قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان ـ العراق

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 23
تاريخ التشريع 15/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (23) لسنة 2007 قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:76 | تاريخ:26/11/2007 | عدد الصفحات: 17 | رقم الصفحة:21

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (30) لسنة 2007

قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان _ العراق

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (10) في 3/10/2007 قررنا إصدار:

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزائها لأغراض هذا القانون:
أولاً:الإقليم : إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: المجلس : مجلس قضاء الإقليم.
ثالثاً: رئيس المجلس: رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان.

المادة 2

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.

المادة 3

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

المادة 4

للسلطة القضائية ميزانية خاصة يعد من قبل مجلس القضاء وتعرض على المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق للمصادقة عليها وتكون ملحقة بالميزانية العامة للإقليم.

المادة 5

تسري ولاية المحاكم على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.

المادة 6

تكون اللغة الكوردية لغة المحاكم، ويجوز استعمال اللغة العربية عند الضرورة.

المادة 7

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لحرمة الأسرة على أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 8

أولاً: لا تنظر المحاكم في الدعاوى الحقوقية والأحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الأول من شهر تموز إلى الأول من شهر أيلول من كل سنة وتعين الدعاوي المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء تقليص مدة العطلة لمدة لا تزيد على (30) يوماً عند الضرورة.

الباب الثاني
التشكيلات القضائية
الفصل الأول
أنواع المحاكم
المادة 9

تتكون المحاكم المدنية من :
أولاً: محكمة التمييز.
ثانياً: محاكم الاستئناف.
ثالثاً: محاكم الجنايات.
رابعاً: محاكم البداءة.
خامساً: محاكم الأحداث.
سادساً: محاكم الأحوال الشخصية.
سابعاً: محاكم الجنح.
ثامناً: محاكم العمل.
تاسعاً: محاكم التحقيق.
عاشراً: محاكم المواد الشخصية للمسيحيين والأزديين والديانات الأخرى.

الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الأول
محكمة التمييز
المادة 10

محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم المدنية في الإقليم وتتألف مما لا يقل عن تسعة قضاة بما فيهم الرئيس ونوابه ويكون مقرها في اربيل عاصمة الإقليم.

المادة 11

أولاً: تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي:
1- الهيئة العامة: وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أحد نوابه أو أقدم قاضي فيها عند غيابهم أو وجود مانع قانوني في اشتراكهم فيها وعضوية نوابه والقضاة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي:
‌أ- الدعاوى التي صدر فيها الحكم بالإعدام.
‌ب- الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز.
‌ج- ما يحال عليها من إحدى الهيئات إذا رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة.
‌د- ما تنص عليه القوانين الأخرى.
2ـ الهيئة الموسعة: وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو أقدم نوابه أو أقدم قاضي فيها عند غيابهم أو وجود مانع قانوني من اشتراكهم فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي:
‌أ- النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد إذا كان بين الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر ، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي.
‌ب- النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى.
‌ج- ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من الأحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقاً للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الأحكام والقرارات.
3- الهيئة المدنية: وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة من المحاكم واللجان وفقاً لأحكام القانون.
4- هيئة الأحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقاً لأحكام القانون.
5- الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقاً لأحكام القانون.
6- الهيئة الزراعية: وتختص بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة عن لجان الأراضي والاستيلاء.
ثانياً: تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الأحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة احد نواب الرئيس أو من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الأقل.
ثالثاً: تنعقد الهيئة المدنية برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية أربعة من قضاة المحكمة على الأقل عندما تنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفتها الأصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في أحكام وقرارات محاكم الجنايات.
رابعاً:
1- يجوز تشكيل هيئات أخرى بقرار من هيئة الرئاسة.
2- تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونائبيه وفي حالة غياب احدهم يحل محله أقدم قاضي في المحكمة.

المادة 12

يتم تشكيل هيئات المحكمة بما فيها الهيئة الموسعة وتسمية رؤسائها وأعضائها في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وعند غياب أحد رؤسائها يحل محله أقدم قاض ولا يغير الأعضاء إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبالطريقة ذاتها.

المادة 13

أولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما يأتي:
1- إدارة المحكمة.
2- رئاسة هيئة الرئاسة.
3- رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة أو أية هيئة من هيئات محكمة التمييز.
4- تفتيش أعمال محكمة التمييز.
5- إحالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والأمانات وتسجيلها.
6- منح الإجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها.
7- رفع التقارير السنوية عن منتسبيها إلى مجلس القضاء.
8- توقيع المخابرات الرسمية.

ثانياً: تكون صلاحيات النائب الأقدم لرئيس محكمة التمييز كما يلي:
1- القيام بأعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه.
2- رئاسة هيئة أو أكثر من هيئات محكمة التمييز.
3- توقيع كتب إعادة أضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز.
4- ما يخوله الرئيس من صلاحيات أخرى.

الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
المادة 14

أولاً: محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر وتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
ثانياً: تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الآتي:
1. محكمة استئناف منطقة أربيل وتشمل محاكم محافظة أربيل ومركزها مدينة أربيل.
2. محكمة استئناف منطقة دهوك وتشمل محاكم محافظة دهوك ومركزها مدينة دهوك.
3. محكمة استئناف منطقة كركوك وتشمل محاكم محافظة كركوك ومركزها مدينة السليمانية مؤقتاً.
4. محكمة استئناف منطقة السليمانية وتشمل محاكم محافظة السليمانية ومركزها مدينة السليمانية.
ثالثاً: لمجلس القضاء إحداث محاكم استئناف أخرى عند الحاجة.
رابعاً: يجوز إحداث محكمة أو أكثر في محكمة استئناف أو فك ارتباط محكمة أو أكثر من محكمة استئناف وإلحاقها بمحكمة استئناف أخرى بقرار من مجلس القضاء.

المادة 15

أولاً: تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو أحد نوابه وعضوية نائبين من نوابه أو أحدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتها.
ثانياً: تتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها بقرار يصدره مجلس القضاء.

المادة 16

يتولى رئيس محكمة الاستئناف الإشراف على المحاكم وأعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله أن يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات.

المادة 17

أولاً: يشكل في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى (مجلس منطقة الاستئناف) من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف.
ثانياً: يعقد المجلس اجتماعات دورية ولرئيسه دعوته إلى الاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد إلا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضائه.
ثالثاً: يتولى المجلس ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية ورفع التقارير عنها سنوياً إلى مجلس القضاء.
2. دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المحاكم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
3. تقديم المقترحات بشأن استحداث مختلف المحاكم.
4. تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم.

المادة 18

أولاً: تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما يلي:
1. الإشراف على الأمور الإدارية وتوزيع العمل ضمن منطقته .
2. رئاسة مجلس منطقة الاستئناف.
3. رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله أن يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية أو محكمة الجنايات.
4. إحالة الطعون التي تقدم إلى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية أو التمييزية لاستيفاء الرسوم.
5. رفع التقارير السنوية عن القضاة والمنتسبين إلى مجلس القضاء.
6. توقيع المخابرات الرسمية.
7. منح الإجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها.
ثانياً: تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي:
1. القيام بأعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه.
2. رئاسة إحدى هيئات محكمة الاستئناف أو محكمة الجنايات.
3. توقيع كتب إعادة أضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف إلى محكمتها المختصة.
4. مراقبة دوام القضاة والمنتسبين.
5. ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات أخرى.

الفرع الثالث
محاكم الجنايات
المادة 19

أولاً: تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: يجوز تشكيل أكثر من محكمة جنايات في المحافظة بقرار من مجلس القضاء يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها.
ثالثاً: يجوز أن تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.

المادة 20

أولاً: تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف أو أحد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو أحدهما وقاض أو عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.
ثانياً: تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الأخرى التي لا توجد فيها محكمة استئناف برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة وعضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني.
ثالثاً: يتم تسمية رئيس وأعضاء محكمة الجنايات الأصليين منهم والاحتياط بقرار من مجلس القضاء بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف

الفرع الرابع
محاكم البداءة
المادة 21

تشكل محكمة بداءة أو أكثر في مركز كل محافظة أو قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة إلى أكثر من قضاء أو ناحية.

المادة 22

لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوي.

المادة 23

تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد وتختص في النظر في الدعاوي والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام القانون.

الفرع الخامس
محاكم الأحداث
المادة 24

أولاً: تنعقد محكمة الأحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الأحداث وعضوية اثنين من المحكمين الملمين بقضايا الأحداث وتنظر في الجنايات وتصدر أحكامها فيها وفق قانون رعاية الأحداث.
ثانياً: يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الأصليين والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثالثاً: تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الأحداث وحده وفقاً لأحكام قانون رعاية الأحداث وتنظر المخالفات والجنح من قبل قضاة الجنح في الأقضية والنواحي.

الفرع السادس
محاكم الأحوال الشخصية
المادة 25

تشكل محكمة الأحوال الشخصية أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة.

المادة 26

لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة أحوال شخصية للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوي.

المادة 27

أولاً:تنعقد محكمة الأحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: يعتبر قاضي محكمة البداءة ((المسلم)) قاضياً لمحكمة الأحوال الشخصية إن لم يكن لها قاضي خاص.

الفرع السابع
محاكم الجنح
المادة 28

أولاً: تشكل محكمة جنح أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد.
ثالثاً: يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياً لمحكمة الجنح إن لم يكن لها قاض خاص.

المادة 29

لرئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوى.

الفرع الثامن
محاكم العمل
المادة 30

تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة من قاضي واحد وتختص بالنظر في الدعاوي والأمور الداخلة ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام القانون.

الفرع التاسع
محاكم التحقيق
المادة 31

أولاً: تشكل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضياً للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف أن يخصص محكمة تحقيق لنوع أو أنواع معينة من الجرائم.
ثالثاً: لرئيس مجلس القضاء وبناءً على اقتراح رئيس محكمة استئناف المنطقة أن يشكل هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون لها سلطة قاضي تحقيق.

الفرع العاشر
محاكم المواد الشخصية
المادة 32

أولاً:تشكل في مركز كل محافظة محكمة للمواد الشخصية للمسيحيين والأزديين والديانات الأخرى وتنعقد من قاض واحد وتختص بقضايا المواد الشخصية لهم ويجوز تشكيلها في مراكز الأقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء عند الاقتضاء.
ثانياً: يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضياً لمحكمة المواد الشخصية إن لم يكن لها قاضي خاص.

الباب الثالث
الخدمة القضائية
الفصل الأول
مجلس القضاء
المادة 33

أولاً:
1. مجلس القضاء هو أعلى سلطة قضائية في الإقليم ويشكل برئاسة رئيس محكمة تمييز إقليم كوردستان ـ العراق وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم الاستئناف في الإقليم أو من ينوب عنهم.
2. إذا غاب الرئيس يقوم مقامه أقدم نوابه وعند غيابهم يترأس المجلس أقدم الأعضاء من قضاة التمييز.
ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية عدد أعضاء المجلس.
ثالثاً: يكون للمجلس مكتب يرأسه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويتم تعيينه بناء على ترشيح من مجلس القضاء ويعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم أعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة وتبليغ قراراته والمهام الإدارية الأخرى.

المادة 34

يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:
أولاً: إعداد الخطط لجهاز القضاء ومناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها.
ثانياً: النظر في تعيين وترفيع وترقية ونقل وإعادة القضاة والتحقق من سلوكهم وكفاءتهم والإشراف على استقلال القضاء.
ثالثاً: إعداد ميزانية المجلس ورفعها للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق لإقرارها.
رابعاً: تكون النواحي الإدارية والتنظيمية للمحاكم بما فيها شؤون الخدمة لمنتسبيها وانضباطهم حصراً من اختصاص مجلس القضاء.
خامساً: تحديد ملاكات المحاكم وتعيين شاغليها من المنتسبين وغيرهم ضمن تخصيصات ميزانية المجلس.
سادساً: وضع النظام الداخلي للمجلس.

الفصل الثاني
تعيين القضاة
المادة 35

أولاً: يعين القاضي وفق الشروط التالية:
1- أن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
2- الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة محقق عدلي أو المعاون القضائي أو الكاتب العدل أو المنفذ العدل أو مديرية رعاية القاصرين أو في دائرة التسجيل العقاري أو الممارسة الفعلية للمدة المذكورة لمهنة المحاماة أو الموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا أمام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة وتكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المذكورة خمس سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الماجستير في القانون وثلاث سنوات إذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين أو بعدهما.
3- أن لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة.
4- أن يكون عراقياً.
5- أن يجيد اللغة الكردية والعربية قراءة وكتابة.
6- أن يجتاز اختباراً شفوياً وتحريرياً أمام مجلس القضاء.
7- يجب أن يكون سالماً من العاهات البدنية التي تعيق ادائه لواجبه.
8- أن يتمتع بالسمعة والسيرة الحسنة.
9- أن يتعهد بعدم ممارسة العمل الحزبي بعد تعيينه.
10- أن لايكون محكوماً عليه بجناية عمدية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثانياً: تحتسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة (أولاً/2) لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية.

المادة 36

أولاً: يحدد مجلس القضاء المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور المرسوم الإقليمي بتعيينه.
ثانياً: لا يمارس القاضي أعماله إلا بعد أدائه اليمين التالية أمام رئيس مجلس القضاء ( اقسم بالله أن اقضي بين الناس بالعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد)، ويؤدي رئيس مجلس القضاء اليمين المذكورة أمام رئيس الاقليم.
ثالثاَ: يؤدي رئيس وأعضاء محكمة التمييز اليمين أمام رئيس الاقليم.

المادة 37

أولاً: يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس أو من أقدم قضاتها إذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لا تقل عن خمس وعشرين سنة.
ثانياً: يعين نائب الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز إذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لا تقل عن اثنين وعشرين سنة.
ثالثاً: يعين القاضي في محكمة التمييز من بين قضاة الصنف الأول والذين لهم خدمة قضائية لمدة لا تقل عن عشرين سنة وأمضوا مدة لا تقل عن سنتين في المناصب القضائية التالية:
1- رئيس محكمة الاستئناف.
2- نائب رئيس محكمة الاستئناف.
3- قاضي محكمة الاستئناف.
4- رئيس هيئة الإشراف القضائي.
5- المحامي الذي له ممارسة في المحاماة مدة لا تقل عن (25) سنة.
رابعاً: يعين رئيس محكمة التمييز ونوابه وقاضي محكمة التمييز بمرسوم إقليمي بناء على ترشيح من مجلس القضاء.

المادة 38

يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب ومخصصات الوزير.

المادة 39

تحدد رواتب ومخصصات قضاة محكمة التمييز والقضاة الآخرين بقانون.

الفصل الثالث
ترفيع الحكام وترقيتهم
المادة 40

أولاً: تكون درجات القضاة أربع درجات (أ، ب، ج، د)تبدأ بالدرجة(د).
ثانياً: يكون ترفيع القاضي من درجة إلى درجة أعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة القانونية والبالغة خمس سنوات.
ثــالثاً: يراعى مجلس القضاء عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين القضائيين فيما يتعلق بكفاءته وحسن إدارته وفيما يتعلق بسلوكه.
رابعاً: يصدر مجلس القضاء قراره بترفيع القاضي إذا تأيدت أهليته للترفيع.
خامساً: لمجلس القضاء أن يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ولأكثر من مرة واحدة إذا وجد أنه غير أهل لذلك.
سادساً: تحدد مدة الترفيع من درجة إلى درجة أخرى أعلى بخمس سنوات.

المادة 41

أولاً: تكون أصناف القضاة أربعة أصناف (الأول ، الثاني، الثالث، الرابع) تبدأ بالصنف الرابع.
ثانياً:يرقى القاضي من صنف إلى آخر بقرار من مجلس القضاء بناءً على طلب يتقدم به إلى مجلس القضاء بشرط أن يقدم بحثاً قانونياً وأن يكون قد نال راتب الحد الأدنى للصنف المراد الترقية إليه وأمضى خمس سنوات في صنفه.
ثالثاً: على مجلس القضاء عند تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الإشراف القضائي عن كفاءة القاضي وأهليته للترقية.
رابعاً: يرفع رئيس مجلس القضاء الطلب مع أهلية القاضي للترقية بالمطالعة المذكورة في البند ثالثاً من هذه المادة مشفوعاً برأيه إلى مجلس القضاء.
خامساً: يستعين مجلس القضاء في تقدير أهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في البندين (ثالثاً ورابعاً) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه والمشرفين القضائيين والأحكام التي بذل القاضي في إصدارها جهداً متميزاً أو ضمنها آراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي إضافة إلى تقرير اللجنة التي قامت بمناقشة البحث القانوني المقدم من قبله والدرجة التي نالها، ويصدر قراراً باتاً بترقيته إذا كان أهلاً لها ويبلغ إليه. ولمجلس القضاء أن يؤجل بقرار مسبب ترقية القاضي مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وتكرار التأجيل لأكثر من مرة إذا وجد أنه غير أهل لذلك.

المناصب القضائية
المادة 42

أولاً: يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الأول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء.
ثانياً: يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الأول أو الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.

المادة 43

يكون قدم القضاة حسب أصنافهم ومناصبهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقاً لما يقرره مجلس القضاء.

الفصل الخامس
الإجازات والحقوق التقاعدية
المادة 44

أولاً : يستحق القاضي اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل ثمانية أيام من مدة خدمته.
ثانياً: على القاضي أن يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوماً من اجازته السنوية المستحقة له وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوماً.
ثالثاً: يجوز تراكم الإجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانياً من هذه المادة بما لا يزيد على سنة واحدة.
رابعاً: تدور للقاضي الإجازات التي استحقها عن خدماته السابقة.

المادة 45

أولاً: لمجلس القضاء أن يمنح القاضي الذي أمضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج الإقليم أو داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة أخرى.
ثانياً: يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن أنهى اجازة دراسته الأولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند(أولاً) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته ولمجلس القضاء تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثاً: تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدماً لغرض الترفيع والترقية والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير.

المادة 46

أولاً: يحال القاضي على التقاعد بعد إكماله الخامسة والستون من العمر ويستحق المحال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات قبل إحالته على التقاعد.
ثانياً: عند وفاة القاضي اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات.
ثالثاً: يجوز إحالة القاضي على التقاعد قبل إكماله السن المحددة في الفقرة(أولاً) من هذه المادة إما بناءً على طلبه وفقاً لأحكام القانون الخدمة المدنية أو لأسباب صحية وتطبق بحقه أحكام الفقرة (ثانياً) أعلاه.
رابعاً: يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الإجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على أساس مجموع ما كان يتقاضاه شهرياً قبل إحالته على التقاعد على أن لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 47

للقاضي أن يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تقاضي الراتب التقاعدي أو الإكرامية التي يستحقها بموجب قانوني الخدمة والتقاعد المدنيين ولا يفقد حقه في الإجازات التي يستحقها.

المادة 48

تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها أمام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس محكمة الاستئناف ومن قبل القاضي الذي صـــــــدر القرار ضـــــده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.

المادة 49

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الفصل السادس
النقل و الانتداب
المادة 50

أولاً:
1- لا يجوز نقل القاضي إلى وظيفة غير قضائية إلا بموافقته التحريرية.
2- يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول والثاني بما فيهم قضاة محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبقرار من مجلس القضاء إلى وظيفة مستشار قانوني في رئاسة الإقليم أو مجلس الوزراء أو رئاسة إحدى أجهزة وزارة العدل أو لغرض التدريس في الجامعات أو الهيئات الدولية على أن يحتفظ بصفته القضائية فيها.
ثانياً: لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة أخرى.
ثالثاً: يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة أخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية إلى أخرى بقرار من مجلس القضاء على أن لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة.

المادة 51

يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة إجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بقرار مجلس القضاء بناءً على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف.

الفصل السابع
واجبات القضاة
المادة 52

أولاً: يلتزم القاضي بما يأتي:
1- المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته.
2- كتمان الأمور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة بأجهزة الإقليم أو الأشخاص ويظل هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته.
3- عدم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء.
4- ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس القضاء.
5- الإقامة في مركز الوحدة الإدارية التي فيها مقر عمله إلا إذا أذن له رئيس مجلس القضاء بالإقامة في مكان آخر لظروف يقدرها.
ثانياً: يحظر على القاضي الاشتغال بالعمل الحزبي ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني أو الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته.

المادة 53

لا يجوز أن يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز أن ينظر القاضي طعناً في حكم أصدره قاضي آخر تربطه به العلاقة المذكورة.

الفصل الثامن
الإشراف على أعمال القضاة والأمور الانضباطية
الفرع الأول
الإشراف على القضاة
المادة 54

أولاً:
1- لرئيس مجلس القضاء حق الإشراف والمراقبة على كافة المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان.
2- يتم الإشراف والمراقبة بواسطة الإشراف القضائي أو بواسطة القضاة المنتدبين لهذا الغرض.
3-يجري الإشراف على أعمال محكمة التمييز وقضاتها من قبل الرئيس على أن يقدم تقريراً سنوياً عن أعمال المحكمة إلى مجلس القضاء.
ثانياً:
1- لرئيس محكمة الاستئناف حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة في منطقته وتفتيشها وإبداء التوجيهات المقتضية والتنبيه إلى كل ما يقع خلافاً للواجبات الوظيفية وحسن سير الأعمال الإدارية والحسابية وعليه أن يرفع إلى مجلس القضاء تقارير سنوية عن القضاة في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الأمور الإدارية في محاكمهم.
2- لرئيس محكمة الاستئناف أن يندب احد نوابه لتفتيش أية محكمة في منطقته.

المادة 55

على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات أن تنظم تقارير فصلية تبين فيها الأحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطأ فاحشاً نتيجة جهله بالمبادئ القانونية الأولية أو إغفال الوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الأحكام والقرارات وان ترسل صورة منها إلى مجلس القضاء لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لأخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه أو ترقيته.

المادة 56

أولاً: لرئيس مجلس القضاء أن ينبه القاضي الى الأخطاء القانونية والإدارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله وإلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانياً: لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف أن ينبه القاضي إلى الأخطاء القانونية التي تظهر أثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثاً: لرئيس محكمة الاستئناف أن ينبه القاضي في منطقته إلى ما يقع منه مخالفاً لواجبات وظيفته.
رابعاً: يكون التنبيه بكتاب يوجه إلى القاضي وتبليغ نسخة منه لمجلس القضاء وتودع أخرى في الاضبارة .

الفرع الثاني
الأمور الانضباطية
المادة 57

أولاً: تشكل لجنة باسم لجنة شؤون القضاة تتألف من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس القضاء من بين أعضائه في بداية كل سنة للنظر في الأمور الانضباطية لهم.
ثانياً: تفرض لجنة شؤون القضاة في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي إحدى العقوبات الانضباطية الآتية:
1- الإنذار ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة أشهر.
2- تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار إذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع وإلا من تاريخ إكمالها.
3- إنهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على القاضي إذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية أو إذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم أهلية القاضي للاستمرار في الخدمة القضائية.

المادة 58

أولاً: يكون إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء.
ثانياً: لا يعاد إلى القضاء من تنهي خدماته وفق أحكام هذا القانون.

المادة 59

أولاً: تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناءً على قرار من رئيس محكمة الاستئناف بإحالته على لجنة شؤون القضاة على أن يتضمن القرار بياناً للواقعة المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار للقاضي والادعاء العام.
ثانياً:
1- تحدد لجنة شؤون القضاة موعداً للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس محكمة الاستئناف ورئاسة الادعاء العامة والقاضي.
2- تكون المحاكمة سرية ويفهم القرار علناً.
3- تجري المحاكمة بحضور ممثل رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام أو من ينسبه من المدعين العامين وعلى القاضي الحضور بنفسه وله أن يحضر محامياً معه.
4- للجنة أن تجري بنفسها ما تراه مناسباً من التحقيقات.
5- تفصل اللجنة في الدعوى بعد إكمال التحقيق وسماع أقوال ممثل رئيس محكمة الاستئناف والادعاء العام ودفاع القاضي وتبلغ قرارها إلى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي.
6- تتبع اللجنة في إجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 60

أولاً: إذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى إن الفعل المنسوب إلى القاضي يكون جناية أو جنحة فتقرر إحالته على المحكمة المختصة وترسل إليها الأوراق كافة بعد أن يسحب رئيس مجلس القضاء يد القاضي وفقاً لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة أو أي قانون آخر يحل محله.
ثانياً: إذا قررت المحكمة المختصة براءة القاضي أو الإفراج عنه أو أصدرت أي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً: إذا قررت المحكمة إدانة القاضي فعلى اللجنة أن تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند إليه وفقاً لأحكام المادة (57) من هذا القانون.

المادة 61

لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز في قرار لجنة شؤون القضاة في الأمور الانضباطية الصادر وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به وللهيئة العامة إذا اقتضى الحال أن تدعو ممثل رئيس محكمة الاستئناف وممثل رئيس الادعاء العام والقاضي لاستماع أقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة أو إلغاءه أو تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً.

الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 62

تمول ميزانية مجلس القضاء من:
أولاً: الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة من قبل المحاكم.
ثانياً: ما ترصده حكومة الإقليم لتمويل ميزانية مجلس القضاء سنوياً.

المادة 63

أولاً: إذا غاب رئيس المحكمة أو رئيس الهيئة أو شغر منصبه أو قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الأقدم من النواب أو الأعضاء.
ثانياً: إذا وجد أكثر من قاضي في محكمة واحدة يكون أقدمهم مسؤولاً عن الإدارة وتوزيع العمل بينهم.

المادة 64

لا يجوز ملاحقة القاضي أو القاء القبض عليه في جريمة قبل استحصال موافقة مجلس القضاء باستثناء حالة التلبس بجناية عمدية.

المادة 65

تعيين أوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء.

المادة 66

تؤسس هيئة باسم هيئة الاشراف القضائي ترتبط بمجلس القضاء وتنظم مهامها واختصاصها بقانون.

المادة 67

لرئيس مجلس القضاء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 68

يلغى قانون السلطة القضائية رقم 14 لسنة 1992 وتعديلاته.

المادة 69

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 70

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 71

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

هةوليَر
24/طةلاَريَزان/ 2707 كوردية
15/تشرين الثاني/ 2007 ميلادية
5/ذو القعدة/ 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

بالنظر لمرور فترة طويلة نسبياً على صدور قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان ـ العراق رقم 14 لسنة 1992 والذي جاء في بداية إقامة المؤسسات الديمقراطية لإقليم كوردستان ولحصول تطورات ايجابية كبيرة في جميع المجالات ولاسيما في مرفق القضاء وتوسع المحاكم في كوردستان كماً ونوعاً مما استلزم استحداث مناطق استئنافية جديدة ولغرض اعطاء السلطة القضائية استقلاليتها وفصلها عن وزارة العدل باعتبار الأخيرة جزءاً من السلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك