التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 27/09/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (13) لسنة 2007 قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:74 | تاريخ:25/10/2007 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:14
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (29) لسنة 2007
قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق
وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل بقانون رقم (2 ) لسنة 2006 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق وما أجراه من تعديلات قررنا إصدار:
المادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة : وزارة العدل للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير العدل للاقليم.
رابعاً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة العدل.
خامساً: المجلس : مجلس وزارة العدل.
اهداف ومهام الوزارة
المادة 2
أولاً: تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة في الاقليم وحماية حقوق المواطنين عن طريق تطبيق وإعداد القوانين واحترام مضامينها بما يحقق الدفاع عن حقوق الانسان وينسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بها.
ثانياً: تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الآتية:
1- التقنين والنظر في المنازعات الادارية والقضاء الاداري وضمان وحدة التشريع وابداء الرأي في الامور القانونية لكوردستان ـ العراق و اجهزتها.
2- تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية وتنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها.
3- رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- حماية مكتسبات حقوق الاقليم وحقوق المواطنين وتبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام والقرارت.
5- اعداد الخطط الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها.
6- اصدار ونشر وتوزيع الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية والعربية لتأمين اطلاع اجهزة ومؤسسات الاقليم والمواطنين على التشريعات الصادرة .
7- اعداد وتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر القانونية لمنتسبـي الوزارة واجهزة ومؤسسات الاقليم الاخرى.
8- مراجعة وتدقيق وتفتيش سجلات الوزارة واجهزتها كافة لضمان العدالة والنزاهة والكفاءة في اداء اعمالها ونشاطاتها.
9- عقد الاجتماعات مع القضاة بما فيهم قضاة محكمة التمييز ومنتسبوا اجهزة العدل الاخرى بما يكفل تحقيق اهداف الوزارة.
10- التنسيق مع مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة بهدف تطبيق القوانين وتحقيق العدالة واهداف الوزارة.
11- الاسهام في تقييم القوانين النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور ومساسها بالحق العام ومصالح المجتمع الكوردستاني.
12- دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة والاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وكيفية معالجتها بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ذات العلاقة في الاقليم.
13- التعاون مع الجهات العدلية في الدولة الاتحادية لتسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.
تشكيلات الوزارة
المادة 3
تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:
أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتهاوالاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.
ثانياً :وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها القانونية والفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة لمدة لاتقل عن خمسة عشرة سنة.
ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً: مديرية العدل العامة : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الثاني على الاقل.
سادساً: المديرية العامة للمعهد القضائي : يتولى ادارتها مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول.
المادة 4
أولاً: تتألف اجهزة العدل من:ـ
1- المجلس الاستشاري.
2- هيئة الاشراف العدلي.
3- الادعاء العام.
4- مديرية التسجيل العقاري العامة.
5- المديرية العامة للدوائر العدلية: يتولى ادارتها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة وترتبط بها:
أ-مديريات التنفيذ.
ب- دوائر كتاب العدول.
ج- مديريات رعاية القاصرين.
د- مديرية الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).
ثانياً: تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 5
أولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى بـ (مجلس وزارة العدل) ويتكون من :ـ
1- الوزير / رئيساً.
2- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.
3- رئيس المجلس الاستشاري / عضواً.
4- رئيس هيئة الاشراف العدلي / عضواً.
5- رئيس الادعاء العام / عضواً.
6- مدير العدل العام / عضواً.
7- مدير عام الدوائر العدلية / عضواً.
8- مدير عام المعهد القضائي /عضواً.
9- مدير عام التسجيل العقاري / عضواً.
ثانياً: يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة في الشهر وللرئيس دعوته للانعقاد بصورة استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ثالثاً: ينعقد المجلس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وبحضور ثلثي اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
رابعاً: يكون للمجلس سكرتير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير جدول اعماله وتبليغها الى الاعضاء وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ويعاونه عدد من الموظفين.
المادة 6
يتولى المجلس المهام التالية:
أولاً:رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها والخطة السنوية في ضوء احكام هذا القانون وتحديد الاسس القانونية والادارية والمالية والاقتصادية والفنية التي يرى اتباعها في الوزارة بما يحقق سياسة حكومة الاقليم وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.
ثانياً: إعداد موازنة الوزارة وملاكها وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها.
ثالثاً: تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجلس لدراسة المقترحات والمشاكل التي تعترض عمل اجهزة الوزارة و دوائرها او للقيام ببعض المهام الموكلة اليها ودراسة القضايا التي يحيلها اليه الوزير.
رابعاً: دراسة مشاريع القوانين التي تنوي الوزارة اقتراحها.
المادة 7
يرتبط رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف في الاقليم بالوزارة من الناحية الادارية والتنظيمية بهدف تنسيق وتنظيم امور ادارة المحاكم والاجهزة العدلية بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء.
المادة 8
لوزير العدل انتداب القاضي بما في ذلك قاضي في محكمة التمييز الى رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل بموافقة رئيس مجلس القضاء في الاقليم.
المادة 9
أولاً: تحدد بنظام مهام و اختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء مديريات او اقسام او شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند لاقتضاء.
ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10
يلغى قانون وزارة العدل لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها أو الغائها.
المادة 11
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 12
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان- العراق
هةوليَر
5 / رةزبةر /2707 كوردية
27 / ايلول /2007 ميلادية
15/ رمضان/1428 هجرية
الاسباب الموجبة
بغية ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء و احترام الحقوق و الحريات و انطلاقاً من ضرورة تطوير الاجهزة العدلية نظراً لما تتحمله من مسؤولية في تحقيق العدالة فقد اقتضت الضرورة اعادة هيكلة وزارة العدل على اسس حديثة لتكون قادرة على القيام بمهامها القانونية والعدلية و فصل المهام القضائية عنها باعبتارها هي جزء من السلطة التنفيذية مع ايجاد نوع من التنسيق و الترابط بين الوزارة و السلطة القضائية بغية تأمين مبدأ سيادة القانون و تطوير تطبيق القوانين و على هدى الاهداف المتقدمة و لتأمين ذلك فقد شرع هذا القانون.