قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان – العراق

التصنيف اصول محاكمات جزائية | اصول مرافعات مدنية | عمل | قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 23
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان – العراق
المصدر


استناد

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم ( 1 ) لسنة 2005 المعدل وبناءا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق في جلسته المرقمة ( 6 ) والمنعقدة في 10 / 4 / 2007 قررنا اصدار :

الباب الاول
احكام عامة
المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون .
اولا : الاقليم : اقليم كوردستان – العراق .
ثانيا : المجلس : مجلس قضاء الاقليم .
ثالثا : رئيس المجلس : رئيس مجلس قضاء اقليم كوردستان .

المادة 2

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .

المادة 3

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب.

المادة 4

للسلطة القضائية ميزانية خاصة تعد من قبل مجلس القضاء وتعرض على المجلس الوطني لكوردستان – العراق للمصادقة عليها وتكون ملحقة بالميزانية العامة للاقليم.

المادة 5

تسري ولاية المحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في المنازعات والجرائم كافة.

المادة 6

تكون اللغة الكردية لغة المحاكم، ويجوز استعمال اللغة العربية عند الضرورية.

المادة 7

تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب او لحرمة الاسرة على ان يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 8

اولا: لا تنظر المحاكم في الدعاوى الحقوقية والاحوال الشخصية خلال عطلة المحاكم ما لم تكن مستعجلة وتعطل المرافعات فيها من اليوم الاول من شهر تموز الى الاول من شهر ايلول كل سنة وتعين الدعاوى المستعجلة لهذا الغرض ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء.
ثانيا: لرئيس مجلس القضاء تقليص مدة العطلة لمدة لا تزيد على (30) يوما عند الضرورة.

الباب الثاني
التشكيلات القضائية
الفصل الاول
انواع المحاكم
المادة 9

تتكون المحاكم المدنية من :
اولا: محكمة التمييز.
ثانيا: محاكم الاستئناف.
ثالثا: محاكم الجنايات.
رابعا: محاكم البداءة.
خامسا: محاكم الاحداث.
سادسا: محاكم الاحوال الشخصية.
سابعا: محاكم الجنح.
ثامنا: محاكم العمل.
تاسعا: محاكم التحقيق.
عاشرا: محاكم المواد الشخصية للمسيحيين والازديين والديانات الاخرى.

الفصل الثاني
اختصاصات المحاكم
الفرع الاول
محكمة التمييز
المادة 10

محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم المدنية في الاقليم وتتالف مما لا يقل عن تسعة قضاة بما فيهم الرئيس ونوابه ويكون مقرها في أربيل عاصمة الاقليم .

المادة 11

اولا : تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي :
1 – الهيئة العامة وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او احد نوابه او اقدم قاضي فيها عند غيابهم او وجود مانع قانوني في اشتراكهم فيها وعضوية نوابه والقضاة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :
أ – الدعاوي التي صدر فيها الحكم بالاعدام .
ب – الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز .
ج – ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته احكام سابقة .
د – ما تنص عليه القوانين الاخرى .
2 – الهيئة الموسعة : وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه او اقدم قاضي فيها عند غيابهم او وجود مانع قانوني من اشتراكهم فيها وعضوية ما لا يقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :
أ – النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين الدرجة القطعية متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرير تنفيذه دون الحكم الآخر ، ولرئيس محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي .
ب – النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى .
ج – ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من الاحكام وقرارات تقع ضمن اختصاص المحكمة وفقا للقانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات .
3 – الهيئة المدنية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة عن المحاكم واللجان وفقا لاحكام القانون .
4 – هيئة الاحوال الشخصية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية طبقا لاحكام القانون .
5 – الهيئة الجزائية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقا لاحكام القانون .
6 – الهيئة الزراعية : وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن لجان الاراضي والاستيلاء .
ثانيا : تنعقد كل من الهيئة المدنية وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية والهيئة الزراعية برئاسة احد نواب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل .
ثالثا : تنعقد الهيئة المدنية برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من قضاة المحكمة على الاقل عندما تنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات .
رابعا :
1 – يجوز تشكيل هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة .
2 – تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونائبيه وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم قاضي في المحكمة

المادة 12

يتم تشكيل هيئات المحكمة بما فيها الهيئة الموسعة وتسمية رؤسائها واعضائها في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة وعند غياب احد رؤسائها يحل محله اقدم قاض ولا يغير الاعضاء الا اذا اقتضت الضرورة ذلك وبالطريقة ذاتها .

المادة 13

اولا : تكون صلاحيات رئيس محكمة التمييز كما يأتي :
1 – ادارة المحكمة .
2 – رئاسة هيئة الرئاسة .
3 – رئاسة الهيئة العامة والهيئة الموسعة او اية هيئة من هيئات محكمة التمييز .
4 – تفتيش اعمال محكمة التمييز .
5 – احالة الطعون التي تقدم للمحكمة لاستيفاء الرسوم والامانات وتسجيلها .
6 – منح الاجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها .
7 – رفع التقارير السنوية عن منتسبيها الى مجلس القضاء .
8 – توقيع المخابرات الرسمية .
ثانيا : تكون صلاحيات النائب الاقدم لرئيس محكمة التمييز كما يلي :
1 – القيام باعمال رئيس محكمة التمييز عند غيابه .
2 – رئاسة هيئة او اكثر من هيئات محكمة التمييز .
3 – توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة التمييز .
4 – ما يخوله الرئيس من صلاحيات اخرى .

الفرع الثاني
محاكم الاستئناف
المادة 14

اولا : محكمة الاستئناف هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة او اكثر وتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون .
ثانيا : تشكل محاكم الاستئناف على الوجه الاتي :
1 – محكمة استئناف منطقة اربيل وتشمل محاكم محافظة اربيل ومركزها مدينة اربيل .
2 – محكمة استئناف منطقة دهوك وتشمل محاكم محافظة دهوك ومركزها مدينة دهوك .
3 – محكمة استئناف منطقة كركوك وتشمل محاكم محافظة كركوك ومركزها مدينة السليمانية مؤقتا .
4 – محكمة استئناف منطقة السليمانية وتشمل محاكم محافظة السليمانية ومركزها مدينة السليمانية .
ثالثا : لمجلس القضاء احداث محاكم استئناف اخرى عند الحاجة .
رابعا : يجوز احداث محكمة او اكثر في محكمة استئناف او فك ارتباط محكمة او اكثر من محكمة استئناف والحاقها بمحكمة استئناف اخرى بقرار من مجلس القضاء .

المادة 15

اولا : تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتها .
ثانيا : تتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الاستئناف وهيئاتها بقرار يصدره مجلس القضاء .

المادة 16

يتولى رئيس محكمة الاستئناف الاشراف على المحاكم واعمالها في منطقته وتوزيع العمل بين قضاتها وله ان يخول احد نوابه ما يراه من الصلاحيات .

المادة 17

اولا : يشكل في كل منطقة استئنافية مجلس يسمى ( مجلس منطقة الاستئناف ) من رئيس المحكمة وعضوية نوابه وقضاة محكمة الاستئناف .
ثانيا : يعقد المجلس اجتماعات دورية ولرئيسه دعوته الى الاجتماع عند الاقتضاء ولا ينعقد الا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ارباع عدد اعضائه .
ثالثا : يتولى المجلس الاختصاصات الاتية :
1 – بحث احتياجات المحاكم وملاكاتها على ضوء الاحتياجات السنوية ورفع التقارير عنها سنويا الى مجلس القضاء .
2 – دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه المحاكم وايجاد الحلول المناسبة لها .
3 – تقديم المقترحات بشأن استحداث مختلف المحاكم .
4 – تحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في المحاكم .

المادة 18

اولا : تكون صلاحيات رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
1 – الاشراف على الامور الادارية وتوزيع العمل ضمن منطقته .
2 – رئاسة مجلس منطقة الاستئناف .
3 – رئاسة محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وله ان يرأس محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية او محكمة الجنايات .
4 – احالة الطعون التي تقدم الى محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية او التمييزية لاستيفاء الرسوم .
5 – رفع التقارير السنوية عن القضاة والمنتسبين الى مجلس القضاء .
6 – توقيع المخابرات الرسمية .
7 – منح الاجازات لقضاة المحكمة ومنتسبيها .
ثانيا : تكون صلاحيات نائب رئيس محكمة الاستئناف كما يلي :
1 – القيام باعمال رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه .
2 – رئاسة احدى هيئات محكمة الاستئناف او محكمة الجنايات .
3 – توقيع كتب اعادة اضابير الدعاوي المحسومة مرفقة بقرارات محكمة الاستئناف الى محكمتها المختصة .
4 – مراقبة دوام القضاة والمنتسبين .
5 – ما يخوله رئيس محكمة الاستئناف من صلاحيات اخرى .

الفرع الثالث
محاكم الجنايات
المادة 19

اولا : تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوي الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون .
ثانيا : يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة بقرار من مجلس القضاء يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها .
ثالثا : يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات .

المادة 20

اولا : تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه وعضوية نائبين آخرين أو احدهما وقاض او عضوية قاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني .
ثانيا : تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى التي لا توجد فيها محكمة استئناف برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة وقاضيين لا يقل صنف أي منهما عن الصنف الثاني .
ثالثا : يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط بقرار من مجلس القضاء بناءا على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف .

المادة 21

تشكل محكمة بداءة او اكثر في مركز كل محافظة او قضاء ويجوز تشكيلها في النواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء وله توسيع الاختصاص المكاني للمحكمة الى اكثر من قضاء او ناحية.

المادة 22

لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي .

المادة 23

تنعقد محكمة البداءة من قاض واحد وتختص في النظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون .

الفرع الخامس
محاكم الاحداث
المادة 24

اولا : تنعقد محكمة الاحداث من هيئة برئاسة قاضي محكمة الاحداث وعضوية اثنين من المحكمين الملمين بقضايا الاحداث وتنظر في الجنايات وتصدر احكامها فيها وفق قانون رعاية الاحداث .
ثانيا : يتم تسمية رئيس الهيئة والمحكمين الاصليين والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاة بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .
ثالثا : تنظر المخالفات والجنح من قبل قاضي الاحداث وحده وفقا لاحكام قانون رعاية الاحداث وتنظر المخالفات والجنح من قبل قضاة الجنح في الاقضية والنواحي .

الفرع السادس
محاكم الاحوال الشخصية
المادة 25

تشكل محكمة الاحوال الشخصية او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة .

المادة 26

لرئيس مجلس القضاة بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة احوال شخصية للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوي .

المادة 27

اولا : تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون .
ثانيا : يعتبر قاضي محكمة البداءة ( المسلم ) قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية ان لم يكن لها قاضي خاص .

الفرع السابع
محاكم الجنح
المادة 28

اولا : تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوي المعينة لها وفقا لاحكام القانون .
ثانيا : تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد .
ثالثا : يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص .

المادة 29

لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع او اكثر من الدعاوى .

الفرع الثامن
محاكم العمل
المادة 30

تشكل محكمة العمل في مركز كل محافظة من قاضي واحد وتختص بالنظر في الدعاوي والامور الداخلة ضمن اختصاصها وفقا لاحكام القانون .

الفرع التاسع
محاكم التحقيق
المادة 31

اولا : تشكل محكمة تحقيق او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضي محكمة البداءة قاضيا للتحقيق ما لم يعين قاض خاص لها .
ثانيا : لرئيس مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف ان يخصص محكمة تحقيق لنوع او انواع معينة من الجرائم .
ثالثا : لرئيس مجلس القضاء وبناء على اقتراح رئيس محكمة استئناف المنطقة ان يشكل هيئة برئاسة احد القضاة للتحقيق في جريمة او جرائم معينة وتكون لها سلطة قاضي تحقيق .

الفرع العاشر
محاكم المواد الشخصية
المادة 32

اولا : تشكل في مركز كل محافظة محكمة للمواد الشخصية للمسيحيين والازديين والديانات الاخرى وتنعقد من قاض واحد وتختص بقضايا المواد الشخصية لهم ويجوز تشكيلها في مراكز الاقضية والنواحي ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء عند الاقتضاء .
ثانيا : يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة المواد الشخصية ان لم يكن لها قاضي خاص .

الباب الثالث
الخدمة القضائية
الفصل الاول
مجلس القضاء
المادة 33

اولا :
1 – مجلس القضاء هو اعلى سلطة قضائية في الاقليم ويشكل برئاسة رئيس محكمة تمييز اقليم كردستان – العراق وعضوية نواب الرئيس ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام ورؤساء محاكم الاستئناف في الاقليم او من ينوب عنهم .
2 – اذا غاب الرئيس يقوم مقامه اقدم نوابه وعند غيابهم يترأس المجلس اقدم الاعضاء من قضاة التمييز .
ثانيا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر وللرئيس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد الا بحضور رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه وما لا يقل عن ثلاثة ارباع اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد اعضاء المجلس .
ثالثا : يكون للمجلس مكتب يرأسه موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون وله خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويتم تعيينه بناء على ترشيح من مجلس القضاء ويعاونه عدد من الموظفين يتولى تنظيم اعمال المجلس وتحضير مناهجه وتلخيص القضايا المعروضة وتبليغ قراراته والمهام الادارية الاخرى .

المادة 34

يتولى المجلس الاختصاصات الاتية :
اولا : اعداد الخطط لجهاز القضاء ومناقشتها وابداء ملاحظاته عليها .
ثانيا : النظر في تعيين وترفيع وترقية ونقل واعادة القضاة والتحقق من سلوكهم وكفاءتهم والاشراف على استقلال القضاء .
ثالثا : اعداد ميزانية المجلس ورفعها للمجلس الوطني لكوردستان العراق لاقرارها .
رابعا : تكون النواحي الادارية والتنظيمية للمحاكم بما فيها شؤون الخدمة لمنتسبيها وانضباطهم حصرا من اختصاص مجلس القضاء .
خامسا : تحديد ملاكات المحاكم وتعيين شاغليها من المنتسبين وغيرهم ضمن تخصيصات ميزانية المجلس .
سادسا : وضع النظام الداخلي للمجلس .

الفصل الثاني
تعيين القضاة
المادة 35

: يعين القاضي وفق الشروط التالية :
1 – ان يكون حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون او ما يعادلها .
2 – الممارسة الفعلية بعد التخرج من كلية القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة محقق عدلي او المعاون القضائي او الكاتب العدل او المنفذ العدل او مديرية رعاية القاصرين او في دائرة التسجيل العقاري او الممارسة الفعلية للمدة المذكورة لمهنة المحاماة او الموظفين الحقوقيين العاملين في قسم الحقوق في الدوائر والمؤسسات الرسمية الذين مثلوا امام المحاكم بما لا يقل عن خمسة دعاوي في السنة وتكون مدة الممارسة الفعلية في الوظائف المذكورة خمس سنوات اذا كان قد حصل على شهادة الماجستير في القانون وثلاث سنوات اذا كان قد حصل على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين او بعدهما .
3 – ان لا يقل عمره عن ( 30 ) ثلاثين سنة .
4 – ان يكون عراقيا .
5 – ان يجيد اللغة الكردية والعربية قراءة وكتابة .
6 – ان يجتاز اختبارا شفويا وتحريريا امام مجلس القضاء .
7 – يجب ان يكون سالما من العاهات البدنية التي تعيق ادائه لواجبه .
8 – ان يتمتع بالسمعة والسيرة الحسنة .
9 – ان يتعهد بعدم ممارسة العمل الحزبي بعد تعيينه .
10 – ان لا يكون محكوما عليه بجناية عمدية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ثانيا : تحتسب مدة الممارسة في المحاماة والوظائف المذكورة في الفقرة ( اولا / 2 ) لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية .

المادة 36

اولا : يحدد مجلس القضاء المحكمة التي يباشر القاضي عمله فيها بعد صدور المرسوم الاقليمي بتعيينه .
ثانيا : لا يمارس القاضي اعماله الا بعد ادائه اليمين التالية امام رئيس مجلس القضاء ( اقسم الله ان اقضي بين الناس وأن اطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد ) ، ويؤدي رئيس مجلس القضاء اليمين المذكورة امام رئيس الاقليم .
ثالثا : يؤدي رئيس واعضاء محكمة التمييز اليمين امام رئيس الاقليم

المادة 37

اولا : يعين رئيس محكمة التمييز من بين نواب الرئيس او من اقدم قضاتها اذا كانت مدة ممارسته خدمته القضائية لا تقل عن خمس وعشرين سنة .
ثانيا : يعين نائب الرئيس من بين قضاة محكمة التمييز اذا كانت مدة ممارسة خدمته القضائية لا تقل عن اثنين وعشرين سنة .
ثالثا : يعين القاضي في محكمة التمييز من بين قضاة الصنف الاول والذين لهم خدمة قضائية لمدة لا تقل عن عشرين سنة وامضوا مدة لا تقل عن سنتين في المناصب القضائية التالية :
1 – رئيس محكمة استئناف .
2 – نائب رئيس محكمة الاستئناف .
3 – قاضي محكمة الاستئناف .
4 – رئيس هيئة الاشراف القضائي .
5 – المحامي الذي له ممارسة في المحاماة مدة لا تقل عن ( 25 ) سنة .
رابعا : يعين رئيس محكمة التمييز ونوابه وقاضي محكمة التمييز بمرسوم اقليمي بناء على ترشيح من مجلس القضاء .

المادة 38

يكون رئيس محكمة التمييز بدرجة وزير ويتقاضى راتب ومخصصات اخرى .

المادة 39

تحدد رواتب ومخصصات قضاة محكمة التمييز والقضاة الآخرين بقانون .

الفصل الثالث
ترفيع الحكام وترقيتهم
المادة 40

اولا : تكون درجات القضاة اربع درجات ( أ ، ب ، ج ، د ) تبدأ بالدرجة ( د ) .
ثانيا : يكون ترفيع القاضي من درجة الى درجة اعلى بقرار من مجلس القضاء بعد قضائه المدة القانونية والبالغة خمس سنوات .
ثالثا : يراعي مجلس القضاء عند النظر في ترفيع القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين القضائيين فيما يتعلق بكفاءته وحسن ادارته وفيما يتعلق بسلوكه .
رابعا : يصدر مجلس القضاء قراره بترفيع القاضي اذا تأيدت اهليته للترفيع .
خامسا : لمجلس القضاء ان يؤجل بقرار مسبب ترفيع القاضي مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ولاكثر من مرة واحدة اذا وجد انه غير اهل لذلك .
سادسا : تحدد مدة الترفيع من درجة الى درجة اخرى اعلى بخمس سنوات .

المادة 41

اولا : تكون اصناف القضاة اربعة اصناف ( الاول ، الثاني ، الثالث ، الرابع ) تبدأ بالصنف الرابع .
ثانيا : يرقى القاضي من صنف الى آخر بقرار من مجلس القضاء بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء بشرط ان يقدم بحثا قانونيا وان يكون قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد الترقية اليه وامضى خمس سنوات في صنفه .
ثالثا : على مجلس القضاء عند تقديم الطلب بالترقية استطلاع رأي محكمة التمييز ورئاسة محكمة الاستئناف ورئاسة هيئة الاشراف القضائي عن كفاءة القاضي واهليته للترقية .
رابعا : يرفع رئيس مجلس القضاء الطلب مع اهلية القاضي للترفية بالمطالعة المذكورة في البند ثالثا من هذه المادة مشفوعا برأيه الى مجلس القضاء .
خامسا : يستعين مجلس القضاء في تقدير اهلية القاضي للترفية بالمطالعات المبينة في البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة والتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه والمشرفين القضائيين والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا متميزا او ضمنها آراء قانونية تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي اضافة الى تقرير اللجنة التي قامت بمناقشة البحث القانوني المقدم من قبله والدرجة التي نالها ، ويصدر قرارا باتا بترقيته اذا كان اهلا لها ويبلغ اليه . ولمجلس القضاء ان يؤجل بقرار مسبب ترقية القاضي مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وتكرار التأجيل لاكثر من مرة اذا وجد انه غير اهل لذلك .

الفصل الرابع
المناصب القضائية
المادة 42

اولا : يعين رئيس محكمة الاستئناف من قضاة الصنف الاول من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف بقرار من مجلس القضاء .
ثانيا : يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف .

الفصل الخامس
الاجازات والحقوق التقاعدية
المادة 43

يكون قدم القضاة حسب اصنافهم ومناصبهم وتاريخ تعيينهم وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره مجلس القضاء .

الفصل الخامس
الاجازات والحقوق التقاعدية
المادة 44

اولا : يستحق القاضي اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل ثمانية ايام من مدة خدمته .
ثانيا : على القاضي ان يتمتع في كل سنة بما لا يقل عن ثلاثين يوما من اجازته السنوية المستحقة له وفي حالة عدم تمتعه بها فلا يدور له منها الا الجزء الذي يزيد على ثلاثين يوما .
ثالثا : يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية التي تدور وفق البند ثانيا من هذه المادة بما لا يزيد على سنة واحدة .
رابعا : تدور للقاضي الاجازات التي استحقها عن خدماته السابقة .

المادة 45

اولا : لمجلس القضاء ان يمنح القاضي الذي امضى ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج الاقلليم او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى .
ثانيا : يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازة دراسته الاولى وحصل على شهادة الماجستير لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند ( اولا ) من هذه المادة وذلك بعد مضي سنة من مباشرته لوظيفته ولمجلس القضاء تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى .
ثالثا : تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية ويمنح قدما لغرض الترفيع والترقية والعلاوة لمدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير .

المادة 46

اولا : يحال القاضي على التقاعد بعد اكماله الخامسة والستون من العمر ويستحق المحال على التقاعد ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات قبل احالته على التقاعد .
ثانيا : عند وفاة القاضي اثناء الخدمة يكون راتبه التقاعدي ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات .
ثالثا : يجوز احالة القاضي على التقاعد قبل اكماله السن المحددة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة اما بناءا على طبه وفقا لاحكام القانون المدني او لاسباب صحية وتطبق بحقه احكام الفقرة ( ثانيا ) اعلاه .
رابعا : يمنح القاضي المحال على التقاعد رواتب الاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على اساس مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل احالته على التقاعد على ان لا تزيد على سنة واحدة .

المادة 47

للقاضي ان يستقيل من الخدمة متى شاء وفي هذه الحالة يحتفظ بحقه في تقاضي الراتب التقاعدي او الاكرامية التي يستحقها بموجب قانون الخدمة والتقاعد المدني ولا يفقد حقه في الاجازات التي يستحقها .

المادة 48

تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس محكمة الاستئناف ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرارها في هذا الشأن باتا .

المادة 49

تسري احكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد المدني في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

الفصل السادس
النقل والانتداب
المادة 50

اولا :
1 – لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية .
2 – يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول والثاني بما فيهم قضاة محكمة التمييز وبموافقتهم التحريرية وبقرار من مجلس القضاء الى وظيفة مستشار قانوني في رئاسة الاقليم او مجلس الوزراء او رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل او لغرض التدريس في الجامعات او الهيئات الدولية على ان يحتفظ بصفته القضائية فيها .
ثانيا : لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لسنة اخرى .
ثالثا : يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة وذلك بأمر من رئيس محكمة الاستئناف ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بقرار من مجلس القضاء على ان لا تزيد مدة الانتداب على سنة واحدة .

المادة 51

يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بقرار مجلس القضاء بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف .

الفصل السابع
واجبات القضاة
المادة 52

اولا : يلتزم القاضي بما يأتي :
1 – المحافظة على كرامة القضاء بالتزام الحيدة والنزاهة والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته .
2 – كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته والمتعلقة باجهزة الاقليم او الاشخاص ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته .
3 – عدم مزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق ووظيفة القضاء .
4 – ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس القضاء .
5 – الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله الا اذا أذن له رئيس مجلس القضاء بالاقامة في مكان آخر لظروف يقدرها .
ثانيا : يحظر على القاضي الاشتغال بالعمل الحزبي ولا يجوز له الترشيح لانتخابات المجلس الوطني او الهيئات المحلية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالته .

المادة 53

لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاضي آخر تربطه به العلاقة المذكورة .

الفصل الثامن
الاشراف على اعمال القضاة والامور الانضباطية
الفرع الاول
الاشراف على القضاة
المادة 54

اولا :
1 – لرئيس مجلس القضاء الاشراف والمراقبة على كافة المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان .
2 – يتم الاشراف والمراقبة بواسطة الاشراف القضائي او بواسطة القضاة المنتدبين لهذا الغرض .
3 – يجري الاشراف على اعمال محكمة التمييز وقضاتها من قبل الرئيس على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى مجلس القضاء .
ثانيا :
1 – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة في منطقته وتفتيشها وابداء التوجيهات المقتضية والتنبيه الى كل ما يقع خلافا للواجبات الوظيفية وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يرفع الى مجلس القضاء تقارير سنوية عن القضاة في منطقته تتضمن ملاحظاته عن سلوكهم وكفاءتهم وعن الامور الادارية في محاكمهم .
2 – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته .

المادة 55

على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطأ فاحشا نتيجة جهله بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال الوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته .

المادة 56

اولا : لرئيس مجلس القضاء ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله والى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته .
ثانيا : لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية .
ثالثا : لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته .
رابعا : يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبليغ نسخة منه لمجلس القضاء وتودع اخرى في الاضبارة الشخصية .

الفرع الثاني
الامور الانضباطية
المادة 57

اولا : تشكل لجنة باسم لجنة شؤون القضاة تتألف من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء من بين اعضائه في بداية كل سنة للنظر في الامور الانضباطية لهم .
ثانيا : تفرض لجنة شؤون القضاة في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاخرى :
1 – الانذار ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر .
2 – تأخير الترفيع او العلاوة او كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد أكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالها .
3 – انهاء الخدمة وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائية او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهلية القاضي للاستمرار في الخدمة القضائية .

المادة 58

اولا : يكون انهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء .
ثانيا : لا يعاد الى القضاء من تنهي خدماته وفق احكام هذا القانون .

المادة 59

اولا : تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس محكمة الاستئناف باحالته على لجنة شؤون القضاة على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار للقاضي والادعاء العام .
ثانيا :
1 – تحدد لجنة شؤون القضاة موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس محكمة الاستئناف ورئاسة الادعاء العامة والقاضي .
2 – تكون المحاكمة سرية ويفهم القرار علنا .
3 – تجري المحاكمة بحضور ممثل رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام او من ينسبه من المدعين العامين وعلى القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه .
4 – للجنة ان تجري بنفسها ما تراه مناسبا من التحقيقات .
5 – تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس محكمة الاستئناف والادعاء العام ودفاع القاضي وتبلغ قرارها الى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي .
6 – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية .

المادة 60

اولا : اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة فتقرر احالته على المحكمة المختصة وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب رئيس مجلس القضاء يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة او أي قانون آخر يحل محله .
ثانيا : اذا قررت المحكمة المختصة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت أي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون .
ثالثا : اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المسند اليه وفقا لاحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .

المادة 61

لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة العامة في محكمة التمييز في قرار لجنة شؤون القضاة في الامور الانضباطية الصادر وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به وللهيئة العامة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل رئيس محكمة الاستئناف وممثل رئيس الادعاء العام والقاضي لاستماع اقوالهم ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغاءه او تعديله ويكون قرارها في هذا الشأن باتا .

الباب الرابع
احكام متفرقة
المادة 62

تمول ميزانية مجلس القضاء من :
اولا : الرسوم والغرامات القضائية المستوفاة من قبل المحاكم .
ثانيا : ما ترصده حكومة الاقليم لتمويل ميزانية مجلس القضاء سنويا .

المادة 63

اولا : اذا غاب رئيس المحكمة او رئيس الهيئة او شغر منصبه او قام لديه مانع يحول دون مباشرته العمل فيقوم بممارسة عمله الاقدم من النواب او الاعضاء .
ثانيا : اذا وجد اكثر من قاضي في محكمة واحدة يكون اقدمهم مسؤولا عن الادارة وتوزيع العمل بينهم .

المادة 64

لا يجوز ملاحقة القاضي او القاء القبض عليه في جريمة قبل استحصال موافقة مجلس القضاء باستثناء حالة التلبس بجناية عمدية .

المادة 65

تعيين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء .

المادة 66

تؤسس هيئة باسم هيئة الاشراف القضائي ترتبط بمجلس القضاء وتنظم مهامها واختصاصها بقانون .

المادة 67

لرئيس مجلس القضاء اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 68

يلغى قانون السلطة القضائية رقم 14 لسنة 1992 وتعديلاته .

المادة 69

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 70

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 71

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان).
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كردستان – العراق

هه ولير
524 / كه لا ريزان 2707 كوردية
15 / تشرين الثاني / 2007 ميلادية
5 / ذو القعدة / 1428 هجرية

الاسباب الموجبة

بالنظر لمرور فترة طويلة نسبيا على صدور قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان – العراق رقم 14 لسنة 1992 والذي جاء في بداية اقامة المؤسسات الديمقراطية لاقليم كوردستان ولحصول تطورات ايجابية كبيرة في جميع المجالات ولا سيما في مرفق القضاء وتوسع المحاكم في كوردستان كماً ونوعاص مما استلزم استحداث مناطق استئنافية جديدة ولغرض اعطاء السلطة القضائية استقلاليتها وفصلها عن وزارة العدل باعتبار الاخيرة جزءا من السلطة التنفيذية وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك