قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 25
تاريخ التشريع 15/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:40

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (32) لسنة 2007
قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل
في اقليم كوردستان ــ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة (12) في 17/10/2007 قررنا إصدار:
المادة 1

أولاً: يوقف العمل بالمادة(2) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959ويحل محلها ما يأتي:
5- تنزل نسبة 10% من الايراد السنوي لكل عقار كمصاريف الصيانة و الترميم قبل إحتساب الضريبة.
6- تفرض و تستوفى ضريبة أساسية مقدارها10%من الايراد السنوي لجميع العقارات بعد تنزيل الفقرة (1) أعلاه.
ثانياً: اضافة فقرة الى المادة(4) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل فقرة(3) مكرر:
(3)مكرر- تعفى العمارات السكنية والتجارية التي تشيد بأكثر من ثلاث طوابق(عدا السرداب) من الضريبة الاساسية لمدة سبع سنوات من تأريخ اكمال تشييدها الذي تعينه لجنة التقدير.
المادة 2

يوقف العمل بالمادة(11) من قانون ضريبة العقار رقم(162) لســــنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي:ـ
المادة(11):- عنــــدما يكون العـــــقـار مشـــــاعــــاً بـــين شخصين أو أكــــثر يتخذ مايــلي:
كل شريك مسؤول عن دفع الضريبة عن حصته الشائعة بشرط ان تكون مسجلة بتسلسل خاص به.

المادة 3

تعدل الفقرة(1) من قرار(520) لسنة 1987 كالاتي:
الفقرة(1) تعفى من ضريبة العقار دار سـكنى واحدة أو شقة ســــكنية واحدة يشغلها اي من والدي أو احد أولاد صاحب الدار بشرط أن لا يملك الشاغل داراً أو شقة سكنية على وجه الاستقلال.
المادة 4

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 5

لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 7

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
24/طةلاَرِيَزان/ 2707 كوردية
15/تشرين الثاني/ 2007 ميلادية
5 /ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق و تشجيع الحركة العمرانية و الاستثمارات بصورة عامة و لتحقيق العدالة و تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون

أضف تعليقك