التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 15/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (24) لسنة 2007 قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 المعدل لاقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:37
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (31) لسنة 2007
قـانـون تعـديـل تطـبيق قــانـون ضــريبة العــرصــات رقــم 26 لــسنة 1962
المـعـدل لاقــلــيم كــوردســتان ــ الـعـــراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئـــــاسة إقـــليم كــــــــــوردستان – الـــعــــــراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (11) في 9/10/2007 قررنا إصدار:
المادة 1
1- يوقف العمل بالفقرة( 1/أ ) من المادة (4) من قانون ضريبة العرصات رقم (26)لسنة 1962.
2- يوقف العمل بالـــقـــرار رقم(99) لسنة 1974.
3- يوقف العمل بالـــقـــرار رقم(483) لسنة 1981.
4- يوقف الـــعـــمل بالبـــنود الـــواردة في الـقـــــرار(222) لسنة 1977 بخصوص الضريبة الإضافية.
ويحل محلها ما يأتي:
( إعفاء عرصة واحدة أو أكثر من الضريبة الأساسية لكل مكلف لا تزيد مجموع مساحتها أو حصتها الشائعة منها على (600م2) وتستوفى الضريبة على ما زاد عن ذلك وللمكلف تعيين العرصة أو الحصة التي يطلب حصر الإعفاء بها).
المادة 2
تعفى العرصات التي تخصص مقابل إطفاء وإفراز الأراضي داخل حدود البلديات أو الاستملاك والاستبدال من ضريبة العرصات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيلها بأسماء أصحابها لدى مديريات التسجيل العقاري المختصة.
المادة 3
يعفى ورثة الشهيد من ضريبة العرصات عن القطعة المخصصة لهم بهذه الصفة بعد إبراز ما يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة إضافة الى تمتعهم بالإعفاءات الواردة في هذا القانون.
المادة 4
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 5
لوزير المالية والاقتصاد في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يعمل بالقوانين والقرارات الضريبية النافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 7
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1/1/2008 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق
هــةولــــيَر
24/طةلاريَزان/ 2707 كوردية
15/ تشرين الثاني/ 2007 ميلادية
5/ ذو القعدة/ 1428 هجرية
الاسباب الموجبة
لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان ولتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار واقتصاد السوق وتشجيع الحركة العمرانية والاستثمارات بصورة عامة ولتحقيق العدالة وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين فقد شرع هذا القانون.