قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 المعدل في اقليم كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 المعدل في اقليم كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف شركات | قانون التجارة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 28
تاريخ التشريع 12/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 28) لسنة 2007 قانون انفاذ قانون الشركات (الاتحادي) رقم (21) لسنة 1997 المعدل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:53

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (35) لسنة 2007

قانون إنفاذ قانون الشركات (الاتحادى)
رقم (21) لسنة1997 المعدل في اقليم كوردستان ــ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا فــي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (18) في 31/10/2007 قررنا إصدار:

المادة 1

إنفاذ قانون الشركات العراقية المرقم (21) لسنة1997 المعدل في اقليم كوردستان والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم.

المادة 2

تحل السلطات والجهات الرسمية في الاقليم محل السلطات والجهات الرسمية الاتحادية أينما ورد ذكرها في القانون رقم (21) لسنة 1997.

المادة 3

تعتبر الاجراءات المقررة من قبل وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة لاقليم كوردستان بتنفيذ القانون اعلاه قبل صدور هذا القانون اصولية ونافذة.

المادة 4

لوزيري المالية والاقتصاد و التجارة اصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 5

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 7

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
19/سةرماوةز/ 2707 كوردية
10/كانون الاول/ 2007 ميلادية
30/ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود قـانون خاص بالشركات في اقليم كوردستان و حيث ان قـرار البرلـمان المرقم (11) لسنة 1992 منع العمل بالقوانين الصادرة من السلطة الـمركزية بعد سحب الإدارات مــن الاقليم في 23/10/1991 إلا بعد اعطاء الشرعية بسريانه في الاقليم من قبل البرلمان ولحاجة الاقليم الى القانون المذكور لحين تشريع قانون خاص بالشركات في الاقليم فقد شرع هذا القانون.