قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 قانـون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 03/04/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم ( 1 ) لسنة 2007 قانـون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:73 | تاريخ:25/09/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13

استناد

بسم اللّـه الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العـراق
رئاسـة الأقليـم
الرئيس

باسـم الشـعب
قــرار
رقـم (3) لســنة 2007

قانون وزارة الزراعة لاقليم كوردستان ـ العـراق

وفـقـــاً للصلاحيـــات الممنــوحــــة لنا فــي الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العــــراق رقـــم (1) لســـنة 2005 المعـدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العـراق في جلسته المرقمة (1) والمنعقدة في 26 /3 /2007 قررنا إصدار:

المادة 1

: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً- الوزارة : وزارة الزراعة لاقليم كوردستان.
ثالثاً- الوزيـر : وزير الزراعة.
رابعاً- وكيل الوزارة: وكيل وزارة الزراعة.
خامساً- المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.

مهـام الـوزارة
المادة 2

تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً- وضع الخطط الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيها النباتي والحيواني.
ثانياً- تقديم الخدمات الارشادية وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي واجراء البحوث والدراسات الزراعية التطبيقية والاشراف على تطبيق القوانين السارية ومتابعة تنفيذ النشاطات المتعلقة باستثمار الاراضي الزراعية ودعمها باهداف الانتاج الزراعي في الاقليم.
ثالثاً- القيام بالدراسات الخاصة بالمشاريع العائدة لها ووضع التصاميم واعداد المناهج والعمل على تنفيذها اما تنفيذاً مباشراً او من قبل الجهات الاخرى داخل الاقليم وخارجه ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
رابعاً- القيام بدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في تنفيذ المشاريع وانشاء المصانع والمختبرات والمعامل الخاصة بالانتاج الزراعي بشقيها الحيواني والنباتي.
خامساً- دعم وتطوير المصارف الزراعية في الاقليم واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل عملها بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم.
سادساً- العمل على توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمياوية والمبيدات وتامين الادوية والاجهزة الزراعية والاليات واتباع السبل الكفيلة بزيادة الانتاج وتحسينه.
سابعاً- العمل على احياء مشاريع الثروة الحيوانية وملحقاتها وتطويرها في الاقليم والعمل على توفير الادوية واللقاحات البيطرية واتباع الاساليب العلمية لمعالجة الامراض السارية والوقائية .
ثامناً- العمل والتخطيط لمواجهة الافات الزراعية وتوفير السبل الكفيلة للوقاية منها ومعالجتها .
تاسعاً- الاهتمام بالثروة السمكية وتربية النحل.
عاشراً- الاهتمام بالانتاج الزراعي والعمل على تنظيم عملية الخزن والتسويق.
حادي عشر- الاهتمام بالمشاتل والمراعي والغابات الطبيعية والاصطناعية وحمايتها لكونها ثروة وطنية ودعم المحميات الطبيعية.
ثاني عشر- تحديد حدود الغابات واصنافها بموجب تشريع خاص يتناول تنظيم كافة الامور والمسائل المتعلقة بالغابات في الاقليم .
ثالث عشر- اقتراح مشاريع قوانين جديدة لمعالجة مشاكل الاراضي تتلائم وواقع ومستقبل كوردستان.
رابع عشر- تنمية الموارد البشرية في مجال التدريب للكوادر الفلاحية والزراعية بمستوياتها المختلفة.

تشكيلات الوزارة
المادة 3

تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:ـ
أولاً:الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائرشؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة .
ثالثاً: مكتب الوزير: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة و الممارسة.
سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سابعاً: المديرية العامة للتخطيط والمتابعة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثامناً: المديرية العامة للاراضي الزراعية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
تاسعاً: المديرية العامة للبستنةوالغابات والمراعي: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
عاشراً:المديرية العامة للبحوث والارشاد الزراعي: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
حادي عشر:المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهـادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثاني عشر:المديرية العامة للخدمات الزراعية: يرأسها ويديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
ثالث عشر:المديريات العامة للزراعة في مراكز محافظات اقليم كوردستان: يرأس كل منها ويديرهــا مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة لتولي الاشراف على تنفيذ المشاريع الزراعية في المحافظة وترتبط بها مديريات وفروع الزراعة في حدود كل محافظة من تلك المحافظات.

المادة 4

أولاً: يشكل مجلس الوزارة من:ـ
1- الوزير ـ رئيساً.
2- وكيل الوزير ـ عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- المستشارون في الوزارة ـ اعضاء.
4- المدراء العامين في الوزارة ـ اعضاء.
5- رئيس الجمعيات الفلاحية في كوردستان عضواً
ثانياً: للوزير اضافة ممثلين عن الوزارات الاخرى ذات العلاقة أو خبراء من خارج الوزارة عند الضرورة.

المادة 5

أولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء اي من المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.

المادة 6

يلغى قانون وزارة الزراعة و الري رقم (10 ) لسنة 1992 وتعديلاته.

المادة 8

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 9

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مســعود البـارزاني
رئيـس اقليـم كوردسـتان ـ العـراق
هةوليَر
14 / نةورؤز / 2707 كوردية
3 / نيسان / 2007 ميلادية
15 / ربيع الأول / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

لغرض تطوير وتحسين الانتاج الزراعي وايجاد الحلول السليمة للمعوقات الموجودة لتحقيق الاستخدام الامثل للامكانيات الطبيعية والمادية والبشرية في كوردستان لغرض تهيئة الاجواء الملائمة لاعادة بناء البنية التحتية في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وتشجيع الهجرة المعاكسة (من المدينة الى الريف) بغية الوصول الى حياة افضل في قرى وارياف كوردستان واحيائها ولاجل تنفيذ ما ورد اعلاه تم تشريع هذا القانون.

أضف تعليقك