قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية (الاتحادي) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف تجارة عامة | قانون التجارة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 51
تاريخ التشريع 12/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية (الاتحادي) رقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:56

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (36) لسنة 2007

قــانون إنـــفاذ قـانــون تـــنظـــيم الـوكــالـــة التـجــارية ( الاتـحـــادي )
رقم (51) لــــسنة 2000 فــي إقــــليم كـــــوردستان ــ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا فـي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (18) في31 /10/2007 قررنا إصدار:

المادة 1

إنفاذ قانون تنظيم الوكالة التجارية العراقية المرقم (51) لسنة 2000 في اقليم كوردستان و العمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم.

المادة 2

تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (51) لسنة 2000.

المادة 3

تعتبر الإجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد و وزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون أعلاه قبل صدور هذا القانون أصولية ونافذة.

المادة 4

لوزيري المالية والاقتصاد والتجارة إصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 7

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
19/سةرماوةز/ 2707 كوردية
10/كانون الاول/ 2007 ميلادية
30/ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في اقليم كوردستان وحيث ان قرار البرلمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة المركزية بعد سحب الإدارات من الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بتنظيم الوكالة التجارية في الاقليم فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك