قانون رقم (21) لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 21
تاريخ التشريع 29/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (21) لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:72 | تاريخ:15/08/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:21

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار رقم (27) لسنة 2007 قانون وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 1 )الاستثنائية في 23 / 7 / 2007 قررنا إصدار:

الفصل الأول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان : برلمان الاقليم.
ثالثاً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الاقليم.
رابعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم.
خامساً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية في الاقليم.
سادساً: الوكيل: وكيل وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم.

الفصل الثاني
مهام الوزارة
المادة 2

تتولى الوزارة ما يلي:
أولاً: إدارة جميع القطاعات الخاصة بالثروات الطبيعية في الاقليم و تشمل النفط و الغاز و المعادن.
ثانياً: إدارة و إعداد خطط لقطاع النفط و الغاز و تشجيع الاستثمار لهذا القطاع في الاقليم اضافة الى تخطيط و متابعة مراحل الاجازات و العقود المبرمة مع الشركات النفطية بما ينسجم مع دستور العراق الاتحادي وقانون النفط لاقليم كوردستان.
ثالثاً: الاشراف على عمليات استكشاف و حفر و استخراج النفط و الغاز و عمليات التصفية و صناعة الغاز ، بالاضافة الى نقل و تسويق النفط الخام و منتجاتها و تشييد المشاريع النفطية .
رابعاً: القيام بالمسوحات الجيولوجية و التحريات المعدنية و كل الاعمال الخاصة بالنشاطات الجيولوجية.
خامساً: مهمة إعداد و تنسيق و توحيد الخطة الأولية لمختلف أوجه نشاط استثمار النفط و الغاز و المعادن في مركز الوزارة ، على ان تقوم الشركات التشغيلية و الدوائر المرتبطة بالوزارة بتنفيذ ذلك و باشراف من الوزارة آخذة بنظر الاعتبار قانون النفط لاقليم كوردستان و القوانين النافذة.

الفصل الثالث
تشكيلات الوزارة
المادة 3

تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها و سائر شؤونها الفنية والمالية و الادارية و التنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه و له أن يخول بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو الى من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً: وكيل الوزارة: يعاون الوزير في توجيه الوزارة و الاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزاً على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص و يعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: المستشارون: لا يزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
سادساً: المديرية العامة للتفتيش و الرقابة الداخلية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال القانون أو الإدارة أو المالية.
سابعاً: المديرية العامة للشؤون الادارية و المالية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال القانون أو الإدارة.
ثامناً: المديرية العامة للشؤون الفنية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال الصناعة النفطية.
تاسعاً: المديرية العامة للشؤون الاقتصادية و العقود: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.
عاشراً: المديرية العامة للأستثمار المعدني: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل و من ذوي الخبرة والاختصاص في الجيولوجيا.

المادة 4

يشكل في الوزارة مجلس وزاري على النحو التالي:
أولاً: الوزير / رئيساً.
ثانياً: وكيل الوزارة / عضو ويرأس الجلسات عند غياب الوزير.
ثالثاً: المدراء العامين وعدد من المستشارين.
رابعاً: أي خبير أو اختصاصي داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة / عضواً.

المادة 5

أولاً: تحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث أو الغاء أو فك ارتباط أو دمج أية مديرية أو قسم أو شعبة عند الاقتضاء.
ثالثاً: للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية و المعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم وخارجه للقيام بالمهام التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
رابعاً: للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6

أولاً: تحل الهيئة العامة للنفط والغاز والبتروكيمياويات في الاقليم المؤسسة بالقانون رقم (38) لسنة 2004 و ترتبط كافة التشكيلات و المديريات التابعة لها بالوزارة و تؤول جميع ملاكاتها و ممتلكاتها و حقوقها و التزاماتها اليها.
ثانياً: تحل المؤسسة العامة لإدارة المشاريع الخاصة في الاقليم المؤسسة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء (إدارة السليمانية) المرقم (1803) والمؤرخ في 7/8/2001 و ترتبط كافة التشكيلات والمديريات التابعة لها بالوزارة و تؤول جميع ملاكاتها و ممتلكاتها و حقوقها و التزاماتها اليها.
ثالثاً: يفك ارتباط المديرية العامة للمسح الجيولوجي و تشكيلاتها من وزارة الصناعة في الاقليم و ترتبط بالوزارة و تؤول جميع ملاكاتها و ممتلكاتها و حقوقها و التزاماتها اليها.

المادة 7

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 8

على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ إصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان- العراق

هةوليَر
7/ خةرمانان / 2707 كوردية
29/ تموز /2007 ميلادية
15/ رجب /1428 هجرية

الاسباب الموجبة

نظراً لقيام حكومة الاقليم باستحداث وزارة الثروات الطبيعية بموجب قانون صادر من البرلمان، و التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة تلك الثروات، و بغية تحقيق الاهداف المرجوة من خلال نشاطات و فعاليات الشركات و الدوائر التابعة للوزارة و مواكبة التطورات العصرية فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك