصلاحيات المخولة لها من سلطة الطيران المدني العراقي.
ثامن عشر: التفاوض مع الشركات لتشغيل وادارة المطارات أو انشاء وتأجير الأبنية والمخازن والمناطق الحرة والساحات.
تاسع عشر: منح الاجازات والتصاريح الخاصة بفتح مكاتب شركات الطيران ووكلاء شركات الطيران العاملة في الاقليم ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بشروط الترخيص ووفقاً للسياقات المعتمدة.
عشرون: التنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي لانجاز الأعمال التالية ووفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية:ـ
1- القيام بأعمال البحث والانقاذ للطائرات التي بحاجة لها ضمن حدود الاقليم.
2- منح تراخيص مزاولة التعليم والتدريب على الطيران والأعمال الجوية ضمن حدود الاقليم.
3- القيام بعمليات التعليم والتدريب ضمن حدود الاقليم في مختلف مجالات الطيران المدني من خلال اقامة دورات او حلقات دراسية او مؤتمرات.
4- وضع قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة على السطح وطريقة استخدام الفضاء الجوي ضمن حدود الاقليم.
5- الاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المختصة في مجالات الطيران المدني.
6- اصدار التصاريح الخاصة بالرحلات المنتظمة والعارضة لشركات الطيران المدني المحلية والاجنبية المستخدمة لأجواء ومطارات الاقليم وتوثيق تلك التصاريح.
7- اصدار وتجديد اجازات ممارسة المهنة للعاملين في بعض مهن الطيران المدني في الاقليم وتوثيق تلك الاجازات ومراقبة عمليات تجديدها وفقاً للضوابط والتعليمات الدولية والمحلية.
8- تسجيل الطائرات المدنية العائدة للشركات الوطنية التابعة للاقليم والتراخيص المتعلقة بسلامة تشغيلها وصيانتها وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك.
حادى وعشرون: المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بعقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية لخدمات النقل الجوي مع سلطات الطيران المدني في الدول الاخرى وتوثيق النتائج المترتبة على ذلك وبما يخدم مصلحة الطيران المدني ومطارات الاقليم.
ثانى وعشرون: ضمان حقوق المسافرين ونقل البضائع وفقاً للقوانين والتعليمات المحلية والدولية.
ثالث وعشرون: الاشراف على انشاء وصيانة كافة المرافق التي تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.
رابع وعشرون: تنظيم سوق النقل الجوي في الاقليم.
خامس وعشرون: تبادل الخبرات والمعلومات مع سلطات الطيران المدني وسلطات المطارات في الدول الاخرى.
سادس وعشرون: إعداد الكشوفات والتصاميم الخاصة بانشاء مرافق جديدة تخدم الحركة الجوية في مطارات الاقليم.
سابع وعشرون: تأمين كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والتشغيلية والادارية والبشرية لمطارات الاقليم.

الفصل الثالث
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 8

يشكل مجلس ادارة المؤسسة من :ـ
أولاً: رئيس المؤسسة رئيساً.
ثانياً: معاون رئيس المؤسسة نائباً للرئيس.
ثالثاً: مدير عام مطار اربيل الدولي عضواََ.
رابعاً: مدير عام مطار السليمانية الدولي عضواََ.
خامساً: الخبراء والمستشارين في مجال الطيران المدني الذين يتم تعيينهم رسمياً بشكل دائمي أعضاء
أو عن طريق التعاقد بناءاً على اقتراح من رئيس المؤسسة دون أن يكون لهم حق التصويت.
سادساً: مدير الشؤون القانونية عضواََ.
سابعاً: عضو أو أكثر من داخل أو خارج المؤسسة يراه رئيس المؤسسة ضرورياً لحضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 9

الفصل الرابع
صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة و رئيس المؤسسة
المادة التاسعة:
تقوم المؤسسة بتنظيم مطارات الاقليم وتطويرها ومراقبة انشطتها وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي فيها، ولتحقيق ذلك لمجلس المؤسسة ممارسة الصلاحيات الآتية:ـ
اولاََ: رسم واقرار السياسة العامة للمؤسسة ورفعها للوزارة للموافقة عليها.
ثانياََ: تفتيش ومراقبة مطارات الاقليم للتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات.
ثالثاََ: وقف أو تقييد نشاط أياً من مطارات الاقليم في حالة مخالفته لشروط التشغيل.
رابعاََ: المصادقة على العقود المتعلقة باقامة وتطوير المنشآت ومشاريع الطيران المدني واستثمارها بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.
خامساََ: المصادقة على اتفاقيات التعاون ضمن مجال الطيران المدني مع الجهات الخارجية بعد موافقة الجهات المعنية.
سادساََ: اعداد مشروع الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها للوزارة.
سابعاََ: الموافقة على شراء الاجهزة والمعدات والآليات والعدد الضرورية للمؤسسة ومطارات الاقليم من خارج العراق وفقاً للإجراءات والسياقات المتبعة.
ثامناََ: تقويم النتائج المتحققة للتأكد من ان السياقات المطبقة والخدمات المقدمة للطائرات والمسافرين والأجهزة والمعدات المستخدمة والملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتولى عمليات ادارة وتشغيل مطارات الاقليم تنسجم مع الضوابط والمعايير الدولية والمحلية وإتخاذ ما يراه ضرورياً بهذا الصدد.
تاسعاََ: وضع الضوابط الخاصة بتهيئة وإعداد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية للمؤسسة ومطارات الاقليم.
عاشراََ: تحديد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية التي تتطلبها عمليات تطوير كفاءة أداء المؤسسة ومطارات الاقليم على أن يتم اختيارهم وفقاً للمعايير الدولية والمحلية التي تتطلبها طبيعة عمل كل منهم.
حادي عشر: وضع الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم من خلال اشراكهم بدورات تخصصية داخل أو خارج العراق وحسب متطلبات عمل كل منهم.
ثاني عشر: ايفاد الملاكات الفنية والتشغيلية والادارية العاملة في المؤسسة ومطارات الاقليم خارج او داخل العراق للمشاركة بالدورات التخصصية او للمشاهدة والاطلاع أو حضور الندوات او الاجتماعات او المؤتمرات أو الحلقات الدراسية التي تتعلق بطبيعة عملهم ووفقاً للتعليمات النافذة.
ثالث عشر: التعاقد مع الافراد والجهات المحلية لأدارة و تشغيل واستثمار بعض المرافق الفنية أو التشغيلية و اشغال الوظائف الفنية أو التشغيلية أو الادارية التي تتطلبها عملية تطوير كفاءة اداء المؤسسة و مطارات الاقليم بعد استحصال موافقة الوزير والتعاقد مع الافراد و الجهات الاجنبية للغرض نفسه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
رابع عشر: التعاقد بشكل دائم أو مؤقت مع خبراء و مستشارين بعد استحصال موافقة الوزير.
خامس عشر:الموافقة على شراء الأدوات الإحتياطية من داخل او خارج العراق اللازمة لإستمرارية عمل المؤسسة و تشغيل مطارات الأقليم وفقا للمعايير الدولية و المحلية.
سادس عشر: التعاقد مع الجهات المختصة لفحص و صيانة المنظومات المستخدمة في عمليات الأتصالات و الإستطلاع الجوي (الرادار) و الملاحة الجوية و عمليات إدارة الحركة الجوية وفقا للمعايير الدولية و المحلية.
سابع عشر: تحديد و إستيفاء الرسوم و الأجور لقاء الخدمات المقدمة للطائرات و المسافرين وشركات الطيران و الجهات الأخرى وفقاََ للضوابط و المعايير الدولية و المحلية و بالشكل الذي يراه مناسبا لتشجيع نمو النقل الجوي في الإقليم.
ثامن عشر: إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الملاحة الجوية فيما يخص العوائق المنشاة او المراد إنشاؤها في المناطق المجاورة لمطارات الإقليم و منشآت الأجهزة الملاحية، و إزالة و منع إقامة أو إنشاء أي عائق يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية. وحسب حقوق الإرتفاق الجوية و التعليمات الخاصة بالعوائق بما يتماشى مع قوانين و تعليمات سلطة الطيران المدني العراقي.
تاسع عشر: تأمين المستلزمات الضرورية من الأجهزة و المعدات و المنظومات المتعلقة بأمن المطارات و الطائرات بما يتلائم مع القوانين و التعليمات الدولية و المحلية في تنفيذ النظم الخاصة بامن المطارات و الطائرات.
عشرون: إتخاذ الإجراءات الأولية فيما يتعلق بالتعامل مع حوادث الطائرات التي تحدث في المطارات أو خارجها و لحين وصول لجان التحقيق المختصة و التعاون و الإستمرار معها في إنجاز عمليات التحقيق.
حادى وعشرون: أنشاء دوائر الحجر الصحي و الزراعي في المطارات و مراقبة تطبيقها للسياقات و التعليمات الدولية و المحلية.
ثاني و عشرون: للمجلس تخويل جزءا من صلاحياته لرئيس المجلس.

المادة 10

يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:
اولاََ: ادارة شؤون المؤسسة و ترأس جلسات المجلس و الاشراف على الدوائر التابعة لها.
ثانياََ: تمثيل المؤسسة في الاجتماعات و المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية التخصصية داخل وخارج العراق بعد استحصال موافقة الوزير.
ثالثاََ: تمثيل المؤسسة أمام المحاكم و الدوائر ذات العلاقة.
رابعاََ: التوقيع على الكتب و المراسلات التي تصدر عن المؤسسة.
خامساََ: الموافقة على صرف المبالغ وفق التعليمات و القوانين النافذة.
سادساََ: توقيع كافة العقود المتعلقة بالمؤسسة بعد استحصال الموافقات الاصولية.
سابعاََ: تشكيل اللجان الفنية و التشغيلية و الادارية و المالية و القانونية و الامنية و أية لجان أخرى يراها ضرورية وفقا لمتطلبات العمل.
ثامناََ: ايفاد الموظفين بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.
تاسعاََ: لرئيس المؤسسة تخويل جزءا من صلاحياته لمعاون رئيس المؤسسة و المدراء العامين بما يمكنهم من اداء واجباتهم بالشكل المطلوب.

الفصل الخامس
المالية
المادة 11

تتكون مالية المؤسسة من:
اولاََ: ما يخصص لها من الميزانية السنوية.
ثانياََ: المنح المالية والعينية والهبات المقدمة لها.
ثالثاََ: اية تخصيصات مالية تقدمها حكومة الاقليم.

الباب الثالث
المطارات و منشآت الخدمات الملاحية
الفصل الاول
إنشاء المطارات و إدارتها و إستعمالها
المادة 12

تعتبر جميع المطارات المدنية و المنشآت و المباني و الأملاك و الأجهزة و المعدات و المحطات السلكية و اللاسلكية و المنارات و المساعدات الملاحية، من المرافق العامة و تعود ملكيتها للمؤسسة.

المادة 13

تراقب المؤسسة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الإقليم للتأكد من أنها تتماشى مع الضوابط والتعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني العراقي.

المادة 14

اولاََ: تحدد المؤسسة الأجور و الرسوم مقابل إستعمال مطارات الإقليم أو إشغال جزءا منها و كذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية و خدمات الحركة الجوية التي تقدمها ضمن اجواء وعلى أرض تلك المطارات وأية خدمات أخرى تقدمها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
ثانياََ: يحدد النظام الذي يصدر بموجب الفقرة (أولاً) من هذه المادة حالات الإعفاء و التخفيض من الإجور و الرسوم المقررة.

الفصل الثاني
حقوق الارتفاق الجوية
المادة 15

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى (حقوق ارتفاق جوية) لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:
اولاً: ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم ومنشآت الاجهزة الملاحية.
ثانياً: ازالة او منع مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها.
ثالثاً: وضع علامات الارشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية العاملة في اجواء وعلى ارض مطارات الاقليم.

المادة 16

تلتزم المؤسسة بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي بخصوص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق الرابع عشر لاتفاقية شيكاغو، وما تقرره سلطة الطيران المدني العراقي لتأمين سلامة الملاحة الجوية.

المادة 17

لايجوز تشييد اي بناء او اقامة اية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق، الا بموجب ترخيص مسبق من المؤسسة وحسب الشروط التي تقررها.

المادة 18

اولاً: لايجوز انشاء اية منارة ضوئية او لاسلكية في المناطق المجاورة لمطارات الاقليم الا بعد موافقة المؤسسة.
ثانياً: للمؤسسة ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، كما لها فرض مايلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان او اية مادة من شانها ان تؤثر على الرؤية في جوار مطارات الاقليم او على تأمين سلامة الملاحة الجوية في تلك المطارات.
ثالثاً: على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية، او الكترونية او تجهيزات اتصالات او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلاً يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية المستخدمة في مطارات الاقليم، ان يتقيد بالتدابير التي تحددها المؤسسة لازالة هذا التداخل.
رابعاً: يحق للمؤسسة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية او الالكترونية او تجهيزات الاتصالات او ازالة المنشآت المعدنية المشار اليها في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، اذا ما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 19

يحق للمؤسسة طلب تخصيص الاراضي والعقارات اللازمة لمحطات الاجهزة اللاسلكية والاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية واية اجهزة او منظومات اخرى تراها ضرورية لعمل مطارات الاقليم، طبقاً للقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 20

يدفع تعويض مناسب طبقاً للقواعد والقوانين العامة مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
المادة 21

تقوم المؤسسة بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بمراقبة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني العراقي واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الامن بالمطارات التابعة لها وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:
اولاً: تقيد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطار.
ثانياً: التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ماتطلب الامر ذلك.
ثالثاً: تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.

المادة 22

اولاً: لايجوز لأي شخص على متن الطائرة ان يحمل بدون ترخيص سلاحاً او مواد قابلة للإشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة.
ثانياً: اذا ماتطلب الامر نقل اسلحة او اية مواد يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المشغل الجوي (المستثمر) قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لايمكن وصول الركاب اليه كما عليه اعادتها الى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.

المادة 23

تشكل المؤسسة لجنة امنية في كل مطار من مطارات الاقليم، وفقاً لما تحدده التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي بهذا الخصوص.

الباب الرابع
احكام ختامية
المادة 24

يتم التنسيق بين المؤسسة وسلطة المطارات المدنية العراقية فيما يتعلق بتنظيم الجوانب الاقتصادية والتطويرية وكل ماهو ضروري لتحسين مستوى اداء الخدمات في المطارات العراقية.

المادة 25

لايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي نشاط من انشطة الخدمات الارضية قبل الحصول على الترخيص المطلوب وشهادة المزاولة المناسبين لممارسة تلك الانشطة.

المادة 26

يلغى قانون مطار اربيل المدني المرقم (20) لسنة 2003 الصادر عن المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.

المادة 27

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 28

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 29

لايعمل بأى نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 30

ينفذ هذا القانون اعتباراََ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود البارزانى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 1 بةفرانبار لسنة2708 كوردية الموافق 24ذي الحجة سنة 1429 هجرية الموافق 22 من كانون الاول 2008

الاسباب الموجبة

في اطار التوجهات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للاقليم التي تركز على تشغيل النشاطات الاقتصادية و الخدمية على أسس التنمية التجارية و المدنية ولتسهيل الاتصالات بين الاقليم و العالم الخارجيى ولتوفير الخدمات والسلامة للمسافرين في مطارات الاقليم واتاحة المجال في مرحلة لاحقة للقطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات بعد ان يتم وضع التشريعات والآليات المتعلقة بضمان توفير الخبرة الفنية والمقدرة المالية اللازمة لذلك.وبغية توفير الفرص المناسبة لنمو وتطور مطارات إقليم كوردستان بما ينسجم مع التطور الحاصل في مجالات النقل الجوي على المستوى العالمي، شرع هذا القانون.