قانون تنظيم شركات وكالات السفر والسياحة رقم (20) لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون تنظيم شركات وكالات السفر والسياحة رقم (20) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-25 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
يقصد بشركات ووكالات السفر والسياحة في هذا القانون من يقوم بالأعمال والخدمات الخاصة التالية:
1- أمور السفر وبيع أو صرف التذاكر وتيسير نقل الأمتعة.
2- حجز المحلات بوسائل النقل المختلفة .
3- تنظيم الرحلات الفردية والجماعية والسفر بتذاكر مشتركة تشمل ما يحتاج اليه المسافر من خدمات .
4- القيام بعمليات تبادل النقد للسائحين .

مادة 2
يجوز لغير شركات ووكالات السفر والسياحة مزاولة الأعمال والخدمات المنصوص عليها في الفقرتين
1 و 2 من المادة السابقة كما يجوز لشركات الملاحة وشركات الطيران مباشرة هذه الأعمال للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فيما اذا رغبت في مزاولة هذه الخدمات على غير خطوطها وذلك بعد حصولها على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة على أن تخصص مكاتبها قسماَ مستقلاَ للقيام بهذه الأعمال ويكون له ميزانية مستقلة عن سائر أعمالها الأخرى .

مادة 3
لا يجوز انشاء أو استغلال شركات ووكالات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المصايف والسياحة ويمنح الترخيص بعد أن توافر الشروط الآتية:
1- أن تكون المؤسسة شركة عراقية .أما اذا كانت شركة أجنبية فينبغي أن تكون تابعة لإحدى الدول التي تخول للعراقيين أفراد أو شركات حق انشاء شركات أو مكاتب للسياحة والسفر في بلادها .
2- ألاّ يقلّ رأس مال الشركة عن (-/5000 دينـار) ومسجل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .

مادة 4
يحق للشركات والوكالات انشاء فروع لها في أي جهة في الجمهورية العراقية دون الحاجة الى ترخيص جديد على أن تشعر مصلحة المصايف والسياحة بذلك .

مادة 5
على شركات ووكالات السفر والسياحة أن يعرضوا على مصلحة المصايف والسياحة كافة المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور التي تصدرها لتوزيع داخل البلاد أو خارجها ترغيباً في شركاتهم أو وكالاتهم قي زيارة العراق للحصول على إذن بالطبع والتوزيع وفق القوانين المرعية.

مادة 6
على الشركات والوكالات التي ترغب في استغلال سيارات لأغراض السياحة أن تحصل مقدماَ على إذن من مصلحة المصايف والسياحة بشأنها وذلك قبل التقدم للترخيص لها من الجهات المختصة .

مادة 7
لا يجوز لشركات ووكالات السفر والسياحة مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود إلا بعد إخبار وزارة الداخلية وموافقة وزارة الدفاع .

مادة 8
على شركات السفر والسياحة الأجنبية التي تباشر نشاطها في الجمهورية العراقية أن تضع ميزانية مستقلة خاصة بأوجه نشاطها داخل الأراضي العراقية وأن تودع إيراداتها في خزينة فرع الوكالة الموجود في العراق أو في احدى البنوك المعتمدة .

مادة 9
على شركات ووكالات السفر والسياحة أن ترسل الى مصلحة المصايف والسياحة في نهاية كل شهر قوائم دورية بأسماء وجنسية المسافرين بواسطتها .

مادة 10
لشركات ووكالات السفر والسياحة المعتمدة وفقاَ لأحكام هذا القانون أن تتعاطى بالتحويل الخارجي بشرط حصولها على اجازة بذلك من البنك المركزي وفقاً لأحكام القانون الخارجي .

مادة 11
تعد مصلحة المصايف والسياحة سجلاً خاصاً لشركات السياحة والسفر المرخص لها العمل في العراق.

مادة 12
تستوفي مصلحة المصايف والسياحة الرسوم التـالية:
فلس دينار
000 10 عن طلب استخراج الترخيص المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون .
500 00 عن طلب صورة من البيانات الواردة في السجل .
500 00 عن طلب تعديل بيانات واردة في السجل أو اضافة بيانات جديدة .

مادة 13
يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال الآتية :
1- إذا تنازلت الشركة عنه .
2- إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة سنة كاملة .
3- إذا فقدت الشركة شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون .

مادة 14
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على (200) دينار كل من خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبه . ويعاقب العقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ هذا القانون أو منعهم من دخول الأماكن التي تشغلها الشركة أو امتنع عن تقديم البيانات أو قدم اليها بيانات غير صحيحة ويجوز الحكم بغلق المكتب عند مخالفة أحكام المادتين الثانية والثالثة أو في حالة استعماله لأغراض غير مشروعة أو مخالفة أحكام التحويل الخارجي وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى .

مادة 15
يكون لمنتسبي وموظفي مصلحة المصايف والسياحة الذين يعينهم المدير العام للمصلحة حق التفتيش ودخول الأماكن التي تشغلها الوكالة ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق وطلب البيانات مع الزامهم بمراعاة سر المهنة .

مادة 16
يكون التفتيش على الشركات ووكالات السفر والسياحة حسبما يأتي :
1- مراقبة مدى النشاط السياحي للشركة أو الوكالة .
2- مراقبة مدى نجاح دعايتها السياحية ونظامها .
3- مراقبة طريقة ادارة الشركة لأوجه نشاطها المختلفة خاصة فيما يتعلق بالاستعلامات ومستوى وسائل النقل التي تستعملها الوكالة لخدمة السائحين .
4- مراقبة أجور النقل .

مادة 17
أ- على الوكالات والشركات القائمة وقت صدور هذا القانون العمل بأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18
لمصلحة المصايف والسياحة القيام بالأعمال والخدمات المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على أن تخصص مكتباً للقيام بهذه الأعمال ويتولى الشؤون الخاصة بمبعوثي الحكومة .

مادة 19
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس و العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الخـامس والعشرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 302 في 10-2-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لــوحـظ أن الشركات ووكالات السفر والسياحة لم تخضع لرقابة أية جهة رسمية حتى الآن ونظراً للتطور الاجتماعي والسياحي في الجمهورية العراقية اقتضى الوضع الجديد الإشراف العام على شركات ووكالات السفر وتنظيمها وفق ما هو جار في أغلب الأقطار السياحية في العالم وتوجيهها ومراقبة النشاط السياحي بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعب والأمن ويرفع من مستوى وسائل النقل وتشجيع السياحة في الجمهورية ولعدم وجود قانون ، فقد وضعت هذه اللائحة بما يحقق هذه الغاية .

أضف تعليقك