التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 21/12/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني للنظام الداخلي للمصرف الصناعي شركة عامة رقم (1) لسنة 1999
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4105 | تاريخ:01/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (رابعاً ) من المادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل ) رقم (747 ) لسنة 1988 .
أصدرنا النظام الداخلي الأتي :-
المادة 1
يضاف مايلي إلى المادة (6) من النظام الداخلي للمصرف الصناعي / شركة عامة رقم (1) لسنة 1999 و يكون فقرة ( ل ) منها :
ل– القسم الهندسي
يتولى صيانة منظومة التكييف المركزي و المصاعد و المولدات و السيارات و البدالة و الإنارة و صيانة التاسيسات الصحية و المباني .
المادة 2
يضاف مايلي إلى الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف الصناعي الملحق بالنظام الداخلي و يكون (9) و (10) منه :
9– قسم الحاسبة الالكترونية :
أ. شعبة التشغيل و التدريب .
ب. شعبة الصيانة .
ج. شعبة النظم و البرمجيات .
10 – القسم الهندسي : ٍ
أ. شعبة المباني .
ب. شعبة الكهرباء و الميكانيك .
المادة 3
يضاف مايلي إلى قسم الدراسات و العمليات المصرفية المنصوص عليه في (2) من الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في المصرف الصناعي الملحق بالنظام الداخلي و يكون (د) منه :
د – شعبة المتابعة : تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ توجيهات البنك المركزي العراقي و قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (93) لسنة 2004 و قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .
المادة 4
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية