استحداث (بلدية نفط خانة) فى قضاء خانقين، والعائدة الى محافظة السليمانية وبالدرجة الرابعة

التصنيف تقسيم اداري
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 13043
تاريخ التشريع 10/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع استحداث (بلدية نفط خانة) فى قضاء خانقين، والعائدة الى محافظة السليمانية وبالدرجة الرابعة
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:74 | تاريخ:25/10/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:20

استناد

نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المنشور فى صحيفة ( كوردستانى نوىَ ) المرقم (4158) فى 30/5/2007 ولعدم وجود أى اعتراض من قبل اية جهة خلال المدة القانونية البالغة (30) ثلاثون يوما بعد نشر الاعلان بموجب المادة (6) السادسة من القانون إدارة البلديات المرقم (6) لسنة 1993 المعدل و إستناداً الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب المادة (7) السابعة من القانون اعلاة قررنا مايلى :

المادة 1

استحداث ( بلدية نفط خانة) فى قضاء خانقين ،و العائدة الى محافظة السليمانية و بالدرجة الرابعة .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره فى الجريدة (وقائع كوردستان) .

نازه نــين محمد وسو
وزيـرة بلديات

أضف تعليقك