التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 13/12/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان – العراق رقم (90) لسنة 1975
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:62
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (39) لسنة 2007
قانون التعديـل الاول لتطبيق قـانون تنظيم الملكية الزراعية في كوردستان- العراق رقم (90) لسنة 1975،
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا فـــي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (23) في 19 /11/2007 قــــررنا إصدار:
المادة 1
تعدل المادة الثامنة من القانون رقم (90)لسنة 1975 في اقليم كوردستان وتقرأ كالآتي:
المادة الثامنة:
أولاً: تعتبر كافة الأراضي غـــــــــــير المنتهية تسويتها أو التي لم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قــانون الإصلاح الزراعي الدرجة النهائية، أميرية صرفة، وتستثنى من ذلك الأراضي التالية:
1-الأراضي الــــــــزراعية و الــبساتين المملوكة مــلكاً صــــرفاً بموجب سندات طابو معتبرة قانوناً.
2-الأراضي والبســـــــــــــاتين الموقوفة وقفاً صحيحاً بموجب سندات طابو أو حجج وقفية معتبرة قانوناً.
3-الأراضي المـــــــــغروسة بالأشجار لمدة لاتقل عن (10)سنوات ولايقل معدل عددها في الدونم الواحد عن (40) شجرة.
4-الأراضي والبساتين المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم(702)لسنة 1973.
ثانياً: كل من أدعى بحق الــــــــتصرف في أرض أميرية زراعية في المناطق التي لم تجر أو لم تنته تسويتها أو لــــــم تكتسب قرارات تثبيت حقوق الأراضي فيها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117)لســـــــــنة 1970الدرجة القطعية أو التي تم إلغاء قرارات تسويتها وثبت تصرفه فيها وفق التعامـــــــــــــل الزراعي قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعي المذكور تسجل المساحة التي كانت تحت تصـــــــــــرفه باسم الدولة وحق التصرف للمتصرف على أن لاتتجاوز الحدود الواردة في المــــــــــــــادة الثانية من القانون رقم (90)لسنة 1975، مع عدم المساس بالحقوق المثبتة بموجب الاستـــــثناءات الواردة في الفقرات (1،2،3،4)من الفقرة أولاً من هذه الــــــــــــمادة.
ثالثاً: تقوم وزارة البلديات بإعداد وتقديم دراسة شاملة لبيان وتحديد الأراضي الداخلة ضمن التصاميم الأساسية للبلديات المشمولة بأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه وتقديم مشروع قانون بكيفية تعويض أصحابها وفق القوانين النافذة.
المادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
لوزيري الزراعة والبلديات إصـــدار التعليمات اللازمة كل حسـب اختصاصه لتســــهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 5
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان )
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق
هةوليَر
22/سةرماوةز/ 2707 كوردية
13/كانون الاول/ 2007 ميلادية
4 /ذو الحجة/ 1428 هجرية .