عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الزعيم
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 634
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-23 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية الزعيم يكون مركزها منطقة الوشاش ترتبط بقضاء مركز بغداد وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
1 الخر و2 ابي دشير / المأمون و18 العامرية و19 الغزالية والجنينة / ابي غريب و20 الداودي و21 الطوبجي / مركز الكاظمية 0
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
تبتدئ الحدود من نقطة مصب نهر الخر بنهر دجلة فيسير الحد بمحاذاة الضفة اليمنى من نهر الخر حتى يصل الى نقطة الحد الفاصل بين المقاطعة 21 طوبجي وحدود امانة العاصمة ومن ثم يتجه الحد نحو الشمال الغربي معقبا الحد الفاصل بين امانة العاصمة والمقاطعة 21 طوبجي حتى يصل الى نقطة الحد الفاصل بين المقاطعتين 21 طوبجي و29 بلدية الكاظمية وحدود امانة العاصمة الكائنة على سكة قطار بغداد – موصل 0 فيسير الحد بمحاذاة سكة القطار حتى نقطة التقاء طريق عام كاظمية – عكر كوف بسكة القطار في نقطة تقع شمال غربي محطة الكاظمية – عكر كوف – 4 – ابراهيم بن على حتى يصل نقطة التقاء حدود المقاطعات 22 الصابيات و15 دهنة و19 الغزالية والجنينة الكائنة شرق ( تل العيثاوي ) بمسافة 1115 مترا ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي قاطعا مسافة 790 مترا ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي قاطعا مسافة 700 متر ثم يتجه الجنوب قاطعا مسافة 175 مترا ثم يتجه نحو الغرب قاطعا مسافة 450 مترا ثم يتجه نحو الجنوب قاطعا مسافة 1110 أمتار ثم يتجه نحو الشرق قاطعا مسافة 560 مترا ثم يتجه نحو الجنوب قاطعا مسافة 710 أمتار حتى يلتقي
( بخشم الانباري ) فيسير الحد في وسطه نحو الجنوب حتى يصل نقطة التثليث رقم 186 الكائنة على ( سدة الترك ) ومن هذه لنقطة يتجه الحد نحو الشرق معقبا وسط سدة الترك فيسير مسافة 660 و 1 كم حيث يصل نقطة تقاطع سدة الترك بنهر الداودي وهي نقطة التقاء حدود المقاطعات 16 الهكترية و18 العامرية و19 الغزالية والجنينة ومن ثم يتجه الحد من هذه النقطة نحو الجنوب الغربي معقبا نهر الداودي حتى يصل نقطة التقاء حدود المقاطعات 16 الهكترية و17 السويب و18 العامرية الكائنة جنوب ( تل الملح ) بمسافة 700 م ومن هذه النقطة يسير الحد معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعة 17 السويب و18 العامرية فيتجه الحد نحو الشمال الشرقي قاطعا مسافة 460 مترا ثم ينحرف نحو الجنوب الشرقي قاطعا مسافة 320 مترا ثم يعود فيتجه نحو الشمال الشرقي قاطعا مسافة 360 مترا ثم يتجه نحو الجنوب قاطعا مسافة 1560 مترا مارا ب( جرعة غانم ) حتى يصل نقطة تقع على نهر الطقيلية الكبير شمال غربي ( تل الرمل ) بمسافة 150 مترا ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الشرقي حيث يسير مسافة 930 مترا حتى يصل نقطة تقع على طريق عام بغداد – تل رمل – كشك شمال شرقي تل الرمل بمسافة 880 مترا وهي ملتقى حدود القطع 6 و10 و11 من المقاطعة 18 العامرية ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوبي معقبا طريق بغداد – كشك قاطعا مسافة 300 م ومنها يتجه نحو الجنوب الغربي معقبا نهر العمرية العديم حتى نقطة تلاقيه بطريق عام بغداد -2- يوسفية الكائنة شمال عربي ( تل اسود ) بمسافة 450 مترا ومن هذه النقطة يسير الحد باتجاه الجنوب الغربي مارا بتل اسود الى نقطة تقع جنوب غربي تل اسود بمسافة 120 مترا ثم يتجه الحد الى نقطة شمال غربي تل اسود بمسافة 1730 مترا ثم ينحرف الحد من هذه النقطة الى الشرق فيسير مسافة 1370 مترا حتى يصل نقطة تقع على نهر ذنون ثم يتجه الحد نحو الجنوب معقبا نهر ذنون حتى نقطة تلاقيه ( بنهر كوكس ) فينحرف الحد نحو الشرق معقبا نهر كوكس حتى نقطة تلاقيه بطريق بغداد – حله العام ثم يتجه الحد من هذه النقطة نحو الجنوب معقبا طريق بغداد – حلة قاطعا مسافة 900 مترا عن نقطة تلاقي نهر كوكس بالطريق العام بغداد – حلة 0 ثم يتجه الحد نحو الجنوب الغربي والشمال والشمال الشرقي وبخط منحنى ومتماوج في الحدود الفاصلة ما بين المقاطعة 10 يوسفية و2 ابي دشير حتى يصل نقطة تقع شرق ( تل ابي صخير بمسافة 200 متر ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الى نقطة تقع على طريق محمودية – 9 – دورة الى مسافة 280 مترا ثم ينحرف نحو الغرب فيسير 600 مترا ثم يتجه الى الشمال الغربي حتى يصل بطريق محمودية – دورة فيسير بمحاذاته حتى نقطة التقاء حدود المقاطعتين 1 الخر و2 ابي دشير الكائنة شرق ( خان الجخرة ) بمسافة 85 م ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال الغربي بين حدود المقاطعتين 3 الدورة و1 الخر بمسافة 400 ر3 كم ثم يتجه الحد نحو الشمال الشرقي بين حدود المقاطعتين 3 و1 ايضا الى نقطة تقع على نهر دجلة جنوب صدر نهر السيدية بمسافة 750 مترا ومن هذه النقطة يسير الحد نحو الشمال بمحاذاة نهر دجلة الى ان يصل نقطة مصب نهر الخر في نهر دجلة 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الاول سنة 1380 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
خالد النقشبندي
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 437 في 7 / 11 / 1960