قانون رقم (7) لسنة 2008 قانون تامين السكن للمواطنين في اقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف اسكان
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 07/06/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (7) لسنة 2008 قانون تامين السكن للمواطنين في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:88 | تاريخ:15/07/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:9

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (16) لسنة 2008

قانون تأمين السكن للمواطنين في إقليم كوردستان ـ العراق

وفقًا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة(23) والمنعقدة في 3 /6/2008 قررنا إصدار:

المادة 1

تقوم وزارة الاعمار و الإسكان ببناء شقق ودور سكنية للمواطنين في إقليم كوردستان لغرض تأمين السكن لمواطني الإقليم من ذوي الدخل المحدود وتمليكها لهم.

المادة 2

أولاً: تخصص وزارة البلديات قطع أراضي سكنية مجاناً لوزارة الاعمار و الاسكان لانشاء شقق ودور سكنية عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحدد كلفة البناء على أساس المصاريف الفعلية للتشييد مضافاً إليها (1%) كنفقات إدارية على أن لا تحتسب قيمة الأرض.

المادة 3

يشترط على مقدم طلب التملك أن لا يملك شقة أو داراً سكنية على وجه الاستقلال وأن لا يكون قد استفاد من ـ
أولاً: أي مشروع سكني آخر في الإقليم.
ثانياً: السلفة العقارية المقدمة من حكومة الإقليم.

المادة 4

أولاً: يدفع طالب التملك بعد إعلان قبول طلبه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالمطالبة مبلغاً لا يقل
عن (10%) من القيمة التقديرية الأولية للشقة أو الدار السكنية التي يطلب تملكها.
ثانياً: يسدد طالب التملك المبلغ المتبقي بذمته بأقساط شهرية أو سنوية خلال مدة لا تزيد على خمس و عشرين سنة.
ثالثاً: للمتملك حق بيع الوحدة السكنية المـُُمَلّكة له بعد عشر سنوات من تاريخ تملكها على أن يسدد ما تبقى من الأقساط صفقة واحدة.
رابعاً: في حالة وفاة مالك الوحدة السكنية قبل تسديد الأقساط المترتبة بذمته، يعفى الورثة مما تبقى من الأقساط.

المادة 5

تقوم وزارة المالية بتمويل وزارة الاعمار والإسكان التخصيصات المالية اللازمة لبناء الشقق ودور السكن.

المادة 6

تلتزم وزارة الاعمار والإسكان بتسليم الشقة أو الدار السكنية لطالب التملك جاهزة للسكن خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ دفع المقدمة.

المادة 7

تسجل الشقة أو الدار السكنية باسم طالب التملك في دائرة التسجيل العقاري المختصة ملكاً صرفاً ومرهونة رهناً تأمينياً لصالح الحكومة بما يعادل مبلغ القرض المتبقي مع مراعاة الفقرة (ثالثاً) من المادة الرابعة من هذا القانون.

المادة 8

يعفى تسجيل الشقة أو الوحدة السكنية في دائرة التسجيل العقاري من رسوم التسجيل و لمرة واحدة.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القانون في هةوليَر في 15 ثوشثةرِ لسنة2708 كوردية الموافق 3 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 6 تموز لسنة 2008 ميلادية.

الاسباب الموجبة

تشكل أزمة السكن في إقليم كوردستان مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من الموظفين والمواطنين محدودي الدخل، وبما ان لكل مواطن الحق في امتلاك وحدة سكنية ، وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك