بيان تصحيح خطء مطبعي للقرار رقم (1) لسنة 2008 الصادر من المجلس الوطني لكوردستان – العراق

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 799/5/3 مكرر
تاريخ التشريع 02/07/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح خطء مطبعي للقرار رقم (1) لسنة 2008 الصادر من المجلس الوطني لكوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:88 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:15

استناد

استنادا إلى حكم المادة الثامنة من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1999 [قانون النـشر في الجريدة الرسمية – وقائع كوردستان] ، بالنظر لوقوع خطأ مطبعي في الترجمة الكوردية للقرار رقم ( 1 ) لـسنة 2008 الصادر من المجلس الوطني لكوردستان – العراق و المنشور في العدد ( 86 ) من جريدة وقائع كوردستان فــــي ( 26/5/2008 ) ، حيث ورد تـــأريخ ( 16/4/1978 ) سهواً في الأسباب الموجبة، و الصحيح هو ( 16/4/1987 ) . مما اقتضى التنويه.

فرست احمد عبدا لله
سكرتير المجلـــــس الوطني لـــكوردستان – العراق

أضف تعليقك