قانون رقم (22) لسنة 2007 قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 22
تاريخ التشريع 09/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (22) لسنة 2007 قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:75 | تاريخ:15/11/2007 | عدد الصفحات: 37 | رقم الصفحة:23

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (28) لسنة 2007

قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته الاستثنائية المرقمة ( 8 ) في 6 / 8 / 2007 قررنا إصدار:

الفصل الأول
التعاريف
المادة 1

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الحكومة الاتحادية : حكومة جمهورية العراق الاتحادية.
ثانياً: الدستور الاتحادي : دستور جمهورية العراق الاتحادية.
ثالثاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاً: رئيس الاقليم : رئيس اقليم كوردستان ـ العراق.
خامساً: البرلمان : المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
سادساً: حكومة الاقليم : حكومة اقليم كوردستان ـ العراق.
سابعاً: مجلس الوزراء : مجلس الوزراء لاقليم كوردستان ـ العراق.
ثامناً: المجلس الاقليمي : المجلس الاقليمي لشؤون النفط والغاز في اقليم كوردستان ـ العراق.
تاسعاً: الوزارة : وزارة الثروات الطبيعية للاقليم.
عاشراً: الوزير : وزير الثروات الطبيعية للاقليم.
حادي عشر : النفط : أية هيدروكربونات طبيعية أو خليط هايدروكربوني طبيعي سواء في الحالة الغازية أو السائلة ويشمل ما يسترجع منه الى المكمن.
ثاني عشر : النفط الخام : جميع الهايدروكربونات السائلة في حالاتها الطبيعية أو الناتج من الغاز الطبيعي بالتكثيف أو أية وسيلة استخلاص اخرى.
ثالث عشر : الغاز الطبيعي : جميع الهايدروكربونات الغازية والخاملة في حالتها الطبيعية ، من ضمنها الغاز الرطب،الغاز الجاف والغاز الموجود في انبوب غلاف البئر(casing) والغاز المتبقي بعد عملية استخلاص الهيدروكربون السائل من الغاز الرطب ، عدا النفط الخام.
رابع عشر: الغاز الطبيعي المصاحب : الغاز المنتج والمختلط مع النفط الخام تحت ظروف مكمنية.
خامس عشر : حقل النفط : المكمن أو مجموعة من المكامن النفطية ضمن تركيب جيولوجي مألوف أو ظاهرة جيولوجية والذي قد ينتج منه النفط بشكل تجاري وفق تقنية معتادة وذو جدوى اقتصادية.
سادس عشر : الحقل الحالي : الحقل النفطي الذي كان له انتاجاً تجارياً قبل 15/ 8/2005.
سابع عشر : الحقل المستقبلي : الحقل النفطي الذي لم يكن له انتاجاً تجارياً قبل 15/8/2005 وأية حقول نفطية مستكشفة أو قد تستكشف كنتيجة للعمليات الاستكشافية اللاحقة.
ثامن عشر : العمليات النفطية : تشمل التنقيب ، الاستكشاف لغرض التطوير، الانتاج ، التسويق ، التخزين ، النقل ، التصفية ، بيع أو تصدير النفط أو بناء ، نصب أو تشييد أية هياكل منشآت أو مكائن للأغراض المذكورة وإنهاء الاجازة أو ازالة أياً من هذه الهياكل أو المنشآت أو المباني.
تاسع عشر: الممتلكات الثابتة : كل مال غير منقول، سواء كان عاماً أو خاصاً.
عشرون : اجازة التنقيب : رخصة تصدر من الوزير وفقاً للمادة الثانية والعشرون من هذا القانون.
احدى وعشرون : اجازة التخويل : الاشعار أو الموافقة التي تصدر من الوزير وفقاً للمادة الخامسة والعشرون من هذا القانون.
اثنان وعشرون : الاجازة : رخصة عقد نفطي أو رخصة تنقيب النفط وأي اتفاقية خاصة به.
ثلاثة وعشرون : الشخص : كل شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان قانوني آخر.
اربعة وعشرون : الشخص المخول : هو المقاول الذي يتضمنه العقد النفطي أو الشخص الذي اسند اليه المسؤولية بموجب الاجازة أو التخويل.
خمسة وعشرون: المقاول: كل شخص يتعاقد مع الوزارة في مجال النفط.
ستة وعشرون : الانتاج التجاري: الانتاج اليومي الذي لا يقل عن (5000) خمسة آلاف برميل وعلى مدى (12) اثنى عشر شهراً.
سبعة وعشرون : عقد النفط: أي عقد يبرم أو رخصة أو اذن أو أية اجازة تمنح بموجب المادة الرابعة والعشرون من هذا القانون.
ثمانية وعشرون: منطقة العقد : المساحة الممنوحة في عقد النفط.
تسعة وعشرون: عقد مشاركة الانتاج: نموذج العقد النفطي الذي قد يعرض ويعدل من وقت لآخر من قبل الوزارة ، ويتضمن بالاضافة الى امور اخرى، على مخاطر اقتصادية وفنية يتعهد بها المقاول مقابل حصة من الانتاج ، والتي قد تعتمد كأساس للمفاوضات في العقد النفطي بين الوزارة والاشخاص الذين أبدوا الرغبة في تنفيذ العمليات النفطية.
ثلاثون: العائدات: عائدات حكومة الاقليم المستحصلة من العمليات النفطية ومن ضمنها مبيعات النفط والغاز والريع ومكافئات التوقيع والانتاج عن العقود النفطية المبرمة مع الشركات الاجنبية والمحلية.
احدى وثلاثون: الريع: نسبة من النفط المنتج والمضمون ، والتي تخصص لحكومة الاقليم ضمن منطقة العقد.
اثنان وثلاثون: نقطة التجهيز: المكان الذي يلي عملية الاستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والاستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق امتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون.
ثلاثة وثلاثون:الصندوق البيئي: الصندوق الذي يمثل العائدات التي يتم تخصيصها بموجب هذا القانون التي يلتزم المقاولون بالمساهمة فيه طبقاً لشروط عقد مشاركة الانتاج بموجب المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون.
اربعة وثلاثون:التحكم: التحكم المباشر أو غير المباشر لأغلبية الاصوات للكيان المعني في اجتماعات حاملي الاسهم.
خمسة وثلاثون:المشغل : الشخص المخول أو أي شخص آخر مذكور في الاجازة للقيام بادارة العمليات النفطية.
ستة وثلاثون:المكمن: التكوين الصخري تحت سطح الارض الذي يحتوي على ترسبات طبيعية منفردة ومستقلة من الهايدروكربونات القابلة لانتاج النفط والمتميز بنظام ضغط طبيعي موحد.
سبعة وثلاثون:البئر:تثقيب سطح الارض ويشمل حفر أو اختراق لتكوينات صخرية في باطن الارض بهدف الاستكشاف بغية التنقيب أو انتاج النفط.

الفصل الثاني
نطاق سريان القانون
المادة 2

أولاً: تسري احكام هذا القانون على :
1- العمليات النفطية التي تنجز من قبل الشركات العامة أو الخاصة عراقية كانت أو أجنبية.
2- كافة النشاطات المتعلقة بالعمليات النفطية.
ثانياً: إستناداً لأحكام المادة (115)والفقرتين أولاً وثانياً من المادة (121) من الدستور الاتحادي لا يجري نفاذ أي تشريع اتحادي أو اتفاق أو عقد أو مذكرة تفاهم أو أية وثيقة اخرى اتحادية خاصة بالعمليات النفطية ما لم توافق عليها السلطة المختصة في الاقليم على نفاذه.

الفصل الثالث
ملكية النفط وحقوق حكومة الاقليم
المادة 3

أولاً: ملكية النفط في الاقليم، تكون حسبما وردت في المادة (111) من الدستور الاتحادي ولحكومة الاقليم حصة من العائدات المستحصلة من هذا النفط للحقول المنتجة قبل (15/8/2005) يتناسب مع حصة عموم شعب العراق بموجب هذا القانون والمادة (112) من الدستور الاتحادي.
ثانياً: لحكومة الاقليم حصة من العائدات النفطية للحقول المنتجة بعد (15/8/2005) بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثاً: تشترك حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في ادارة العمليات النفطية الخاصة بالحقول المنتجة قبل (15/8/2005) في الاقليم استناداً لحكم الفقرة أولاً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.
رابعاً: تتولى حكومة الاقليم الاشراف وتنظيم جميع العمليات النفطية ، بموجب المادة (115) ومنسجماً مع ما ورد في المادة (112) من الدستور الاتحادي وللوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي أن يأذن لطرف ثالث القيام بالعمليات النفطية لزيادة العائدات من الثروة النفطية للاقليم.
خامساً: تتولى حكومة الاقليم الاشراف وتنظيم تسويق حصة الاقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز ، ويحق لها منح اجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث.
سادساً:تستلم حكومة الاقليم حصتها من كل العائدات المستحصلة من العمليات النفطية لمنفعة شعب الاقليم طبقاً للمادة الخامسة عشر من هذا القانون ، وبموجب المادة (112) من الدستور الاتحادي.
سابعاً: لأي شخص ان يكتسب حق امتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً.

المادة 4

يشكل مجلس اقليمي على الشكل الآتي:
أولاً: رئيس مجلس الوزراء ـ رئيساً.
ثانياً: نائب رئيس مجلس الوزراء ـ نائباً للرئيس.
ثالثاً: وزير الثروات الطبيعية ـ عضوا.
رابعاً: وزير المالية والاقتصاد ـ عضوا.
خامساً: وزير التخطيط ـ عضوا.

المادة 5

يتولى المجلس الاقليمي مايلي:
أولاً: وضع المبادىء العامة للسياسة النفطية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وتعديلاتها في الاقليم.
ثانياً: الموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية.
ثالثاً: تحديد مستوى الإنتاج بما ينسجم مع الفقرة ثانياً من المادة (112) من الدستور الاتحادي.

الفصل الرابع
مهام الوزارة و الوزير
المادة 6

تتولى الوزارة أو من تخوله:
أولاً: التنظيم والاشراف على العمليات النفطية ، وتشمل مسؤوليات الوزارة ، الصياغة والتنظيم ومراقبة سياسات العمليات النفطية، بالاضافة الى التنظيم والتخطيط والتطبيق والاشراف والتفتيش والتدقيق لتنفيذ جميع العمليات النفطية التي تنجز من قبل كافة الاشخاص وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط .
ثانياً: التفاوض وابرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الاجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم.

المادة 7

يتولى الوزير صلاحياته ومهامه بموجب هذا القانون وبما تتضمنه الاجازات بغية تحقيق ما يلي:
أولاً: ضمان الادارة السليمة للصناعة النفطية.
ثانياً: العمل على ضمان تطوير الصناعة النفطية بحيث يقلل الاضرار بالبيئة، وضمان النمو الاقتصادي المستديم، وتشجيع الاستثمار على ان يضم ذلك تطوير الخطط البعيدة المدى للاقليم وان يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعة النفطية.

المنشآت ونشاطات وعمليات التكرير وتوابعها
المادة 8

تتولى الوزارة:
أولاً: التنظيم والاشراف على جميع المنشآت المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات النفطية، وتشمل كل ما تستخدم في الانتاج، التصفية ، النقل ومن ضمنها خطوط الانابيب، محطات الصمام، محطات الضخ، محطات الضاغطات وكل ما ترتبط بها من الاجهزة ، والتوزيع ومن ضمنها جميع المراكز والبنايات ، لتحسين استكشاف وانتاج النفط.
ثانياً: التنظيم والاشراف على جميع العمليات النفطية الخاصة بالتكرير وتوابعها متضمناً التصفية،التخزين،النقل، التوزيع وجميع المنتجات البتروكيمياوية.
ثالثاً: إبداء التسهيلات اللازمة لاستخدام المنشآت المشار اليها في هذه المادة للحكومة الاتحادية ولجميع الاقاليم والمحافظات الاخرى المنتجة بموجب هذا القانون لمنفعة الشعب العراقي منسجمة مع السياسة الاتحادية للعراق والمتفق عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
رابعاً: توفير أية خطوط لشبكة الانابيب التي لها السعة الاحتياطية لأي شخص يتعامل قانونياً مع النشاطات النفطية في العراق وللوزير منح الاجازة لمثل هذه السعة وبموجب الشروط الواردة في العقد.

تشجيع الاستثمار
المادة 9

تتولى الوزارة:
أولاً: تشجيع القطاع العام والخاص للاستثمار في العمليات النفطية لضمان تحقيق الادارة الفعالة للثروات النفطية في الاقليم على ان يضمن ذلك اعلى العائدات النفطية لمنفعة شعب الاقليم والعراق.
ثانياً: تشجيع انشاء المنشآت الحديثة الخاصة بعمليات التكرير وتوابعها، من ضمنها المصافي وخطوط الانابيب متى ما كان ذلك ممكناً ، من قبل القطاع الخاص أو بالاشتراك معهم.

الفصل الخامس
الشركات العامة
شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط (KEPCO)
المادة 10

أولاً: تؤسس شركة كوردستان لاستكشاف وانتاج النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية.
ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
رابعاً: يجوز للشركة وبموافقة المجلس الاقليمي:
1- التنافس مع غيرها من الشركات للحصول على اجازة التخويل الخاصة بالحقول المستقبلية.
2- ابرام اتفاقيات الشراكة وما يشابهها من اتفاقيات للعمل في الاقليم أو في المناطق الاخرى في العراق أو خارجه.
3- تأسيس شركات تشغيلية تابعة ومملوكة لها خاصة بالعمليات النفطية المتعلقة بالحقول المستقبلية.
خامساً: يجوز لمجلس الوزراء وبمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان تحويل الشركة الى شركة مساهمة تعرض اسهمها لمواطني العراق.

شركة كوردستان الوطنية للنفط (KNOC)
المادة 11

أولاً: تؤسس شركة كوردستان الوطنية للنفط، وهي شركة عامة ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية.
ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
رابعاً: يجوز للشركة وبموافقة المجلس الاقليمي:
1- التنافس مع غيرها من الشركات للحصول على اجازة خاصة لادارة الحقول الحالية.
2- ابرام اتفاقيات الشراكة مع الشركات العالمية النفطية ذات خبرة وسيرة حسنة في العمليات النفطية لتعزيز انتاج الحقول الحالية بغية تحقيق زيادة سريعة للعائدات.
3- التنافس في الحصول على اجازات خاصة بالحقول المستقبلية وكل حسب حالتها الخاصة.

شركة كوردستان لتسويق النفط (KOMO)
المادة 12

أولاً: تؤسس شركة كوردستان لتسويق النفط، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية.
ثالثاً: تحدد مدة تعيين جميع اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
رابعاً: تقوم الشركة بتسويق أو تنظيم تسويق النفط الناتج من العمليات النفطية ولها ان تقوم بتسويق حصة المقاول من النفط وباتفاق معه بموجب عقد مشاركة الانتاج.

شركة كوردستان لعمليات التكرير و توابعها (KODO)
المادة 13

أولاً: تؤسس شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى مناسبة فنية أو ادارية.
ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
رابعاً: تقوم الشركة (KODO):
1- بادارة جميع المنشآت الحكومية الخاصة بالعمليات النفطية بموجب الفقرة/أولاً من المادة الثامنة من هذا القانون وستعمل على توفير مثل هذه المنشآت من ضمنها الشبكات الرئيسية لخطوط الانابيب لكل كيان ذات العلاقة بالقطاع العام والخاص الذي يعمل في الاقليم.
2- بالتنافس مع غيرها من الشركات للحصول على الاجازات بعد موافقة المجلس الاقليمي ويحق لها القيام بالاعمال التشغيلية الخاصة بالعمليات النفطية ، وابرام اتفاقيات الشراكة أو عقود مشابهة لها سواء في الاقليم أو في بقية الاقاليم والمحافظات.
3- بالاشتراك مع الشركات النفطية العالمية أو مع القطاع الخاص في العمليات النفطية الحديثة وبموافقة المجلس الاقليمي.
4- بالسماح لطرف ثالث لادارة أي من منشآتها وبموافقة المجلس الاقليمي.

تنظيم الشركات العامة
المادة 14

أولاً: تتولى الوزارة تنظيم الشركات التالية:ـ
1- شركة كوردستان للاستكشاف والانتاج(KEPCO).
2- شركة كوردستان الوطنية للنفط(KNOC).
3- شركة كوردستان لتسويق النفط(KOMO).
4- شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها(KODO).
ثانياً: لمجلس ادارة كل شركة مذكورة في الفقرة/أولاً من هذه المادة اصدار نظام خاص بها يتضمن هيكلها وتنظيم صلاحياتها وكيفية اداء مهامها.
ثالثاً: للوزير اقتراح تأسيس شركات اخرى لأستكشاف وتطوير وانتاج النفط والتكرير كذلك خدمات الشراء والتجهيز لتسهيل ادارة العمليات النفطية بصورة فعالة.

الفصل السادس
إدارة العائدات و الحصص الخاصة
صندوق كوردستان للعائدات النفطية (KOTO)
المادة 15

أولاً: يؤسس صندوق كوردستان للعائدات النفطية، وله شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء بعد مصادقة الاغلبية المطلقة لاعضاء البرلمان على ان تحدد صلاحياتهم ومسؤولياتهم بقانون.
ثالثاً: على الوزارة تزويد صندوق كوردستان للعائدات النفطية (KOTO) بكافة المعلومات المالية الضرورية المتعلقة بالاجازات والعقود.
رابعاً: يستلم الصندوق العائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول الحالية والمستقبلية نيابة عن شعب الاقليم بموجب أحكام المادتين(115،112) من الدستور الاتحادي، حسب الاحكام الواردة في هذا القانون.
خامساً: لحين تنفيذ الشروط المذكورة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون يحتفظ الصندوق بحسابين : احدهما للعائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول الحالية (حساب الحقول الحالية) والآخر للعائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول المستقبلية (حساب الحقول المستقبلية)، الحسابان سيشكلان جزءاً من العائدات العامة للأقليم وخاضعان للرقابة البرلمانية.
سادساً: يكون حساب الحقول الحالية وحساب الحقول المستقبلية خاضعاً للتدقيق المستقل ويكون الاطلاع متاحاً للمواطنين ويمارس الصندوق مسؤوليته وفق المبادىء والمعايير الخاصة بالمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي وردت في المصدر Extractive Industries Transparency Initiative)) EITI) ( اذارـ 2005 وان يكون معقولاً ومواكباً للأساليب المثلى في الصناعة النفطية.

المادة 16

ينظم بقانون مهام صندوق كوردستان للعائدات النفطية لغرض ادارة تلك العائدات وتوزيعها وفق احدث المعايير الدولية الخاصة بالشفافية والمسؤولية.

المادة 17

تخضع اعمال صندوق كوردستان للعائدات النفطية للرقابة البرلمانية.

الفصل السابع
التعاون مع الحكومة الاتحادية
المادة 18

تتولى حكومة الاقليم وبموجب الشروط الواردة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون ما يلي:
أولاً:الاتفاق مع الحكومة الاتحادية لادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية في الاقليم بصورة مشتركة .
ثانياً: التعاون مع الحكومة الاتحادية لرسم السياسة الاستراتيجية معاً بغية تطوير الثروة النفطية والغازية في الاقليم متوازناً مع النشاطات النفطية الاخرى في البلاد بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادىء السوق وتشجيع الاستثمار بموجب المادة (112) من الدستور الاتحادي.
ثالثاً: التعاون مع (المجلس الاتحادي للنفط والغاز) والذي يتم تشكيله بالاتفاق مع حكومة الاقليم بغية إبرام العقود وصياغة المعايير ونماذج العقود والشروط التجارية للتفاوض مع المقاولين العاملين في العراق.
رابعاً: الموافقة على ايداع جميع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية في الاقليم في الصندوق العام لعائدات النفط الخاصة بالعراق

المادة 19

تكون اسس التعاون والاتفاق المذكورة في المادة الثامنة عشر من هذا القانون وفق الشروط التالية:
أولاً: ايداع جميع العائدات النفطية المستحصلة في كافة انحاء العراق في صندوق عام لعائدات النفط، على ان يدار من قبل هيئة عامة مشتركة وفق ما وردت في المواد (121،112،106) من الدستور الاتحادي وان يتم الاحتفاظ بحساب هذا الصندوق في مصرف عالمي ذو سمعة عالية على ان يكون له حساب خاص باسم صندوق كوردستان للعائدات النفطية تودع فيه شهرياً حصة الاقليم المتفق عليها ليكون ذلك تحت السيطرة المطلقة لحكومة الاقليم على ان ينظم ذلك بقانون اتحادي بالاتفاق مع حكومة الاقليم.
ثانياً: يجب اعادة هيكلة الصناعة النفطية في العراق لتضمن دوراً مناسباً لشركة النفط الوطنية العراقية وتشجيع الاستثمار الخاص بما ينسجم مع أحكام الفقرة / ثانياً من المادة 112 من الدستور الاتحادي بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وبأسرع وقت ممكن.
ثالثاً: تدار الحقول الحالية من قبل حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية معاً على ان يكون لحكومة الاقليم تمثيلاً مناسب في المجلس الاتحادي للنفط والغاز وان تكون شريكاً في ادارة شركة النفط الوطنية العراقية بما ينسجم مع المادة 105 من الدستور الاتحادي.
رابعاً: على الحكومة الاتحادية ان لا تمارس أية عمليات نفطية جديدة في المناطق المتنازع عليها دون موافقة حكومة الاقليم لحين اجراء الاستفتاء العام بموجب المادة 140 من الدستور الاتحادي.
خامساً:ان أية نشاطات خلافاً للفقرة رابعاً من هذه المادة خاصة بالعمليات النفطية في المناطق المتنازعة عليها التي تقرر اعادة الحاقها بالاقليم بموجب المادة 140 من الدستور الاتحادي، يتم التعامل مع تلك النشاطات في ضوء احكام هذا القانون والمادة 112 أولاً وثانياً من الدستور الاتحادي.

المادة 20

لحين تنفيذ الشروط الواردة في المادة التاسعة عشر من هذا القانون كاملة تتولى حكومة الاقليم ممارسة حقوقها حسب المادتين (115،112) والفقرة /ثالثاً من المادة (121) من الدستور الاتحادي، وتستلم العائدات من قبل صندوق كوردستان للعائدات النفطية وفق المادة الخامسة عشر من هذا القانون.

الفصل الثامن
الاجازات
تقسيم الاراضي الى رقع
المادة 21

لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي ( الجغرافي).

إجازة التنقيب
المادة 22

أولاً: للوزير بعد موافقة المجلس الاقليمي منح اجازة التنقيب ، لمنطقة محددة ولمدة محددة، إلى شخص أو مجموعة أشخاص.
ثانياً:
1- يحق لحامل اجازة التنقيب القيام بالمسوحات الجيولوجية، الجيوفيزيائية، الجيوكيميائية والمسوحات الجيوتكتيكية ضمن منطقة ومدة محددة.
2- على الشخص المخول حامل الاجازة تقديم تقارير عن التقدم الحاصل في مراحل التنقيب ونتائجه مع الاحتفاظ بسرية تلك المعلومات .
3- لا تمنح اجازة التنقيب حاملها حق الحفر أو أية امتيازات اضافية لكي تكون عقداً نفطياً.
ثالثاً:
1- على حامل اجازة التنقيب اشعار الوزارة بانجاز الشخص المخول جميع التزاماته المحددة لانهاء التزاماته في الاجازة.
2- للوزير بعد موافقة المجلس الاقليمي ألغاء الأجازة بعد توجيه إشعار مكتوب الى حاملها إذا لم يلتزم بشروط اجازة التنقيب.

المادة 23

لا يجوزمنح اجازة لمنطقة خاضعة لعقد نفطي أو التنقيب إذا كانت الاجازة تتعارض مع حقوق الشخص المخول.

الاستكشاف والتطوير
المادة 24

أولاً: للوزير بموافقة المجلس الاقليمي أن يبرم عقدا نفطيا للاستكشاف والتطوير لمنطقة محددة مع شخص أو مجموعة اشخاص شريطة ان يبرم هؤلاء الاشخاص اتفاقية تشغيل مشتركة ومصدقة من قبل الوزير وفقا للمادة الثلاثون من هذا القانون . و يجوز أن يضم الشخص أو الاشخاص شركات خاصة في الاقليم وفي المناطق الاخرى في العراق أو شركات نفط أجنبية.
ثانياً: العقد النفطي يستند على عقد مشاركة الانتاج أو على عقود اخرى يعتبرها الوزير بانها توفر مزيدا من العائدات لشعب الاقليم وبفترة مناسبة حسبما ورد في الفصل العاشر من هذا القانون.
ثالثاً: لكي يكون الشخص مؤهلا لابرام العقود النفطية يجب ان يتمتع بـ :
1- المقدرة المالية، والمعرفة والقابلية التقنية للقيام بالعمليات النفطية في منطقة العقد ، مكتسباً الخبرة الجيدة من خلال تنفيذ العمليات النفطية المماثلة وتقديم الوثائق المعتمدة لأثبات ذلك.
2- الالتزام بمبادئ المواطنة المتكافلة الجيدة، والالتزام بالمبادىء العــشرة مــن المـيثاق العـالمــي للامم المتـــحدة الصادر في 26-7-2000( The Ten Principles of the Global Compact, launched by the United Nations on 26 July 2000) .
رابعاً:
1- يمنح العقد النفطي حقاً خاصاً للمقاول بأدارة العمليات النفطية في منطقة العقد مع عدم الاخلال بالمادة الخامسة والعشرون من هذا القانون.
2- العقد النفطي قد يشمل النفط الخام والغاز الطبيعي وخامات نفطية اخرى.
خامساً: على المقاول :
1- ان يوجه اشعارا مكتوبا للوزير خلال(48) ثمانية واربعين ساعة في حال اكتشاف النفط في منطقة العقد.
2ـ تقديم المعلومات الخاصة بالنفط المستكشف للوزير وبالاسلوب المتبع في الصناعة النفطية.
سادساً: العقد النفطي يلزم المقاول بانجاز العمليات النفطية وفق برنامج عمل وخطط وميزانية مصدقة من قبل الوزير أو حسبما ورد في العقد .

إجازة التخويل
المادة 25

أولاً: للوزير بموافقة المجلس الاقليمي منح إجازة التخويل لشخص أو مجموعة من الأشخاص، الخاصة بمنطقة معينة بغية:-
1- انشاء ،نصب،تشغيل المنشآت و المكائن و المعدات .
2- تنفيذ اعمال اخرى.

ثانياً :
1- لحامل الاجازة إنهاء اجازته على ان يقدم اشعارا مكتوبا الى الوزارة يبين فيه بانه انجز جميع التزاماته واستحصاله شهادة إنجاز العمل بذلك.
2- إذا لم يلتزم حامل الاجازة بشروطها، للوزير إلغاء الاجازة بعدما يوجه اشعارا مكتوبا اليه.
3- يوجه الوزير اشعارا مكتوبا خاصا بالتزام أو انهاء الاجازة الى أي شخص مخول والذي بامكانه انجاز العمليات النفطية ضمن المساحة الممنوحة له حسب الاجازة.
ثالثاً : يوجه الوزير اشعاراً الى حاملي الأجازات أو الاشخاص المخولين الاخرين ضمن المساحة الممنوحة حول تنسيق العمليات النفطية الخاصة بهم .
رابعاً: يضمن العقد النفطي أو اجازة التخويل للآخرين الحق في تلبية حاجاتهم ضمن منطقة العقد وبشروط ومواصفات معقولة.

الدعوات والعطاءات
المادة 26

أولاً :
1- تدعو الوزارة باعلان عام لتقديم طلبات الاجازة .
2- يختار الوزير اسلوب المفاوضات المباشرة لمنح الاجازات إذا دعت المصلحة العامة الى ذلك.
ثانياً :
1- تحدد في الدعوة منطقة العقد، الاعمال المقترحة، المعايير التي تعتمد عليها لتقديم الطلبات، وكذلك تحدد الرسومات القابلة للدفع مع الطلب، وبيان طريقة وتاريخ تقديم الطلب
2- الوزارة غير ملزمة بمنح الاجازة لمقدمي الطلبات ما لم تنص الدعوة على خلاف ذلك.
ثالثاً : يتضمن طلب الأجازة الألتزام بالشروط التالية :-
1- تأمين السلامة والصحة العامة وتهيئة أجواء مناسبة للاشخاص الذين يعملون في العمليات النفطية وكذلك لكل من له علاقة بذلك.
2- حماية البيئة ،الوقاية من التلوث وتقليله ومعالجته، والوقاية من أية أضرار بيئية ناتجة عن العمليات النفطية.
3- اعطاء الأولوية لمواطني الأقليم والمناطق الاخرى في العراق للتدريب والتوظيف في العمليات النفطية .
4- أعطاء الأولوية لمواطني الأقليم والمناطق الاخرى من العراق بتوفير السلع والخدمات.
رابعاً: لا تمنح الوزارة أية اجازة خاصة بمنطقة ما الا بعد الاخذ بنظر الاعتبار جميع الطلبات المقدمة التي استجابت والتزمت بالدعوة.

الفصل التاسع
حقوق والتزامات الشخص المخول
المادة 27

أولاً: يتم انتاج النفط وفقا لما يلي:ـ
1- اتباع افضل الاساليب لضمان الحد الاعلى لأنتاج النفط في تكوين واحد أو عدة تكوينات معاً.
2- ان تكون وفق الاساليب المثلى في الصناعة النفطية واتباع المبادئ الاقتصادية المعتمدة حسبما ورد في المادة السابعة والثلاثون من هذا القانون.
3- ان يمنع تبذير النفط والطاقة في المكمن .
ثانياً: الأشخاص المخولون ملزمون بالتقييم الدوري لاستراتجية انتاج النفط واتباع الحلول التقنية والخطوات اللازمة بغية تحقيق الأهداف التي جاءت في الفقرة/ أولاً من هذه المادة.

المادة 28

أولاً: وجود الاجازات النفطية النافذة في منطقة العقد لا تمنع منح اجازات اخرى للقيام بالإستكشاف والتحري عن ثروات طبيعية اخرى غير النفط شريطة ان لا تعرقل مثل هذه النشاطات الاداء الصحيح للعمليات النفطية وجديتها.
ثانياً: إذا ما تعارضت حقوق والتزامات حاملى الأجازات المذكورة في الفقرة/ أولاً من هذه المادة فللمجلس الاقليمي ترجيح الجهة المفضلة في ضوء شروط معينة تحدد بتعليمات تصدر منه دون الاخلال بالتعويضات التي قد تترتب للطرف الاخر نتيجة لذلك.

المادة 29

أولاً :
1- لا يحق للشخص المخول حامل الأجازة استخدام مايلي :
‌أ- أي ممتلكات عامة دون موافقة السلطة المسؤولة.
‌ب- أي ممتلكات خاصة بحكومة الأقليم دون موافقة الجهات المعنية.
‌ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك.
2- للمالك استخدام ممتلكاته الثابتة في المنطقة المجازة بشرط ان لا تتداخل مع العمليات النفطية.
3- تحدد الأجازة كيفية أستخدام المنشآت العامة والموارد الطبيعية من ضمنها الاشجار والرمال والحصو والصخور والمياه.
4- لا تتضمن الاجازة إعفاء الشخص المخول من إلتزاماته تجاه الانظمة والقوانين النافذة في الاقليم إلا بعد إستحصال موافقات الجهات المعنية بذلك .
ثانياً :
1- على الشخص المخول دفع تعويضات عادلة ومعقولة اثناء العمليات النفطية إذا :
‌أ- أساء الى ممتلكات الاخرين أو تسبب في اضرارها.
‌ب- تجاوز وبشكل متعمد على النشاطات المسموحة.
2- إذا زادت قيمة المنافع المستحصلة من الاجازة نتيجة ارتكاب التجاوزات المذكورة في الفقرة / ثانياً (1) من هذه المادة، فالتعويض الواجب دفعه من قبل الشخص المخول يجب ان لا يقل عن مقدار الخسارة.
ثالثاً: يقدر التعويض العادل والمعقول بموجب هذه المادة ومن قبل الوزارة بعد النظر الى جميع الاعتراضات المقدمة من قبل كافة الاطراف المعنية ، ويحق للشخص المخول اللجوء الى التحكيم بموجب بنود التحكيم كما ويحق للشخص المتضرر اللجوء الى المحاكم المختصة في الاقليم للاعتراض على قرارات التعويض.

المادة 30

تنص الاجازة على ان يتولى الوزير الموافقة على أو أن يتم اشعاره بـ:-
أولاً: اتفاقيات التشغيل المشتركة والتصدير واتفاقيات أخرى الخاصة بالعمليات النفطية بالاضافة الى أية تغيرات لهذه الاتفاقيات.
ثانياً: أية تغييرات في التحكم على الشخص المخول.
ثالثاً: أي تفويض سواء كان نقل، استبدال، احالة، تجديد، دمج، رهن، أو أية تصرفات قانونية اخرى خاصة بالاجازة.

المادة 31

إذا كان في الاجازة اكثر من شخص بالاضافة الى الشخص المخول تكون التزامات ومسؤوليات الجميع متكافلة ومتضامنة في اطار الإجازة سواء بصورة مشتركة أو فردية.

المادة 32

أولاً: يكون للأقليم حق امتلاك جميع البيانات والمعلومات ، سواء كانت أولية ، مشتقة، معالجة، مفسرة أو محللة الخاصة بالنفط أو بالعمليات النفطية في الأقليم.
ثانياً: مع عدم الاخلال بالفقرة /أولاً من هذه المادة، فان للأشخاص المخولين الاحتفاظ بنسخ من البيانات و المعلومات والمستحصلة من خلال الاجازة لاستعمالها لأغراض الاجازة، جزءاً أو كلاً حسبما وردت في الاجازة دون ان يكون لهم حق امتلاك تلك البيانات بعد الغاء الاجازة .
ثالثاً: تصدير البيانات والمعلومات التي إكتسبت أثناء العمليات النفطية بحرية من قبل الأشخاص المخولين بعد موافقة الوزير، بشرط أن يتم تزويد الوزير عند الطلب بنسخة أصلية لجميع البيانات والمعلومات الألكترونية، أو في حالة اللباب أو الصخور والموانع الفيزيائية أو باجزاء منها قابلة للاستعمال للاحتفاظ بها في الأقليم.

المادة 33

يتولى المفتش العام في الوزارة مراقبة الشخص المخول وعلى الأخير أن يقدم له جميع السجلات المتوفرة لديه لغرض التدقيق إذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 34

أولاً:
1- للوزير إلغاء الإجازة وفقاً للشروط الواردة فيها مع اشعار المجلس الاقليمي بذلك.
2- ان إلغاء الأجازة لا يخل بالحقوق والألتزامات الواردة في الاجازة الخاصة بمرحلة ما بعد إنتهاء مدتها.
ثانياً: إذاكانت إجازة معينة ممنوحة لأكثر من شخص مخول ونشأت ظروف أو ملابسات قد تدفع الوزارة الى إلغاء الاجازة , فللوزير الغاء الاجازة أو إلغاء إجازة الأشخاص الذين ارتكبوا اخطاء أو اقدموا على تصرف تسبب في نشوء تلك الظروف على ان يتم اعلام الاشخاص المخولين الاخرين بذلك .
ثالثاً: عندما يقرر الوزير الغاء الاجازة طبقاً للفقرة /ثانياً من هذه المادة، فانه يتولى مصالح هؤلاء الاشخاص المخولين الذين الغيت اجازتهم والتي يستخدمها لتحقيق المنفعة العليا لشعب الأقليم.

المادة 35

أولاً: على الشخص المخول ان يضمن ويدعم ويدافع عن حكومة الأقليم في كل الدعاوي التي تقام من قبل الاطراف الاخرى والتي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من العمليات النفطية .
ثانياً: على الشخص المخول توفير التأمين (Insurance) اللازم لتغطية المسؤولية المحتملة وفق الفقرة / أولاً من هذه المادة، وحسب المبالغ التي تؤكد عليها الوزارة بين حين لآخر.

المادة 36

أولاً: على الشخص المخول إزالة كل ما استعمل في العمليات النفطية من منطقة العقد وتطهيرها في الحالات التالية :
1- عند إنتهاء مدة الاجازة أو الغائها.
2- عندما تنتفي الحاجة للقيام بالعمليات النفطية.
ثانياً: مع عدم الاخلال بأية مسؤولية جنائية على الشخص الذي يشترك في العمليات النفطية دون الاجازة :
1- أن يعوض الأقليم وبسعر يساوي سعر السوق للنفط عن الكمية المستخرجة والمنتجة أوالمصدرة مع دفع الفوائد التأخيرية على ان لا تزيد عن النسبة القانونية للفوائد والتي يقررها الوزير .
2- ان يدفع الغرامات لجميع المنشآت والمكائن والمعدات المستخدمة في العمليات النفطية أو لازالتها أو دفع كلف تلك الازالة .
3- تطهير التلوث الناجم عن العمليات النفطية أو دفع كلف التطهير للأقليم.
ثالثاً : المسؤوليات الواردة في الفقرة/ ثانياً من هذه المادة تشمل الاشخاص الذين يشاركون في العمليات النفطية بصورة فردية أو جماعية .

الفصل العاشر
عقد مشاركة الانتاج
شروط العقد
المادة 37

أولاً: يشترط في عقد مشاركة الانتاج ما يلي:-
1- تكون فترة الاستكشاف (5) خمس سنوات، تنقسم الى فترتين ، الأولى (3) ثلاث سنوات والثانية (2) سنتان، ويجوز تمديدها الى (7) سبع سنوات كحد اقصى .
2- التنازل (Relinquishment) عن (25 %)خمسة و عشرين بالمائة من منطقة العقد الاصلية بعد فترة الاستكشاف و (25%) خمسة و عشرين بالمائة اخرى من المنطقة المتبقية بعد كل فترة تمديد . إذا شملت النسب المئوية من هذه التنازلات جزءا من أي منطقة مكتشفة(Discovery Area) فيتم تقليص هذه النسب كي لا تضم تلك المنطقة . ويجوز التنازل طوعاً في نهاية كل سنة من مدة العقد .
3- الالتزام بأعمال الاستكشاف ،التي تكون قابلة للتفاوض، وعادة يتضمن الشراء وتفسير جميع البيانات المتوفرة، من ضمنها البيانات الزلزالية المتوفرة والمسوحات الزلزالية في الفترة الاولى للاستكشاف،مع حفر بئر استكشافي في الفترة الثانية للاستكشاف وحفر بئر في كل سنة من سنوات التمديد.
4- بعد أنتهاء فترة الاستكشاف، تبدأ فترة التطوير ومدتها (20) عشرون سنة، وإذا طلب المقاول فترة أخرى تمدد بنفس الشروط والمعايير المثبتة في العقد لمدة (5) خمس سنوات اخرى مع امكانية التفاوض لتمديد فترة اضافية أخرى.
5- لاتقل نسبة الريع (Royalty) عن (10%) عشرة بالمائة ويتم دفعها بموجب المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
6- تخصم الكلف المستردة من الانتاج بعد خصم الريع وكحد اعلى لا تتجاوز نسبة 45% خمسة وأربعون بالمائة للنفط الخام ونسبة لا تتجأوز 60% ستون بالمائة للغاز الطبيعي.
7- تكون المشاركة في الانتاج من الانتاج المتبقي بعد خصم نسبة الريع والكلف المستردة المسموح بها بموجب المعادلة التي تاخذ بالحسبان العائدات المتراكمة والتكاليف المتراكمة للنفط، على ان تضمن ذلك أرباح مناسبة للمقاول.
8- دفع أجور سنوية للاراضي السطحية خلال مراحل الاستكشاف والتطوير.
9- مشاركة حكومة الأقليم وبصورة مباشرة في الأستكشاف والتطوير والانتاج ووفق الشروط الواردة في العقد.
10- الالتزام بدفع المبالغ المتفق عليها الى حكومة الأقليم لدعم بيئة الأقليم حصراً.
11- شروط لضمان السلامة والصحة والرفاهية، حماية البيئة، التدريب وتوفير السلع والخدمات وفق المعايير الدولية على أن تتلائم مع الشروط الواردة في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
ثانياً: إذا أعتبر الوزير بأن العقد النفطي يتضمن مجازفات تجارية كبيرة أو يحتاج الى تمويل مبالغ كبيرة في بدأية الاستثمار ، للوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي تقليل نسبة الريع المثبتة في الفقرة/ أولاً (7) من هذه المادة ، وأن يزيد مقدار الكلف المستردة والمثبتة في الفقرة / أولاً (6) من هذه المادة حسب تلك المجازفات.
ثالثاً: إذا أعتبر الوزير بأن العقد النفطي يتضمن مجازفات تجارية قليلة، للوزير بعد استحصال موافقة المجلس الاقليمي زيادة نسبة الريع الى حد اعلى مما هي مثبتة في الفقرة/ أولاً (7) من هذه المادة ، ويقلل نسبة الكلف المستردة الى حد ادنى مما هي مثبتة في الفقرة/ أولاً (6) من هذه المادة.
رابعاً: تتضمن شروط العقد الاساليب المثلى في الصناعة النفطية وتشمل إستخدام الأساليب وإتخاذ الأجراءات المتبعة في الصناعة النفطية عالمياً من قبل مستغلين مقتدرين بموجب الشروط والظروف المشابهة للتطبيقات الخاصة بالعمليات النفطية والتي تهدف الى تأمين :-
1- حماية الثروات النفطية التي تتضمن إستخدام الوسائل اللازمة لزيادة إنتاج الهيدروكربونات بأسلوب تقني وإقتصادي جيد مع السيطرة المتلازمة لهبوط الأحتياطات وتقليل النضاحات على سطح الأرض .
2- سلامة العمل التي تستلزم إستعمال الطرق وإتخاذ الأجراءات التي تعزز السلامة المهنية وتمنع الحوادث.
3- الوقاية البيئية التي تدعو الى تبني الطرق والأجراءات التي تقلل تأثير العمليات النفطية على البيئة .

المادة 38

أولاً: تحدد في العقد النفطي الشروط المتبعة والتي تتعلق بالغاز الطبيعي المصاحب والغاز الطبيعي غير المصاحب بحيث تسهل تطوير صناعة الغاز الطبيعي في الأقليم.
ثانياً: تحوي هذه الشروط على بنود لضمان المنفعة القصوى من الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المنتج، وبنود اخرى تقلل من اشتعال الغاز الطبيعي وطبقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذه الصناعة .
ثالثاً: يحدد الوزير طريقة تقييم الغاز الطبيعي حسب العقد النفطي بتعليمات خاصة على ان تكون وفق المعايير الدولية المتبعة في هذه الصناعة، وبحيث يضمن الحد الاعلى من العائدات للشعب في الأقليم والعراق.

المادة 39

للوزارة إبرام عقود الخدمات وادارة الحقول، والنصب والتجهيز، والبناء والاستشارة وأية عقود اخرى لادارة الثروات النفطية في الأقليم بشكل فعال وتتضمن هذه العقود على بنود تشجيعية لحث المقاول على انجاز العمل واكماله بفترة قياسية وتحقيق اهداف ذات قيمة عالية.

النظام الضريبـي
المادة 40

أولاً: يتحمل المقاول والشخص المخول وكل من له علاقة بالعمليات النفطية دفع الضرائب المفروضة من قبل حكومة الأقليم بما فيها : –
1- ضريبة الاراضي السطحية.
2- ضريبة الدخل .
3- ضريبة دخل الشركات.
4- الرسوم الكمركية وأية ضرائب مماثلة أخرى.
5- ضريبة أرباح مفاجئة أو ضريبة أرباح أضافية.
6- أية ضريبة اخرى تجبى أو تدفع كرسوم بموجب العقد النفطي.
ثانياً: يجوز إعفاء المقاول من الضرائب في العقد النفطي بقانون.
ثالثاً: الضرائب المفروضة من قبل حكومة الاقليم هي الضرائب الوحيدة التي تطبق على العمليات النفطية.

الشروط الأخرى
المادة 41

اولاً: تحتسب كمية النفط الخاصة بالريع بتطبيق النسبة المئوية المثبتة في العقد.
ثانياً: للوزارة بعد موافقة المجلس الاقليمي إستيفاء الريع عيناً أو نقدا، ويجب دفعه إما شهرياً أو فصلياً ووفق شروط العقد.
ثالثاً: يتم استيفاء المبالغ المترتبة عن الريع وفق أسعار السوق العالمي للنفط في حالة عدم بيعه الى طرف ثالث محايد.

المادة 42

على المقاول بيع وتحويل أية كميات من النفط الخام التى يعتبرها الوزير ضرورية لتلبية الاستهلاك المحلي للأقليم، ويحدد سعر بيع النفط الخام بموجب العقد النافذ أو ما يعادل سعر السوق إذا لم يتضمن العقد ذلك.

المادة 43

لا يجوز للوزير نيابة عن الاقليم الأعتداد بالحصانة الحكومية في العقود النفطية فيما يتعلق بالاجراءات القانونية وتنفيذ الاحكام المقررة.

الفصل الحادي عشر
المشاركة المحلية
المادة 44

أولاً: يلتزم الشخص المخول بأعطاء الأفضلية :-
1- للشركات المحلية والمؤهلة في الأقليم وباقي المناطق الأخرى من العراق ووفق مايلي :-
‌أ- أن تكون شركة حقيقية وغير مرتبطة باي مكلف بخدمة عامة بشكل مباشر أو غير مباشر.
‌ب- أن تكون لديها الامكانيات والقابليات الكافية لتعزيز العمليات النفطية التي يقوم الشخص المخول بتنفيذها.
‌ج- أن تحصل على موافقة الوزير بموجب التعليمات الصادرة منه .
2- لتعيين الأشخاص من الأقليم والمناطق الأخرى من العراق على ان يكون هؤلاء الأشخاص من ذوي المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ العمل.
3- لشراء المنتجات المحلية وتوفير الخدمات من الأقليم ومناطق العراق الأخرى في حال تنافسها مع غيرها من حيث السعر والنوعية وامكانية توفيرها.
ثانياً: يمنح الوزير الافضلية للشخص المخول الذي له شراكة مع الشركات المحلية.

المادة 45

أولاً: على الشخص المخول أعداد برامج واضحة لتدريب الكوادر المحلية التابعة له بحيث يمكن تنفيذها في الأقليم والمناطق الأخرى من العراق أو في الخارج بما فيها البعثات الدراسية ودعمها مالياً.
ثانياً: تتضمن الاجازة التزام الشخص المخول باغناء الاقليم بالمعلومات بما تضمن توفير التسهيلات الضرورية للعمل التقني في الاقليم بما فيها تفسير البيانات المستحصلة من العمليات النفطية.

المادة 46

يؤسس الشخص المخول مكتباً في الأقليم.

الفصل الثاني عشر
التوحيد (Unification)
توحيد المكامن داخل الأقليم
المادة 47

أولاً: يتولى الوزير توحيد المكمن بموافقة المجلس الاقليمي إذا كان كليا ضمن الاقليم بموجب المعايير الدولية المتبعة في الصناعة النفطية .
ثانياً: يتم توحيد المكمن إذا كان جزئياً ضمن منطقة العقد وجزئياً ضمن منطقة عقد آخر وفق ما يلي:-
1- يوجه الوزير اشعاراً تحريريا الى المقاولين لابرام اتفاقية توحيد مشتركة بينهم لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة.
2- إذا لم يتم ابرام الاتفاقية المشتركة خلال فترة زمنية معقولة من استلام الاشعار التحريري كما ورد في الفقرة / ثانياً (1) اعلاه يقرر الوزير توحيد المكمن.
3- للمقاولين عند عدم موافقتهم لقرار الوزير، اللجوء الى التحكيم بموجب البنود الواردة في المادة الخمسين من هذا القانون.
ثالثاً: يتم توحيد المكمن إذا كان جزئيا ضمن منطقة العقد وجزئيا في منطقة لم تخضع لأي عقد نفطي اخر وفق مايلي:-
1- يوجه الوزير اشعاراً تحريريا الى المقاول لابرام اتفاقية التوحيد المشتركة معه لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة.
2- إذا لم يتم الاتفاق خلال فترة زمنية معقولة بعد اصدار الاشعار التحريري، كما ورد في الفقرة / ثانياً (1) أعلاه، يقرر الوزير توحيد المكمن، وللمقاول عند عدم موافقته لقرار الوزير اللجوء الى التحكيم أو الى الأجراءات الواردة في العقد النفطي .
رابعاً: تحدد في أتفاقية التوحيد كمية النفط في المناطق التي تشملها الاتفاقية، كما تعين المشغل المسؤول عن انتاج النفط ضمن منطقة الاتفاقية .
خامساً: يقرر الوزير تطوير أو إنتاج النفط من المكمن بعد أقرار اتفاقية التوحيد أو الموافقة عليها .
سادساً: تستحصل موافقة الوزير مسبقاً قبل إجراء أية تغييرات في أتفاقية التوحيد .

توحيد المكامن عبر حدود الأقليم وضمن العراق
المادة 48

أولاً: يتولى الوزير بموافقة المجلس الاقليمي توحيد المكمن إذا عبر حدود الأقليم الى مناطق اخرى من العراق بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية أو مع الأطراف المعنية الاخرى على أن تحقق المنفعة العليا لشعب الاقليم خاصة والعراق عامة ، مستخدمة تقنيات مبادئ السوق الأكثر تقدماً وتشجيع الاستثمار وفق المادة 112 من الدستور الاتحادي.
ثانياً: تحدد الاتفاقية إدارة المكمن من قبل هيئة مشتركة تضم ممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية أو الاطراف المعنية الأخرى.
ثالثاً: عند عدم التوصل الى الأتفاقية المذكورة في الفقرة أعلاه يتولى الوزير مع ممثل الحكومة الاتـحادية أو الاطراف المعنية الاخرى إحالة الموضوع الى خبراء يتم اختيارهم من قبل كافة الاطراف المعنية وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك فسيتم التعامل معه حسب الدستورالاتحادي.

توحيد المكامن عبر الحدود الدولية
المادة 49

تتولى حكومة الاقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وفق أحكام الدستور الاتحادي توحيد المكمن إذا عبر حدود الاقليم الى مناطق داخل حدود احدى الدول المجاورة والاتفاق مع الدولة المجاورة المعنية على أن يضمن المنفعة الكاملة المنصفة لكلا الجانبين في تطوير النفط ومصادقة برلمان كوردستان عليه.

الفصل الثالث عشر
حل النزاعات
المادة 50

أولاً : للوزير العمل على حل النزاعات التي تنشأ بين الاشخاص العاملين في العمليات النفطية وإقراره سواء كانت تلك النزاعات :-
1- بين الاشخاص انفسهم إذا كانت الاتفاقيات التي ابرمت بينهم لم تنص على كيفية حل النزاعات.
2- أو فيما يتعلق باطراف اخرى غير مشاركة ( ماعدا حكومة الأقليم ).
ثانياً :
1- إذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق شروط الأجازة أو كليهما بين الشخص المخول والوزير، تحاول الاطراف حل ذلك النزاع عن طريق المفاوضات.
2- إذا لم يحسم النزاع عن طريق المفاوضات ، يجوز لكلا الطرفين أن يعرض النزاع الى التحكيم.
3- أي تحكيم بين الوزير والشخص المخول يجري باتفاق الطرفين وبموجب احدى القواعد التالية: –
‌أ- اتفاقية واشنطن لسنة 1965 أو تعليمات أو قواعد المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار [International Center for the Settlements of Investment Disputes (ICSID)] بين الدول ومواطني الدول الاخرى.
‌ب- القواعد الواردة بشان التسهيلات الاضافية لـ (ICSID) والتي تبنت في 27/9/1978 من قبل المجلس الاداري في ( ICSID) بين الدول ومواطني الدول الاخرى، عندما لا تفي الجهة الاجنبية بالمتطلبات المذكورة في المادة (25) من اتفاقية واشنطن.
‌ج- إتباع قواعد تحكيم الامم المتحدة الخاصة بقانون التجارة العالمية (UNCITRAL)
‌د- قواعد التحكيم المتبعة من قبل محاكم لندن للتحكيم الدولي (LCIA).
‌ه- اتباع القواعد الاخرى والمعترف بها(حسب اتفاق الاطراف المتنازعة على اجراءاتها، من ضمنها طريقة تعيين المحكمين والفترة الزمنية التي يتوجب اتخاذ القرار من خلالها).
4ـ تستمر التزامات الوزير والشخص المخول حسب الأجازة لحين حل أية مسالة معلقة ومحالة للتحكيم .

الفصل الرابع عشر
الاعلانات و المنشورات
المادة 51

أولاً: يتولى الوزير الاعلان عن :-
1- دعوات طلب الأجازات.
2- اشعار منح الأجازات و إنهائها.
ثانياً: على الوزير نشر دعوات عبر وسائل الاعلام حسب التعليمات الصادرة منه وعبر الانترنت من الصفحة الالكترونية التابعة للوزارة.

المادة 52

أولاً : –
1- يتولى الوزير نشر :
‌أ- تفاصيل الاجازات الحالية أو الملغية وتعديلاتها .
‌ب- المعلومات المتعلقة باتفاقيات التوحيد .
2- يتولى الوزير تزويد أي فرد وضمن فترة زمنية معقولة من تأريخ تقديم الطلب بموجز عن:
‌أ- الاجازات (التعديلات الحالية أو الملغية ) واتفاقيات التوحيد.
‌ب- خطة التطوير المصدقة.
‌ج- التوكيلات و المعاملات الاخرى التي تمت الموافقة عليها ووفق الشروط التجارية المسموحة بها.
‌د- العمليات النفطية.
ثانياً: يتولى الوزير بيان أسباب الاجراءات التالية خلال عشرة أيام من تأريخ تقديم الطلبات:-
منح الأجازة بعد الدعوة.
1- تصديق خطة التطوير بموجب عقد النفط.
2- اتخاذ أي قرار أو منح أية موافقة يستوجب بيانها بموجب الاجازة .
ثالثاً: على الشركات تقديم تقارير عن التزاماتها وفق هذا القانون وشروط الاجازة بالصيغ والتفاصيل المطلوبة في الاجازة وحسب التعليمات ويتولى الوزير نشرها.
رابعاً: يتولى الوزير نشر التقارير الخاصة بالاشخاص المخولين عن دفوعاتهم الخاصة بالعمليات النفطية لحكومة الاقليم وفق القانون.
خامساً: تكون المعلومات المستحصلة وفق هذه المادة متاحة لأي شخص بعد دفع الرسوم التي تستوفى حسب التعليمات .

الفصل الخامس عشر
الأمور التنظيمية
المادة 53

يتولى الوزير اصدار التعليمات بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالامور التالية: –
أولاً: تقسيم المناطق في الاقليم.
ثانياً: استكشاف وانتاج النفط.
ثالثاً: إستخدام وكشف البيانات، المعلومات، السجلات والتقارير.
رابعاً: قياس وبيع أو تصريف النفط.
خامساً: الصحة والسلامة المهنية.
سادساً: الوقاية وحماية البيئة.
سابعاً: ادارة الثروات.
ثامناً: الابنية والمنشآت والمعدات .
تاسعاً: عمليات التطهير ووسائل المعالجة الاخرى المناسبة لازالة التأثيرات الناجمة عن تسرب النفط.
عاشراً: التخلي وانهاء العمليات .
حادي عشر: برامج العمل والميزانية.
ثاني عشر: تدقيق الحسابات وسجلات الشخص المخول .
ثالث عشر: إعداد تقارير من قبل الاشخاص المخولين حول مدى إتباعهم للالتزامات الواردة في القوانين والاجازات و تتضمن :-
1- تدريب و توظيف مواطني الاقليم ومواطنين آخرين من العراق.
2- اقتناء السلع وتوفير الخدمات في الاقليم ومناطق أخرى من العراق.
3- الصحة والسلامة المهنية.
4- الوقاية وحماية البيئة.

المادة 54

أولاً: جميع العقود الخاصة بمشاركة الانتاج التي ابرمتها حكومة الاقليم قبل نفاذ هذا القانون تخضع لمراجعة المجلس الاقليمي لتنسجم مع احكام هذا القانون مع مراعاة الظروف الموضوعية التي ابرمت فيها تلك العقود وتكون قراراته قطعية وقابلة للنشر.
ثانياً: جميع الاجازات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالنفط والغاز التي تم توقيعها من قبل حكومة الاقليم قبل نفاذ هذا القانون تعتبر باطلة ما لم يوافق عليها المجلس الاقليمي.

الفصل السادس عشر
أحكام مخالفة الالتزامات
المادة 55

أولاً: يمنع المكلف بخدمة عامة وأولاده وأزواجه وكل من يعمل لصالحه من الحصول على :-
1- أية فائدة أو مزية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من الاجازة .
2- أية حصة في الشركة (أو فروعها) التي تمتلك الاجازة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر الا إذا كانت الشركة قد تمت خصخصتها بشفافية.
ثانياً: يتولى الوزير إصدار تعليمات خاصة بأن على كل موظف عام في الوزارة تقديم بيانات يكشف فيها ممتلكاته وتعلن تلك البيانات بالنسبة لذوي الدرجات الوظيفية الخاصة.

المادة 56

أولاً: تتخذ بحق الشخص المخول الاجراءات المذكورة في الفقرة / ثانياً من هذه المادة إذا:-
1- قام بخرق قوانين الاقليم المتعلقة بمكافحة الفساد.
2- أعاق بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي وسيلة كانت أعمال المفتش العام .
3- قام أو ساهم بتقديم طلب أو قدم أي تقرير رسمي أو تعهد خطي وبموجب أحكام هذا القانون يحتوي على معلومات كاذبة أو وهمية بصورة عمدية أو غير عمدية.
4- حاز او قام ببيع او شراء او نقل او استلام او تعامل مع المعلومات والبيانات المملوكة للاقليم وحسب ما وردت في المادة الثانية والثلاثون من هذا القانون مالم يكن ذلك ضمن الاجازة او باذن من الوزير.
ثانياً: إذا ثبت للوزير بأن الشخص المخول قد قام بأي من الأعمال الواردة في الفقرة / أولاً من هذه المادة تتخذ بحقه الاجراءات التالية اضافة الى الاجراءات الجزائية : –
1- تلغى إجازته جزئيا أو كليا.
2- يحرم من المشاركة في المناقصات والمزايدات المتعلقة بالعمليات النفطية وخصوصاً ما يتعلق بالاجازات وتجهيز السلع وتوفير الخدمات.
3- يحرم من القيام بأعمال البناء في الحالات التي تؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة.
4- يحرم من ممارسة النشاطات المتعلقة بالعمليات النفطية لمدة لا تقل عن سنتين.
5- نشر التفاصيل المتعلقة بهذه الاعمال.

الفصل السابع عشر
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 57

استخدام نسبة من العائدات النفطية لحفظ حقوق الاجيال القادمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية في الاقليم ودعم البيئة وعوائل الشهداء ودعم الحاجات الضرورية لمواطني كوردستان بما يحقق العدالة بين مكوناته القومية والدينية وينظم ذلك بقانون.

المادة 58

تأخذ حكومة الاقليم بنظر الاعتبار تنمية المناطق التي تجري فيها العمليات النفطية ودعم مجالسها المحلية والبلدية ويعوض اصحاب الاراضي وفق القوانين بما يحقق العدالة.

المادة 59

أولاً : لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
ثانياً : لا تسري أحكام قانون الاستثمار لاقليم كوردستان رقم (4 ) لسنة 2006 على العمليات النفطية.

المادة 60

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 61

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

9/ اب /2007 ميــلاديـــة
26/رجـــب/1428هــجريـة

الاسباب الموجبة

بغية تطوير الثروة النفطية في اقليم كوردستان بحيث تحقق أعلى منفعة لشعب كوردستان ولشعب العراقي عموما،باستخدام تقنيات مبادىء السوق الاكثر تقدما، وتشجيع الاستثمار منسجما مع أحكام المواد (111 ،112 ، 115) من الدستور الاتحادي لكي تضمن وتعزز أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية والعدالة في القطاع النفطي ،ولضمان حصص مالية عادلة لشعب كوردستان ودعما لمستقبل الاجيال القادمة، وأولئك الذين عانوا في ظل السياسات القمعية للنظام البائد في العراق، والمحافظة على طبيعة البيئة في اقليم كوردستان ، وترسيخ التعاون مع الحكومة الاتحادية حول إدارة النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل للعائدات النفطية حسبما ورد في الدستور الاتحادي ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.

أضف تعليقك