تعليمات (2) لسنة 2007 ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق

التصنيف اجانب
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 19/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات (2) لسنة 2007 ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:73 | تاريخ:25/09/2007 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:17

استناد

استنادا لاحكام المادة (23) من قانون العمل رقم(71)لسنة 1987 قررنا اصدار التعليمات الاتية:

المادة 1

اولا- الاجنبي : كل شخص لايحمل الجنسية العراقية ويرغب العمل فى أقليم كوردستان –العراق بصفة عامل فى القطاع الخاص والمختلط والتعاونى .
ثانيا- العمل : كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثالثا- اجازة العمل : وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العمل والشؤون ألاجتماعية وفق نموذج معد لهذا الغرض و تمنح العامل حق ممارسة العمل في الاقليم.
رابعا- الشركة المستقدمة : كل شركة مسجلة رسميا و مجازة باستقدام العمالة الاجنبية من الخارج وفقا للقوانين المرعية .
خامسا – الشركة المستخدمة للعمال الاجانب : كل شركة مجازة و مسجلة رسميا تستخدم العمالة الاجنبية وفقا للقوانين والتعليمات المرعية .
سادسا – اجازة الشركة : وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتمنح للشركة المستقدمة حق استقدام العمالة الاجنبية .

المادة 2

تمنح اجازة العمل من قبل وزير العمل والشؤون ألاجتماعية أو من يخوله بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات .

المادة 3

لا يجوز لصاحب العمل فى القطاع الخاص والمختلط والتعاونى تشغيل أي أجنبى مالم يكن قد حصل على اجازة العمل وفقا للشروط و الاجراءات المحددة بهذه التعليمات .

المادة 4

يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق بالعمل قبل حصوله على اجازة العمل .

المادة 5

يجب مراعاة مايلي عند اصدار اجازة العمل :
اولا- مدى حاجة الاقليم الى الايدى العاملة الاجنبية على ضوء ما يتطلبه سوق العمل وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل مديريات التشغيل .
ثانيا – تأ ييد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع أمني من اشتغال الشخص الاجنبى في الاقليم .

المادة 6

مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات0وعلى الشخص الاجنبي ، ان يطلب تجديد ها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء نفاذها .

المادة 7

اولاُ : على الشخص الاجنبي الموجود خارج الاقليم والذى يريد مزاولة العمل فى الاقليم اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل:
أ- ان يتقدم بطلب تحريري الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثليات العراقية فى الخارج او وكيله الرسمي فى العراق او بواسطة صاحب العمل الذى يروم تشغيله نيابة عنه .
ب- يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات التى تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل.
ج- تقوم مديريات التشغيل في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في الاقليم ومن ثم تفاتح السلطات المختصة لمنح سمه الدخول للشخص الاجنبى ، وعلى هذا ألاخير عند دخوله الاقليم مراجعة المديريات المذكورة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله ألاقليم لغرض التأشير و استكمال أجراءات منح الاجازة.
ثانيا : على الشخص الاجنبي الموجود داخل الاقليم و الذي يريد مزاولة العمل فى الاقليم ، اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على أجازة العمل :-
أ‌- تقديم المستمسكات القانونية التى تثبت كون دخوله الاقليم و اقامته فيه بصورة مشروعة .
ب‌- أن يتقدم بطلب تحريري الى مديريات التشغيل في المحافظات. أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله.
ج- يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات التى تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة و المستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه و جنسيته ونوع العمل و مدته و اسم صاحب العمل و عنوانه الكامل.
ثالثاُ :
أ.على الشركات المسجلة في الاقليم والتي تروم استقدام الايدي العاملة الاجنبية و تشغيلها في الاقليم الحصول على اجازة الشركة وفق النموذج الذي تعده دائرة العمل والضمان الاجتماعي للعمال .
ب. على الشركات التي تقوم بتشغيل الايدي العاملة الاجنبية اتباع الاجراءات التالية :
1. ان يتقدم بطلب تحريري الى مديريات التشغيل في المحافظات مرفقا بقائمة تتضمن المعلومات الكاملة عن العمال الاجانب ومؤهلاتهم للذين يروم استقدامهم الى الاقليم .
2. عند موافقة مديريات التشغيل في المحافظات على الطلب المقدم توجه كتابا الى دائرة الاقامة لمنحهم سمة الدخول للاقليم .
ج. على الشركات التي تروم استقدام العمال الاجانب تقديم نسخة من اتفاقية التشغيل بين الاطراف المعنية .
د . تكون الشركات المجازة والمسجلة مسؤولة وضامنة عن العمال المستقدمين عند دخولهم اراضي الاقليم ولحين مغادرتهم اياه بشكل نهائي .
هـ . على الجهة التي تقوم بتشغيل العمال الاجانب اخبار مديريات التشغيل في المحافظات وفقا للمادة 23 من قانون العمل رقم( 71 ) لسنة 1987 و تقديم الطلبات الخاصة للحصول على اجازة العمل لهم وفق الاجراءات المتبعة بهذه التعليمات.

المادة 8

اولاً : ما لم يرد في عقد العمل الاجنبي صراحة ، على الشركة او صاحب العمل اعطاء الاجنبي الذي اتى به الى الاقليم على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدم منه ما لم يكن قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع .
ثانياً : في حالة وفاة العامل الاجنبي تتحمل الشركة او صاحب العمل تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك ، واذا لم يكن بذلك بحسب الاحوال قامت النقابة بذلك على نفقة الشركة او صاحب العمل وتسترد ما تنفقه لهذا الغرض بالطرق الاصولية .

المادة 9

يتوجب على العامل الاجنبي ما يأتي:
أولا : التخلي عن العمل عند أنتهاء مدة نفاذ الاجازة ما لم تجدد.
ثانيا: ان يسلم الاجازة الى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لاي سبب قانوني .
ثالثا: ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من عمال المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الاجازة .

المادة 11

أولا : تلغى اجازة العمل فى اي وقت كان فى ألاحوال الاتية :
أ- أذا ثبت أن المعلومات والمستندات عن طلب الاجازة غير صحيحة .
ب- أذا أصبح وجود العامل ألاجنبي مضرا بالمصلحة العامة.
ج- أذا أنهى صاحب العمل عقد عمل عامل محلي بصورة مخالفة للقانون و شغل محله عاملاً أجنبيا و كان الاول يتمتع بنفس كفاءة و شروط العمل التى يتمتع بها الثاني .
ثانيا : لايمنع الغاء الاجازة من احالة العامل ألاجنبي أو صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين ( أ،ب) أعلاه ..

المادة 10

يتوجب على صاحب العمل ما ياَتى :
أولاً : اخبار مديريات التشغيل في المحافظات عند ترك العامل الاجنبي العمل أو عند انتهاء خدمته وأنتهاء مدة أجازته أو مغادرته للاقليم ، وعليه اعادة اجازة العمل الى الجهات اعلاه.
ثانياً: ان يمسك سجلا تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الاجانب.
ثالثاً : ان يخصص عمالا محليين مساعدين للعمال الاجانب الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الاجانب للتدريب على عملهم خلال مدة الاجازة.

المادة 12

يعاقب بموجب احكام المادة 24(ثانيا) من قانون العمل النافذ كل من يخالف احكام المادة 23 من القانون و هذه التعليمات او ما يحل محلها.

المادة 13

يستثنى من احكام هذه التعليمات :
أولاً: العاملون لدى الهيئات الدولية و البعثات الدبلوماسية و القنصليات التجارية و الاجنبية المعتمدة في الاقليم
ثانياً : الاجانب الذين تسمح لهم القوانين و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التى تكون الحكومة طرفا فيها بممارسة الاعمال فى الاقليم 0
ثالثاً : الاجانب المشتغلون لدى الحكومة .

المادة 14

يوقف العمل بالتعليمات الصادرة بعدد (1) لسنة 2007

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها فى وقـــائــع كــوردستان .

عدنـان محمـد قادر
وزيـر العمـل و الشـؤون الاجتماعيـة

أضف تعليقك