قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

      التعليقات على قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق مغلقة

التصنيف ادارة عامة | ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 26
تاريخ التشريع 15/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:77 | تاريخ:25/12/2007 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:43

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

بـــاســـم الــشـــعـب
قــــــرار
رقم (33) لسنة 2007
قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
في اقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (14) في 22/10/2007 قررنا إصدار:

المادة 1

أولاً: يوقف العمل بالفقرة (10/ج) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان.
ثانياً: تحذف عبارة ( من غير الأقطار العربية ) من الفقرة (10/د) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثالثاً: تضاف الفقرة الآتية إلى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدلوتكون الفقرة (10/ج) لها:
الفقرة (10/ج): اعتبار المواطنين من أبناء اقليم كوردستان الساكنين خارج العراق كمقيمين لأغراض تطبيق قانون ضريبة الدخل
المادة 2

أولاً: يوقف العمل بالفقرة (4) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل.
ثانياً: يوقف العمل بالفقرة (2) من قرار رقم (520) لسنة 1987.
ثالثاً: يوقف العمل بالفقرة (20) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل
رابعاً: يلغىقرار رقم (73) لسنة 2000.
خامساً: تلغى المادة (2) من قرار رقم (86) لسنة 2000.
سادساً: تلغى المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
سابعاً: تلغى المادة (4) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثامناً: يضاف ما يلي إلى المادة الثانية وتكون الفقرة (4) وتقرأ كالآتي:
1- تفرض ضريبة بنسب تصاعدية من قيمة العقار أو حق التصرف فيه المقدر وفق أحكام قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه المرقم (85) لسنة 1978 أو البدل أيهما أكثر على مالك العقار أو صاحب حق التصرف فيه عند نقل الملكية او حق التصرف باية وسيلة من وسائل نقل الملكية او كسب حق التصرف او نقله ( كالبيع و المقايضة و المصالحة و التنازل والهبة و إزالة الشيوع و تصفية الوقف أو المساطحة) ويعامل المستأجر معاملة المالك عند إيجاره العقار الذي دخل في تصرفه بعقد المساطحة، وتحتسب وفق ما يلي:
أ‌- يعفى من الضريبة أول(000 000 50) خمسين مليون دينار من قيمة العقار المقدرة أو بدله، و يوزع هذا المبلغ على الشركاء وفق حصصهم إذا كان العقار مملوكاً، على وجه الشيوع.
ب‌- يخضع إلى الضريبة ما زاد على مبلغ الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أولاً/1) من هذا البند وفق النسب التالية:
1- (3%) لغاية (000 000 50) خمسين مليون دينار.
2- (4%) ما زاد على(000 000 50) خمسين مليون دينار لغاية (000 000 100 ) مائة مليون دينار.
3- (5%) ما زاد على (000 000 100) مائة مليون دينار لغاية (000 000 150) مائة وخمسون مليون دينار.
4- (6%) ما زاد على (000 000 150) مائة وخمسون مليون دينار.
2- إذا كان نقل ملكية العقار منصباً على سهام من العقار فتحسب الضريبة وفق أحكام هذا القانون على عموم العقار، وتستوفى بنسبة السهام المنقولة إلى عموم العقار.
3- لا يجوز تعليق إجازة المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون على إجراءات التحري عن المخالفات الضريبية المرتكبة قبل نفاذه.
4- تسري أحكام هذا القانون باستثناء الإعفاء المنصوص عليه بموجب الفقرة(أولاً/1) على معاملات نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه التي تمت قبل هذا القانون ولم تسدد الضريبة عنها أو عن فروق التقدير المترتبة عليها.
المادة 3

أولاً: تلغى المادة (1) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (1) من قرار رقم (219) لسنة 2001,
ويحل محلهما ما يأتي:
يمنح الفرد المقيم السماحات التالية عن كـــــــل سنة تقديرية على أساس حالته في سنة نجوم الدخل.
1- (000 500 2) مليونان وخمسمائة ألف دينار عراقي للمكلف ذاته أو ذاتها، إذا كانت غير متزوجة ( غير الأرملة والمطلقة أو إذا لم يدمج دخلها مع دخل زوجها).
2- (000 500 2) مليونان و خمسمائة ألف دينار عراقي لزوجته ، أو زوجاته ، إذا كانت ربة بيت و ليس لها دخل أو إذا كان دخلها مدمجاً مع دخله.
3- ( 000 300 ) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد من أولاده بغض النظر عــن عـددهـم.
4- (000 200 3) ثلاثة ملايين ومائتي ألف دينار عراقي للأرملة أو المــــــــــطلقة ذاتها و(000 300) ثلاثمائة ألف دينار عراقي عن كل ولد يكون في رعايتها بصورة قانونية بغض النظر عن عددهم.
5- يمنح المكلف سماحاً إضافيا قدره (000 500 ) خمسمائة ألف دينار عراقي إذا تجاوز سن الثالثة و الستين من العمر ، بالإضافة إلى السماحات المقررة له في أجزاء أخرى من هذه المادة.
المادة 4

أولاً: تلغى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (5) لسنة 1999.
ثانياً: تلغى المادة (3) من القرار المرقم (219) لسنة 2001.
ثالثاً: تلغى الفقرتان (6،7) من القرار المرقم (294) لسنة 1999.
رابعاً: يوقف العمل بالفقرة (2) من المادة (13) منقانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يآتي:
تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية:
1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي :
‌أ- (3%) لغاية مليوني دينار.
‌ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار.
‌ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار.
‌د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار.
2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية.
3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة.
4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.
المادة 5

أولاً: تلغى القرارات المرقمات (192) لسنة 1996 و (32) لسنة 1997 و( 65، 83، 112، 4210) لسنة 2003.
ثانياً: تضاف فقرة إلى المادة (2) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق وتكون فقرة (7) لها:
7- معامل صنع العلف.
ثالثاً: تضاف فقرتان بتسلسل (28،27) إلى المادة (7) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل في اقليم كوردستان و كالآتي:
27- سيارات تاكسي (5) نفرات وباصات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة داخل المدن وبين المدن.
28- الجرارات الزراعية (التراكتورات) والحاصدات الزراعية وسيارات الحمل الصغيرة بيكب دبل (1) طن.
رابعاً:يوقف العمل في اقليم كوردستان بقانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة 1985 المعدل ويعفى من ضريبة الـــتركـــات ورثــــة المتوفي الذين ترتبت عليهم الضريبة خـــلال فترة تجميد القانون بالقرار المرقم (32) في 8/11/1997 وتغلق شعب ضريبة التركات في دوائر الضريبة في الاقليم.

المادة 6

تعدل الفقرة (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل وتقرأ كالآتي:
( على كل شخص مسجل أو غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من تموز من السنة التقديرية إذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي أو باحدى طرق النشر).
المادة 7

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

لوزير المالية والاقتصاد في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ ( 1/1/2008 ) التقديرية وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
24/طةلاَريَزان/ 2707 كوردية
15/تشرين الثاني/ 2007 ميلادية
5/ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لغرض جعل القانون منسجماً مع السياسة الاقتصادية في اقليم كوردستان و لتحقيق اهداف التشريعات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار و اقتصاد السوق و تشجيع الحركة العمرانية و الاستثمارات بصورة عامة و لتحقيق العدالة و تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين, فقد شرع هذا القانون.