قانون التعديل الثاني لقانون رقم 9 لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون رقم 9 لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 25/09/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لقانون رقم 9 لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:91 | تاريخ:20/10/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:22

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (23) لسنة 2008
قانون التعديل الثاني لقانون رقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في الدورة الثانية – الجلسة الثانية المنعقدة في 2008/9/15 قررنا إصدار:
المادة 1

تعدل الفقرة (سادساً) من المادة (الخامسة) من القانون وتقرأ كالآتي:
سادساً: يستثنى الإخوة والاخوات وأولاد ضحايا الإبادة الجماعية من الشروط الواردة في الفقرتين (2،3) أعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.

المادة 2

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المرقم (9) لسنة 2007 قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

صدر هذا القانون في 25 رمضان لسنة 1429 هجرية الموافق 25أيلول لسنة 2008 ميلادية.