قانون رقم (11) لسنة 2008 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون رقم (11) لسنة 2008 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 15/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (11) لسنة 2008 قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:89 | تاريخ:28/07/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (18) لسنة 2008

قانون تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب
رقم (3) لسنة 2006 في اقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة 32)) والمنعقدة في 29 /6/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

يمدد العمل باحكام قانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 لغاية 16/7/2010.

المادة 2

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/7/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 24 ثوشثةرِ لسنة2708 كوردية الموافق 12رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 15 تموز لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

الاسباب الموجبة ـ
لبقاء الاسباب التي تجعل من استمرار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب موجباً وحماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم وامنهم واستقرارهم فقد شرع هذا القانون.