تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2008 الخاصة بتنفيذ قانون رقم (1) لسنة 2008 (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق)

      التعليقات على تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2008 الخاصة بتنفيذ قانون رقم (1) لسنة 2008 (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق) مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 11/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2008 الخاصة بتنفيذ قانون رقم (1) لسنة 2008 (قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق)
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:104 | تاريخ:24/11/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:13

استناد

وزارة الزراعة
مديرية العامة للاراضي الزراعية

العدد :9255
التأريخ : 11/9/2008

تعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2008
الخاصة بتنفيذ قانون رقم (1) لسنة 2008
(قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق)
بناءاَ على الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة من القانون اعلاه اصدرنا التعليمات الاتية:-

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها:-
1) الوزارة : وزارة الزراعة لاقليم كوردستان – العراق.
2) الوزير : وزير الزراعة لاقليم كوردستان – العراق.
3) المديرية العامة : المديرية العامة للاراضي الزراعية.
4) المديريات العامة : المديرية العامة للزراعة في محافظات اقليم كوردستان.
5) القانون : قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2008.
6) قانون الاصلاح الزراعي : قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 و تعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
7) المتجاوز : كل من تجاوز على الاراضي الزراعية وتصرف بها دون شموله بقرارات التوزيع او عقود دائمية وغير المتوفر فيه الشروط القانونية.
8) المتصرف : كل من تصرف بالاراضي الزراعية حصراً و المتوفر فيه الشروط القانونية للتعاقد.

المادة 2

تم تثبيت حق التصرف في الاراضي الزراعية ((الاميرية)) للفلاحين الموزع عليهم والمتعاقدين بموجب احكام قانون الاصلاح الزراعي وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه شريطة ان تكون قرارات التوزيع مصادقاَ عليها وغير ملغية سابقاً والعقود سارية المفعول ومجددة وتصبح صنف الارض مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف.

المادة 3

على صاحب حق التصرف الاستمرار في استغلال الارض للاغراض الزراعية والعناية بها وبعكسه يتم الغاء تثبيت حق التصرف بقرار من الوزير اذا ترك صاحب حق التصرف زراعة الارض لمدة ثلاثة مواسم زراعية متتالية بدون عذر مشروع وتسترد الارض منه وتسجل الارض بأسم وزارة المالية لاغراض الزراعية بدون مقابل والمحدثات قابلة للقلع.

المادة 4

على المتصرف بالأراضي الزراعية الأميرية الذي يقوم بأستغلال واستثمار الاراضي للاغراض الزراعية والعناية بها والمتوفر فيه الشروط القانونية للتعاقد تقديم طلبه الى المديريات العامة الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها لغرض التعاقد معه بعد دفع بدلات الايجار التي ترتب عليه لسنوات استغلاله الفعلي للاراض على ان لا تزيد عن وحدة توزيع المقاطعة ويتم تثبيت حق التصرف بأسمه بعد مرور ثلاث سنوات على تأريخ ابرام العقد بموجب القانون اعلاه وثبوت التزامه بشروط العقد.

المادة 5

تستثنى من أحكام القانون :-
1) الاراضي التي لم يتم تسويتها او تثبيت حقوق التصرفية فيها و المشمولة بأحكام قانون رقم (32) لسنة 2007.
2) الاراضي المخصصة للنفع العام ومنها (حرم القرية , المراعي والغابات ,المعسكرات والمطارات).
3) الاراضي المغمورة و الشواطئ.

المادة 6

تشكل لجان مختصة في كل محافظة لتنفيذ القانون ميدانياً وكالاًتي:-
اولاً – لجنة تثبيت الحقوق التصرفية:
برئاسة موظف زراعي له خبرة بشؤون الاراضي وعضوية مساح وممثل الادارة وممثل اتحاد فلاحي المنطقة و تقوم بالاجرائات التالية:-
1) تبليغ السلطة الادارية في المنطقة تحريرياً بموعد مباشرتها بالعمل وتبليغ الفلاحين المشمولين بالمادة (2) من هذه التعليمات بالحضور في موعد الذي تحدده اللجنة (بعد 15 يوماً من تاريخ الاعلان) ويجري التبليغ باعلان تعلق في مراكز الوحدات الادارية وينشر في الجريدة المحلية الواسعة الانتشار ويعلق نسخة من الاعلان في باب مسجد القرية.
2) تقوم اللجنة بطلب صور قيود جديدة للقطع مع الخارطة من دوائر التسجيل العقاري مؤشراً عليها آخر أفرازات التي اجريت على القطع.
3) تنتقل اللجنة الى موقع العمل في يوم المحدد في الاعلان وتختار عدد من الفلاحين او هيئة اختيارية من القرية للاستفادة من معلوماتهم.
4) تقوم اللجنة بمسح القطع وتحدد المساحة الحقيقية للقطعة المستغلة وبيان وصف الكامل لها على الخارطة لغرض تثبيت حق التصرف كذكر رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها واسم الناحية والقضاء وبيان مقياس الرسم وكافة المعالم على الخارطة ودرج أرقام القطع ومواقع القرى والمجمعات السكنية وأراضي النفع العام والمساحات غير الصالحة للزراعة .
5) بعد قيام اللجنة بمسح القطعة وتحديد المساحات المعُدة لتثبيت حق التصرف عليها وتدقيق اسماء الفلاحين المشمولين بالمادة الثانية من هذه التعليمات تقوم اللجنة بتنظيم محضر تفصيلي على ان يتضمن ما يلي:-
أ‌) رقم القطعة والمقاطعة وصنف الارض وجنسها ومساحتها وحدودها وموقعها شمال او جنوب خط سقوط الامطار ان كانت من الاراضي الديمية وما تقع منها ضمن حدود البلديات.
ب‌) نوع زراعتها الفعلية.
ج) نوع ريها ومدى كفايتها لها ووسائل الري ومصدرها.
د) بيان خصوبة الارض.
هـ) حقوق التي لها أو عليها (كحق المجرى والشرب والمرور).
و) المساحات المغروسة بالاشجار ونوعها ومعدل عدد الاشجار في الدونم وعمرها وذكر اسم الذي القائم بالغرس.
ز) المساحات المقام عليها الابنية و المنشآت و المجمعات السكنية و المواقع الأثرية و المساحات المخصصة للنفع العام و المخصصة للدوائر الدولة مع بيان مساحاتها.
ح) أية معلومات اخرى.
وتوقع كافة اعضاء اللجنة على المحضر والخارطة وتبين رأيها بشمول طالب حق التصرف بأحكام القانون من عدمه مع بيان السبب وترفع الى المديرية العامة للزراعة في المحافظة.
ثانياً-لجنة المتابعة في المحافظة :
تتألف من مدير الاراضي في المحافظة وموظف زراعي له خبرة بشؤون الاراضي وعضوية مساح مهمتها متابعة اعمال اللجان و الوقوف على المعوقات وحل المشاكل التي تعرقل سير اعمال هذه اللجان و اعلام اللجنة في المديرية العامة للاراضي بتقارير شهرية عن اعمال تلك اللجان.
ثالثاً- لجنة التدقيق:
تتألف من موظف له خبرة في شؤون الاراضي وعضوية مساح وموظف له المام بالكومبيوتر و مهمتها تدقيق محاضر و الخرائط المحالة اليها من اللجان تثبيت الحقوق و اكمال النواقص فيها و علاوة على ذلك تقوم باستنساخ الاوراق و الخرائط و تهيئة الاوليات و التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وبعد اكمال التدقيق ترفع محاضر تثبيت حق التصرف للمشمولين بأحكام القانون جميع المستمسكات الوراردة للمصادقة عليها.
رابعاً – لجنة المتابعة في المديرية العامة للاراضي الزراعية :
تتألف من موظف له خبرة في الاراضي الزراعية و مساح و موظف اداري : تقوم بمتابعة اعمال اللجان في المحافظات .
خامساً – لجنة التدقيق في المديرية العامة للاراضي الزراعية :
تتألف من مدير عام للاراضي و عضوية مدير الشؤون القانونية و موظف له خبرة في الاراضي الزراعية و مساح ومهامها تدقيق المحاضر والمستمسكات الواردة اليها من لجان مديريات العامة الزراعية في المحافظات ولها اكمال النواقص ان وجدت او اعادتها الى اللجان الفرعية لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء فيها ومن ثم رفعها الى الوزير للمصادقة.

المادة 7

بعد مصادقة الوزير على محضر تثبيت حق التصرف تقوم المديرية العامة للاراضي بأشعار دوائر التسجيل العقاري المختصة لتسجيلها وتعديل سجلاتها وفقاً لذلك مع اشعار المديريات الزراعية في المحافظات وببدل رمزي يحدد من قبل لجان مختصة في المحافظات التي تؤخذ بنظر الاعتبار خصوبة الارض وموقعها عن مركز المحافظة والاقضية والنواحي وطريقةريها ويكون اساساً لاستفاء الرسم القانوني من قبل دوائر التسجيل العقاري.

المادة 8

على الدوائر التسجيل العقاري تزويد المديريات العامة للزراعة بنسخة من خارظة الافراز النهائية لكل مقاطعة.

المادة 9

يتم تثبيت الحقوق التصرفية للمشمولين بأحكام القانون على ان لا تزيد المساحة عن حدود التوزيع الواردة في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي.

المادة 10

اولاً: يكون الحد الاعلى لحق حيازة حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة والاراضي المملوكة ملكاً صرفاً بموجب احكام هذا القانون كالاتي:-
1- في الاراضي الديمية (1000) ألف دونم في الاراضي التي تزرع بأنواع المحاصيل.
2- في الاراضي المروية
أ) في الأراضي التي تسقى سيحاً (150) مائة وخمسون دونماً.
ب) في الأراضي التي تسقى بواسطة (200) مائتا دونم.
ثانياً: إذا ألت إلى صاحب حق التصرف او المالك في الاراضي المملوكة ملكاً صرفاً (نتيجة الارث) مساحة تزيد حدود المبينة اعلاه يتم الاستلاء على المساحة الزائدة وتسجل بأسم الدولة لاغراض الزراعية .
ثالثاً: لا تؤثر تبدل طريقة الري سواءً كانت بفعل الدولة او بفعل صاحبها على المساحات الواردة في الفقرة (اولاً) من المادة العاشرة اعلاه.

المادة 11

اولاً:تكون الحدود المبينة ادناه هي الحدود الادنى الاقتصادية لاراضي الزراعية و البساتين:-
1- (25) خمسة وعشرون دونماً في الاراضي الزراعية الديمية.
2- (5) خمسة دوانم في الاراضي الزراعية التي تسقى بالواسطة.
3- (2,5) دونمان ونصف الدونم في الاراضي التي تسقى سيحاً.
4- (1,5) دونم ونصف الدونم في البساتين.
ثانياً: بقصد تشجيع اجراء معاملات ازالة الشيوع في المساحات التي تقل عن المساحات المثبتة في الفقرة (اولاً) اعلاه تعفى من الرسوم القضائية.

المادة 12

لا يترتب للمتجاوز اية حقوق قانونية على الاراضي الزراعية والبساتين المتجاوز عليها ويقصد بها التصرف بالاراضي دون ابرام عقود او صدور قرارات التوزيع.

المادة 13

في حالة إطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي المملكة وفق احكام هذا القانون داخل حدود البلديات يعوض اصحابها بنسبة (3%) من المساحة المطفاءة على شكل عرصات مفرزة وتسجل ملكاً صرفاً بأسمائهم اعتباراً من صدور قانون رقم (5) لسنة 2007 في 20/5/2007 أما الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات فيتم اطفائها وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً.

عبد العزيز طيب
وزير الزراعة