قانون ملحق قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 08/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون ملحق قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:71 | تاريخ:29/07/2007 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9

استناد

بسم اللّـه الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العـراق
رئاسـة الأقليـم
الرئيس

بأسـم الشـعب
قــرار
رقـم (24) لســنة 2007

قانون ملحق قانون الإدعاء العام

وفـقـــاً للصلاحيـــات الممنــوحــــة لنا فــي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العــــراق رقـــم (1) لســـنة 2005 المعـدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العـراق في جلسته المرقمة (29) فـي 27/6/2007 قــررنا إصــدار :

المادة 1

يعد أعضاء الإدعاء العام المستمرون في الخدمة حكاماً وفق الدرجات والصنوف والأقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأحكام التي تسري على الحكام ويتمتعون بجميع حقوق الحكام وامتيازاتهم.

المادة 2

تحتسب سنوات خدمة أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون ، وأصنافهم ومناصبهم وأقدميتهم لأغراض تطبيق أحكامقانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم (14) لسنة 1992 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة 3

يستمر أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
المادة 4

يوقف العمل بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة رقم (1) من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يلي:ـ
أولاً: حماية نظام اقليم كوردستان وأسسه والأموال العامة في اطار مراقبة المشروعية وترسيخ سيادة القانون وسلامة تطبيق أحكامه.
ثانياً: الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس أمن الاقليم ونظامه الديمقراطي.

المادة 5

يوقف العمل بالمادة (42) من القانون ويحل محلها مايلي:ـ
أولاً: يحدد وزير العدل محل عمل عضو الإدعاء العام ، بعد صدور مرسوم من رئاسة الاقليم بتعيينه.
ثانياً: يمارس عضو الإدعاء العام عمله بعد أدائه اليمين الآتية:ـ
[ أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء واجباتي على أحسن وجه وبالحق والعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد والله على ما أقول شهيد].
ثالثاً: يؤدي رئيس الإدعاء العام اليمين أمام رئيس الاقليم بحضور وزير العدل ويؤدي أعضاء الإدعاء العام الآخرون اليمين أمام مجلس القضاء في الاقليم.

المادة 6

يوقف العمل بالفقرة (6) من المادة (49) من القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.

المادة 7

يوقف العمل باستخدام المصطلحات التالية في الاقليم ( أهداف الثورة ، القطاع الاشتراكي ، مجلس العدل ، أبي غريب) كما ويحل مصطلح (منظمات المجتمع المدني) محل مصطلح (المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية) الواردة في القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.

المادة 8

تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم رئاسة الاقليم) محل عبارة (مرسوم جمهوري) وعبارة (مجلس القضاء) محل عبارة (مجلس العدل) مع حذف عبارة (مجلس قيادة الثورة) أينما وردت في قانون الإدعاء العام لغرض تطبيق أحكامه في اقليم كوردستان.

المادة 9

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مســعود البـارزاني
رئيـس اقليـم كوردسـتان ـ العـراق
8 / تموز / 2007 ميلاديـة
23 / جمادى الثاني / 1428 هجريـة

أضف تعليقك