قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف بيئة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 24/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (8) لسنة 2008 قانون حماية و تحسين البيئة في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:90 | تاريخ:08/11/2008 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:41

استناد

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
بــــــاسم الشــــعب
قـــــــرار
رقــــم (20) لسنة 2008

قـــانـــون حمـــــاية وتحســـــين البيئة فـــي إقـــــــليم كــــوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردســـــــتان – العـــــــراق فى جلســــــته المـــــرقمة (27) والمنعقدة فــــــي 11 /6/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة البيئة في الاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزيرالبيئة في الاقليم.
رابعاً: المجلس : مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
خامساً: الرئيس : رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
سادساً: مجلس المحافظة : مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظات الاقليم.
سابعاً : الصندوق : صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم.
ثامناً : البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات والمكونات الاحيائية وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الانسان.
تاسعاً: تلوث البيئة : أي تغيير مباشر أو غير مباشر في مكونات أو خواص البيئة يؤدي الى الاضرار بها أو يخل بالتوازن الطبيعي لها.
عاشراً: ملوثات البيئة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية أو الضوضاء أو العوامل الاحيائية أو الاشعاعات أو الحرارة أو الاهتزازات التي تضر بالبيئة وتخل بالتوازن الطبيعي لها.
حادي عشر: حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها أو الحد منهما.
ثاني عشر: تحسين البيئة : تطوير وتجميل عناصر البيئة.
ثالث عشر: تقدير الاثر البيئي: تحديد وتحليل وتقييم آثار مشروع أو منشأة أو نشاط على البيئة وتعيين التدابير اللازمة لمنع أو التخفيف من الآثار السلبية على البيئة والموارد الطبيعية ، ويعتمد عليه منح الموافقة من عدمها.
رابع عشر: الضوضاء : اصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود المسموح بها وتحدد بنظام.
خامس عشر: المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة ، مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة وغيرها.
سادس عشر: النفايات : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية غير القابلة للاستخدام أو التدوير الناتجة عن مختلف أنواع الأنشطة.
سابع عشر: المحميات الطبيعية : المناطق المخصصة لحماية أنواع معينة من الكائنات الحية أو أي أنظمة بيئية أخرى والتي يمنع إزالتها أو التأثير عليها أو الاضرار بها أو اهلاكها.
ثامن عشر: التنوع الاحيائي: تباين وتعدد الكائنات الحية.
تاسع عشر: الجهات الحكومية : الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة.
عشرون: المنشأة: الأراضي والمباني والمرافق والمعدات المكونة لها.
واحد وعشرون: المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
اثنان وعشرون: الموافقة البيئية: وثيقة رسمية تصدرها الوزارة تسمح بموجبها ممارسة أنشطة محددة من وجهة النظر البيئية.
ثلاث وعشرون: معايير حماية البيئة: حدود أو تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة.
اربع وعشرون: الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وفق معايير تصدر بتعليمات.

المادة 2

يهدف هذا القانون الى تحقيق الأغراض التالية:
أولاً: المحافظة على بيئة الاقليم وحمايتها وتحسينها وتطويرها ومنع تلويثها.
ثانياً: حماية الطبيعة والصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة والانسان.
ثالثاً: المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
رابعاً: جعل السياسة البيئية جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات البشرية والصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها.
خامساً: رفع مستوى الوعي البيئي، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة وتحسينها وتشجيع الجهود التطوعية في هذا المجال.

الفصـــــل الثـــــاني
المـــــبادئ الأســــاسية و الأحكــــــام العـــ
المادة 3

أولاً: لكل انسان الحق في العيش في بيئة آمنة وسليمة، ومن واجب الجميع العمل على حماية البيئة وسلامتها.
ثانياً: تراعى اعتبارات حماية وتحسين البيئة في عملية التخطيط على مستوى التشريع والبرامج والخطط التنموية للقطاعات المختلفة في الاقليم.
ثالثاً: على المؤسسات التربوية والاكاديمية في الاقليم، العامة، والخاصة ، أن تدخل في مناهجها برامج تربوية بيئية بالتنسيق مع الوزارة.
رابعاً: على منظمات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في ميادين التربية والتعليم والتدريب والابحاث والاعلام والثقافة والاوقاف وغيرها ان تسعى لاشاعة الثقافة والوعي البيئي في الاقليم.
خامساً: على جميع الجهات الادارية كل حسب اختصاصها العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.
سادساً: على المؤسسات الصحية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية أن تأخذ بنظر الاعتبار مبادئ الصحة البيئية في برامج عملها.
سابعاً : للوزارة التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية غير الحكومية في مجال حماية وتحسين البيئة.
ثامناً: على الوزراة التعاون والتنسيق مع وزارة البيئة العراقية في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية.

البـــــاب الــثـانــــي
تنظـــيم حمــــــاية وتحســــــين البيئة
الفصـــــل الأول
مجلـــــــس حمـــــــاية و تحســـــــــــين البيئة
المادة 4

يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في الاقليم) يرتبط بالوزارة، يمثله رئيس المجلس أو من يخوله ويتألف من عضوية كل من:
أولاً: الوزير: رئيساً.
ثانياً: وكيل الوزارة : نائباً للرئيس.
ثالثاً: مدير عام الشؤون الفينة والوقاية من الاشعاع بالوزارة: عضواً أو مقرراً.
رابعاً: المدراء العامون في الوزراة : أعضاء.
خامساً: ممثل عن الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالبيئة التي يحددها الوزير على ان لاتقل عن درجة مدير عام عضواً.
سادساً: ممثل عن منظمات البيئة المحلية.
سابعاً: للوزير استضافة من يراه مناسباً لحضور جلسات المجلس عند الحاجة من داخل وخارج الاقليم والاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 5

يتولى أعضاء المجلس متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس في وزاراتهم واعداد تقارير عنها ورفعها الى رئيس المجلس.

المادة 6

بالاضافة الى المهام المناطة بالمجلس بمقتضى قانون الوزارة ، يتولى المهام والصلاحيات التالية:
أولاً: اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة في الاقليم وتحديد الأهداف والأولويات البيئية فيها.
ثانياً: إقرار وإعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
ثالثاً: إقرار الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المنشآت والنشاطات التي لها تأثير ضار على البيئة أو يؤدي الى الاخلال بتوازنها.
رابعاً: إقرار واعتماد التعليمات والقرارات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والصادرة بموجبه.
خامساً: توحيد خطط الطوارئ التي تعدها الجهات المعنية لمواجهة الكوارث البيئية.
سادساً: إجراء المسوحات اللازمة لتعيين الاثر البيئي الناتج عن استخدام الاسلحة الممنوعة دولياً في الاقليم.

المادة 7

أولاً: يعقد المجلس جلساته مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس، ويكتمل النصاب في اجتماعات المجلس إذا حضر أكثرية أعضائه.
ثانياً: يتخذ المجلس قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الفصـــــل الثـــــــاني
مجـــلس حمــاية وتحســــين البيئة فــي محافـظات ال
المادة 8

يؤسس في محافظات الاقليم مجلس يسمى بـ (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة)، يتولى تشكيله مجلس حماية و تحسين البيئة في الاقليم ويرأسه المحافظ أو نائبه في حالة غيابه ويمارس المهام والصلاحيات التالية:
أولاً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات العلاقة بالمحافظة.
ثانياً: إبداء الرأي في المشاكل البيئية في المحافظة.
ثالثاً: إقتراح خطط حماية البيئة ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية عن النشاط أو الواقع البيئي في المحافظة الى المجلس.

المادة 9

أولاً: يجتمع مجلس المحافظة مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو من نائبه.
ثانياً: يكتمل النصاب في اجتماعات مجلس المحافظة بحضور أكثرية عدد أعضائه.
ثالثاً: يتخذ مجلس المحافظة قراراته باكثرية عدد اصوات اعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس المحافظة أو نائبه.
رابعاً : تعرض محاضر اجتماعات مجلس المحافظة على المجلس شهرياً للاطلاع والمصادقة عليها.
خامساً: لمجلس المحافظة استضافة أي من المختصين والخبراء للاستئناس بآرائهم والاستفسار عن الامور البيئية دون ان يكون لهم حق التصويت.

الفصـــــل الثالث
صــندوق حمـــاية وتحســــين البيئة في الإقـــــليم
المادة 10

أولاً: يؤسس في الاقليم صندوق يسمى بـ (صندوق حماية وتحسين البيئة في الاقليم) للانفاق منه على حماية البيئة و تحسينها و المحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه.
ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتعتبر أمواله أموالاً عامة.
ثالثاً: تتكون واردات الصندوق من:
1- المبالغ المخصصة من ميزانية حكومة الاقليم.
2- المبالغ والمساعدات والتبرعات والمنح المقدمة من قبل الدول المانحة والهيئات والجمعيات والمنظمات الداخلية والاقليمية والدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والخاصة والأفراد.
3- الاجور والرسوم والغرامات البيئية المستوفاة بموجب هذا القانون.
رابعاً: تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بتشكيل الصندوق وايداع وحفظ وصرف وأوجه إنفاق أمواله وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذا الغرض.

الفصـــــل الـــــرابع
التخـطـيـط البيــــــئي
المادة 11

أولاً: تقوم الوزارة بوضع خطة أساسية لحماية البيئة في الاقليم بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر الخطة من قبل مجلس الوزراء.
ثانياً: تخضع خطة حماية البيئة الأساسية الى مراجعة دورية يقوم بها الوزير كل سنتين بناءاً على اقتراح المجلس، وتقر التعديلات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
ثالثاً: تتم المراجعة الدورية اعتماداً على الحالة البيئية في الاقليم مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية في المجالات العلمية والبحثية والتقنية.

الفصـــــل الخـــــامس
تقدير الأثــــــر البيئـي و الموافقــــــات البيئي
المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص أو مختلط أو أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة أن يقوم باعداد دراسة لتقييم الاثر البيئي للأنشطة والمشاريع التي سيقيمها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تتضمن الدراسة ما يأتي:
أولاً: تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع أو المنشأة أو المصنع على البيئة.
ثانياً: الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للتعليمات والضوابط البيئية.
ثالثاً: حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها.
رابعاً: البدائل الممكنة لاستخدام تقنيات انظف بيئياً.
خامساً: تقليص المخلفات وتدويرها أو اعادة استخدامها.
سادساً: تقدير كلف المنافع والأضرار البيئية التي يحدثها المشروع.

المادة 13

للوزير أن يطلب من أي شخص طبيعي أو معنوي أو جهة قائمة قبل نفاذ هذا القانون وتمارس نشاطاً يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقدير الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.

المادة 14

يضع المجلس المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتحديد المشاريع والمجالات التي تخضع لدراسات تقدير الاثر البيئي واعداد قوائم بهذه المشاريع ووضع نظم واجراءات تقدير الاثر البيئي.

المادة 15

تلتزم كافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع الوزارة وقبل استحصال الموافقة لأي مشروع باتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
أولاً: العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشاريعها او عن المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تقوم باصدار الموافقة عنها.
ثانياً: اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على مشاريعها وعلى المشاريع التي تخضع لاشرافها أو التي تتولى اصدار الموافقة عنها، بما في ذلك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثالثاً: مراقبة ومتابعة الأنظمة والمعايير البيئية والالتزام بها في مشاريعها أو المشاريع الخاضعة لاشرافها ،
وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك.
رابعاً: التنسيق مع المجلس قبل اصدار أية موافقات أو تصاريح تتعلق بممارسة نشاطات استراتيجية وعملاقة مؤثرة على البيئة.

الفصـــــل الســـــادس
التفـتيش والـــرقـــــابة البيئــــــية
المادة 16

تقوم الوزارة بمراقبة المؤسسات والمشاريع والمنشآت والأنشطة المختلفة للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات والمعايير والمقاييس المعتمدة لحماية البيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 17

على صاحب كل مشروع أو منشأة أن يقوم بعمليات المراقبة الذاتية بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب المقاييس والضوابط التي تضعها الوزارة، ورفع تقارير بذلك حسب تعليمات الوزارة أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق هذا القانون.

المادة 18

أولاً : تقوم الوزارة بتشكيل فرق المراقبة البيئية مهمتها ضبط المخالفات والجرائم البيئية التي تقع خلافاً لهذا القانون.
ثانياً: لفرق المراقبة البيئية الحق في دخول المنشآت والمؤسسات لغرض تفتيشها وأخذ العينات والتأكد من مدى تطبيق مقاييس وشروط وضوابط حماية البيئة ، وتؤازرها اثناء تأدية عملها عناصر من الشرطة.
ثالثاً: على اصحاب المشاريع والانشطة المختلفة تمكين فرق المراقبة البيئية من القيام بمهامها وتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19

لمنظمات المجتمع المدني والأفراد ابلاغ الوزارة عن الأنشطة والممارسات المضرة بالبيئة.

الفصـــــــل الســـــابــع
التـدابـــــــير التحــفـــــيزية
المادة 20

تعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً للحوافز تتم بموجبه مساعدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ممن يقومون بأنشطة أو يقدمون أفكاراً من شأنها حماية أو تحسين البيئة.

الفصــــــل الـثـــــامـن
المســـــؤولية و التعــــويض عن الأضـــــرار
المادة 21

أولاً: يعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو اهماله أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الاتباع أو مخالفته القوانين أو الأنظمة والتعليمات ضرراً بالبيئة ويلزم بالتعويض وازالة الضرر واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة من قبلها، وفي حال اهماله أو امتناعه عن القيام بذلك يجوز للوزارة بعد اخطاره اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة بازالة الضرر ويتحمل المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافاً اليه النفقات الادارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير التالية:
1- درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها.
2- تأثير التلوث على البيئة آنياً ومستقبلياً.
ثانياً: تعتبر مسؤولية المسبب عن الأضرار الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام البند (أولاً) من هذه المادة مفترضة.
ثالثاً: تطبق أحكام القانون المدني العراقي بشأن قواعد المسؤولية في كل ما لم يرد فيه نص بهذا القانون.
رابعاً: لمنظمات المجتمع المدني والمتضررين من الأفراد اقامة الدعوى وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
خامساً: تودع نفقات ازالة التلوث حال استيفائها في الصندوق لحين استخدامها في ازالة التلوث.

البـــــاب الــــــثالـــث
أحكـــام حمــــاية وتحســـــين البيـــــئة
الفـصـــــل الأول
حمـــــــاية وتحســـــــين المـــــــياه
المادة 22

يحظر طرح أو تصريف أي مواد ضارة أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في المصادر المائية كافة أو مجاريها ما لم تتم معالجتها وفق المعايير المعمول بها.

المادة 23

تحدد المعايير الاقليمية للمياه السطحية والجوفية ومياه الشرب بنظام.

المادة 24

تحدد الوزارة مقاييس مستويات التلوث المسموح بها في المياه المستخدمة للشرب والري والصناعة والخدمات على أن يعاد النظر في هذه المقاييس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفـصـــــل الثـــــاني
حمــــــاية وتحســـــــــين الهــــــواء
المادة 25

يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التسبب في انبعاث أو تسريب الملوثات الى الهواء، بما فيها الروائح الكريهة المزعجة أو الضارة.

المادة 26

تخضع جميع الانشطة الملوثة للهواء للمعايير الخاصة بالاقليم و يجب ان تبقى الانبعاثات ضمن الحدود المسموح بها.

المادة 27

تحدد الوزارة مستويات التلوث المسموح بها لانبعاثات كافة الانشطة الملوثة للهواء يبين فيها :
أولاً: المستويات المسموح بها لانبعاثات حرق الوقود أو غيرها من المواد في أي غرض من الأغراض.
ثانياً: المستويات المسموح بها لمستويات الضوضاء.
ثالثاً: المستويات المسموح بها لمستويات الاشعاع أو تركيزات المواد المشعة الصادرة عن أي نشاط اشعاعي.

الفـصـــــل الـثــالــــث
حمــــــــاية و تحســـــــين الـــــتربــــــة
المادة 28

يحظر ما يأتي:
أولاً: أي نشاط يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى الاضرار بتربة الأراضي الزراعية درجة (أ) أو تدهورها أو تلويثها على نحو يؤثر في قدراتها الانتاجية.
ثــــانياً: أي نشاط من شأنه الاضرار بمساحة الاراضي المخصصة للرعي إلا وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ثالـــــثاً: إنشاء أو اقامة أي نشاط صناعي أو تجاري أو خدمي على الأراضي الزراعية خلاف أحكام هذا القانون.
رابعـــــاً: تغيير جنس الأراضي من زراعية الى سكنية أو صناعية أو تجارية أو خدمية خلاف أحكام هذا القانون.
خامساً: تجريف الاراضي الزراعية أو نقل تربتها بهدف استعمالها في غير الاراضي الزراعية ولا يعد تجريفاً تسوية الارض أو نقل تربتها لأغراض تحسينها أو المحافظة على خصوبتها.

المادة 29

على كل شخص أن يلتزم بالتصاميم الاساسية للمناطق الحضرية وحماية الاراضي من الزحف العمراني،وعلى دوائر التخطيط العمراني تقديم المبررات اللازمة لاستحصال موافقة الوزارة على الخرائط والتصاميم والتغييرات في جنس الأراضي.

المادة 30

تضع الوزارة و بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط البيئية الملائمة لنشاطات التنقيب والتعدين والمحاجر والمقالع والكسارات والغسالات والمناجم واستخراج الثروة النفطية وغيرها بصورة تكفل حماية المصادر الطبيعية في الاقليم من التلوث والاستنزاف.

الفـصـــــل الــــــرابع
المحـــافــظة عـــلى التنـــوع الإحـــــيائــي
المادة 31

لغـــرض حماية الطبيعة والــــوقـــــاية من التصحر ومكـــــافحته و المحافظة على الأجناس الحيوانية و النباتية و موائلها يحظر ما يأتي:
أولاً: أي عمل أو نشاط يؤدي الى ابادة أو تهديد للأجناس الحيوانية والنباتية.
ثانياً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات في مواسم تزاوجها وتكاثرها.
ثالثاً: صيد الاسماك والطيور والحيوانات باستعمال المتفجرات والمفرقعات أو السموم أو الصعق الكهربائي أو أية طريقة للصيد الجائر.
رابعاً: قطع أو اقتلاع أو ازالة الاشجار والشجيرات والنباتات والاعشاب البرية والمائية في الاملاك العامة.
خامساً: صيد أو قتل أو امساك أو حيازة أو نقل الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض أو التجول بها أو عرضها للبيع أو اتلاف بيضها أو أوكارها.

المادة 32

على الوزارة و بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الخارجية ذات العلاقة أن تقوم بانشاء حدائق ومحميات طبيعية ومتنزهات عامة وصون المواقع الطبيعية ذات البعد التراثي.

المادة 33

يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي عمل أو تصرف أو نشاط يؤدي الى الاضرار أو المساس بالابعاد الطبيعية أو الجمالية أو التراثية للمحميات الطبيعية أو الحدائق والمتنزهات العامة.

الفصـــــل الخــــــــامس
إدارة النـــفايـــات والمـــواد الخـطــــرة
المادة 34

لا يجوز لأي شخص ان يقوم بتصنيع أو تخزين أو دفن أو حرق أو اغراق أو استعمال أو معالجة أو التخلص من مواد مشعة أو أي مواد أو نفايات خطرة سائلة كانت أو صلبة أو غازية إلا وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 35

يحظر ما يأتي:
أولاً: استيراد النفايات الخطرة التي تسبب ضرراً بالانسان والبيئة الى الاقليم.
ثانياً: استيراد المواد الخطرة الى الاقليم إلا بموافقة الوزارة.
ثالثاً: مرور النفايات والمواد الخطرة عبر الاقليم إلا بموافقة الوزارة.

المادة 36

لا يجوز إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي ضرر بيئي.

الفصـــــل الســــــادس
المبيـــدات و المركـبــــات الكـيمــيائــــية
المادة 37

يحظر استيراد أو استعمال أو تداول المركبات الكيمياوية المحظورة دولياً بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية.
المادة الثامنة و الثلاثون:
يحظر تصنيع واستيراد ورش وتداول واستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية.
المادة التاسعة و الثلاثون:
تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في الاقليم وتتألف من الجهات ذات العلاقة.

المادة 38

يحظر تصنيع واستيراد ورش وتداول واستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها الأنظمة والتعليمات الصادرة وفقاً لهذا القانون، بما يكفل عدم تعرض سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال او المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيميائية.

المادة 39

تشكل لجنة تعنى بتسجيل واعتماد المبيدات في الاقليم وتتألف من الجهات ذات العلاقة.

الفصـــــل الســــابــع
مواجـهة الكـــوارث البيـــئية
المادة 40

يقوم المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية اعداد خطة عامة لمواجهة الكوارث البيئية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتراعى في هذه الخطة ما يأتي:
أولاً: يتولى المجلس جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من اضرارها.
ثانياً: تشكيل لجنة على مستوى الاقليم برئاسة رئيس الوزراء لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها بنظام يحدد بموجبه جهات اللجنة ومهام وآلية عمل كل منها قبل وأثناء وبعد الكارثة.
ثالثاً: تشكيل فرق طوارئ لمواجهة الكوارث بتعليمات تصدر من الجهات الممثلة في اللجنة الاقليمية الواردة في الفقرة (ثانياً من هذه المادة) مجهزة بكافة المستلزمات الحديثة بملاك مناسب ومدرب في مجال مكافحة الطوارئ.
رابعاً: تصنيف الكوارث عموماً وتحديد مهام ومسؤولية كل جهة بالابلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها وكيفية مواجهتها.
خامساً: انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها.
سادساً: تكوين مجموعة عمل منبثقة من غرف العمليات لمتابعة مواجهة الكوارث البيئية عند وقوعها او توقع حدوثها ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

الـبـــــــاب الــــرابـــع
الأحكـــــام العـقـــابــــــية
المادة 41

للوزير أو من يخوله انذار أية منشأة أو مشروع أو أي جهة أو مصدر ملوث للبيئة لازالة العامل المؤثر والمضر بالبيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالانذار، وفي حالة عدم الامتثال فللوزير ايقاف العمل او غلقه وسحب الموافقة البيئية مؤقتاً لحين معالجة التلوث وينظم ذلك بتعليمات.

المادة 42

أولاً: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالحبس لمدة لا تقل عن (شهر) أو بغرامة لا تقل عن (150.000) مئة وخمسون الف دينار ولا تزيد على (200.000.000) مائتا مليون دينار أو بكلتا العقوبتين.
ثانياً: تضاعف العقوبة في كل مرة تتكرر فيها ارتكاب المخالفة.
ثالثاً: للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار كل من خالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 43

يعاقب المخالف لأحكام البنود(أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (35) من هذا القانون بالسجن واعادة المواد أو النفايات الخطرة الى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض.

الـبـــــــاب الخــــامــــس
الأحكــــــام الخــــــــتامية
المادة 44

لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزارة اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 45

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 46

لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 47

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 48

ينفذ هذا القانون بمضي (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 2 خةرمانان لسنة2708 كوردية الموافق 21رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 24 تموز لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

انطلاقاً من الأهمية التي توليها حكومة اقليم كوردستان لحق الانسان بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة و مستقرة و لحماية بيئة الاقليم من التلوث بكافة صوره و أشكاله المختلفة و كفالة عيش الأحياء في بيئة سليمة و نظيفة و لادخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية البشرية و الاقتصادية و الاجتمـــــــــاعية و تشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الاجيال الحالية والقادمة وللحفاظ على التنوع الاحيائي و صحة الطبيعة و ثــــــروات الاقليم الطبيعية و مــــوارده الاقتصــــــــادية و حمــــــــايتها من أي ضرر قد ينتج عن نشاطات صــــــــــناعية أو زراعـــــــــية أو عمــــــــرانية أو غـــــــــــيرها، ولنشــــــــــــر الــــوعي والثقــــــــــــافة البيئية وللــــتدرج في الأحكـــــــــــــــــام العقابية ، شـــــــــــــرع هذا القـــــــــــــانون.