قانون رقم (30) لسنة 2007 قانون فـحوصت الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا) قبل الزواج

      التعليقات على قانون رقم (30) لسنة 2007 قانون فـحوصت الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا) قبل الزواج مغلقة

التصنيف صحة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 30
تاريخ التشريع 12/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (30) لسنة 2007 قانون فـحوصت الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا) قبل الزواج
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:59

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئـــاسة إلاقليم
الــرئيس

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (37) لسنة 2007

قانون فحوصات الدم الوراثية
(فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواج

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (19) في5 /11/2007 قررنا إصدار:

المادة 1

يجري فحص صورة الدم الكامل قبل إجراء عقد الزواج وفي حالة الاشــــــتباه بوجود مرض فقر دم بحر الابيض المتوسط (التلاسيميا) المنتقل عن طريق الوراثة يجرى فحص الدم الخاص بهذا المرض.

المادة 2

يقوم المركز الصحي المختص بدراسة نتائج الفحوصات المختبرية وفي حالة ثبوت إصابة طالبـي عقد الزواج بهذا المرض ينظم تقرير يبين فيه شدة المرض ونسبة (أي عدد الأطفال) المتوقع حملهم لعوامل المرض من جراء هذا الزواج وتقدم لهما وللجهة طالبة الفحص النتائج الوراثية السلبية المترتبة على هذا الزواج لغرض التوعية والإرشاد.

المادة 3

على المحاكم عدم إجراء عقد الزواج إلا بعد إبراز التقرير المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون وفي حالة كون التقرير مشخصاً للمرض وعليها تفهيم طالبـي الزواج بمضمون التقرير ونتائجه.

المادة 4

لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
19/سةرماوةز/ 2707 كوردية
10/كانون الاول/ 2007 ميلادية
30/ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

بالنظر لما يسببه مرض التلاسيميا من أضرار مادية وصحية ونفسية على أفراد المجتمع وتثقل كاهل الدولة بالتزامات ونفقات مالية مكلفة وبغية السيطرة على هذا المرض وللحد من انتقاله للأجيال المقبلة ولغرض توعية وإرشاد طالبـي الزواج بالنتائج السلبية الناجمة عن هذا الزواج ولغرض خلق جيل واع وسليم من الأمراض الوراثية فقد شرع هذا القانون.