التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 19
تاريخ التشريع 12/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانـون رقـم (19) لسنة 2007 قانون وزارة الثـيـشـمرطـة لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:72 | تاريخ:15/08/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:16
استناد
بسم اللّـه الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العـراق
رئاسـة الأقليـم
الرئيس
باسـم الشـعب
قــرار
رقـم (25) لســنة 2007
قانون وزارة الثـيـشـمرطـة لاقليم كوردستان ـ العراق
وفـقـــاً للصلاحيـــات الممنــوحــــة لنا فــي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العــــراق رقـــم (1) لســـنة 2005 المعـدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العـراق في جلسته المرقمة (30) في 2/7/2007 قــررنا إصــدار :
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة الثيشمرطة في الاقليم.
ثالثاً: الوزير : وزير الثيشمرطة.
رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الثيشمرطة.
خامساً: الأمين العام : أمين عام الوزارة.
سادساً: رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة أركان وزارة الثيشمرطة.
سابعاً: المجلس : مجلس دفاع الوزارة.
(مـهـام الـوزارة)
المادة 2
تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً- حماية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية.
ثانياً- حماية الكيان السياسي للاقليم ونظام حكمه الديمقراطي والذود عن مؤسساته الدستورية.
ثالثاً- مساندة الحكومة الاتحادية في الدفاع عن سيادة وأمن العراق طبقاً للدستور الاتحادي ودستور الاقليم ومذكرة التفاهم الأمنية والتنسيق والتعاون معها على كيفية معالجة الازمات الامنية والكوارث والمشاركة عند الحاجة في محاربة ومكافحة الارهاب بجميع أشكاله في اقليم كوردستان خاصة وفي العراق بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية.
رابعاً- تأسيس تشكيلات ووحدات نظامية عسكرية وتدريبهم على كافة فنون القتال وتعليمهم العلوم العسكرية الحديثة ليكونوا مؤهلين للدفاع عن إقليم كوردستان.
خامساً- وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث قوات الثيشمرطة وذلك بتهيئة جميع أنواعها وصنوفها واسلوب تجهيزها الفني وتطوير فنونها القتالية وكيفية إستخدامها في القتال ميدانياً.
سادساً- تأمين جميع الامور المتعلقة بالاسكان والتجهيز والتسليح والتموين والنقل والارزاق والرواتب والامور المالية والحسابية والمستوى الصحي والبدني والخدمية الاخرى للقوات.
(تشـكيـلات الـوزارة)
المادة 3
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ
أولاً:الوزير: هو المسؤول الأول في الوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف على فعالياتها وتصدر عنه الاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وكافة شؤونها العسكرية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق أحكام القانون ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله حق تخويل بعض من صلاحياته إلى موظفي الدرجات الخاصة في الوزارة كل حسب إختصاصه.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في سياسة ونهج الوزارة ويشرف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تحدد في النظام الداخلي للوزارة أو التي توكل إليه من قبل الوزير.
ثالثاً: الامانة العامة: يديرها امين عام (بدرجة خاصة) ويكون مسؤولاً أمام الوزير و يعاونه عدد من المساعدين للشؤون الإدارية والمحاربين والقانونية والمدنية وترتبط به المديريات والمؤسسات التالية:
1- المديرية العامة للعقود والمبايعات والتسليح والتجهيز.
2- المديرية العامة لشؤون الافراد والمتطوعين.
3- المديرية العامة للاعلام والثقافة والتوعية الوطنية.
4- المديرية العامة لشؤون متقاعدي الثيشمرطة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- المديرية العامة للموازنة والبرامج(الحسابات العسكرية).
6- الدائرة القانونية.
7- المحاكم العسكرية.
رابعاً:المفتشية العامة: يرأسها ضابط لا تقل رتبته عن لواء يكون (المفتش العام) ومهمته تفتيش ومتابعة المؤسسات و التشكيلات و الوحدات التابعة لوزارة الثيشمرطة للوقوف على موقف و حالة قوات الثيشمرطة وتقييم مدى استعدادها القتالي وتطبيقها للأوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة وذلك برفع تقارير دورية وغير دورية الى الوزير بهدف المعالجة والتطوير.
خامساً: دائرة الرقابة المالية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام مهمته القيام بكل ما يلزم من تدقيق و مراقبة الأمور المالية ومتابعة تطبيق التعليمات والأسس المالية والحسابية في الوزارة والتشكيلات و كيفية رصد المخالفات المالية.
سادساً: مديرية التنسيق والعلاقات: مهمتها إقامة وتنظيم العلاقات مع المؤسسات والجهات المدنية و العسكرية الرسمية ذات العلاقة بشؤون الوزارة.
سابعاً: رئاسة هيئة الاركان: يرأسها ضابط ركن لا تقل رتبته عن لواء ويتولى الاشراف على الجانب الاختصاصي العســــكري من الــــوزارة و يساعده في مهامه ومسؤولياته الموكلة اليه معاونان فــــــي هيئـــة الاركــــان (العمليات) و(الادارة والميرة) و ترتبط بها الهيئات و المديريات العامة و التشكيلات التالية:
1) معاون رئيس هيئة الاركان للعمليات:
أ- مديرية العمليات.
ب- مديرية التخطيط والتطوير و التحديث.
ج- مديرية التدريب العسكري و العقيدة.
د- مديرية الاتصالات.
هـ- مديرية التنظيم.
و- مديرية الصنوف.
ز- مديرية الالعاب العسكرية.
2) معاون رئيس هيئة الاركان للادارة والميـرة:
أ- مديرية الادارة العامة.
ب- مديرية الميرة العامة.
ج- مديرية الامور الطبية العامة.
د- مديرية العينة والمستودعات المركزية.
هـ- مديرية الاشغال والاسكان العسكرية.
و- مديرية المطابع العسكرية.
ز- آمرية المواقع.
ثامناً: التشكيلات النظامية لحرس الاقليم: تنظم بنظام.
تاسعاً: المديرية العامة للاستخبارات: مهمتها تأمين أمن المقرات و التشكيلات وجمع المعلومات الاستخبارية الميدانية والستراتيجية و تقييمها و وضعها في خدمة وزارة الثيشمرطة وتشكيلاتها و المقرات العليا ذات العلاقة.
عاشراً: قيادة قوات الاحتياط: تنظم أمورها و شؤونها بنظام.
حادي عشر: مجلس دفاع الوزارة ويتألف من :ـ
1- الوزير / رئيساً.
2- وكيل الوزارة / عضو و يرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- الامين العام / عضواً.
4- رئيس هيئة الاركان / عضواً.
5- مدير الاستخبارات العامة / عضواً.
6- المفتش العام / عضواً.
7- قائد قوات الاحتياط /عضواً.
8- يحق للوزير الاستعانة بمستشارين و خبراء عند الحاجة.
المادة 4
تقوم رئاسة هيئة الاركان بوضع الخطط التنفيذية لتحقيق الاهداف و المهام الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 5
للوزارة اعداد الهيكل التنظيمي لوزارة بما يحقق اهدافها في ادارة الثيشمرطة لتنفيذ مهام حماية و حراسة الاقليم و الدفاع عنه و تحديد مهام و اختصاصات و صلاحيات و واجبات تشكيلات الوزارة بنظام على ان يصدر من مجلس الوزراء.
المادة 6
يكون منح الرتب العسكرية وفقاً للقوانين المرعية.
المادة 7
أولاً: عند الحاجة للوزير حق استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الاقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.
ثانياً: للوزارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 8
يلغى قانون الثيشمرطة رقم(5) لسنة 1992 ويحل محله هذا القانون.
المادة 9
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 و تعديلاته.
المادة 10
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مســعود بـارزاني
رئيـس اقليـم كوردسـتان ـ العـراق
12 / تموز / 2007 ميلاديـة
27 / جمادى الثاني / 1428 هجريـة
الاسباب الموجبة
نظراً لحاجة الاقليم الى قوات نظامية لحراسة الاقليم و الدفاع عنه وضمان مصالحه الوطنية والقومية ومساندة و مشاركة القوات المسلحة لحكومة العراق الاتحادية عند الحاجة فقد شرع هذا القانون.