التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 69
تاريخ التشريع 09/12/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4056 | تاريخ:27/12/2007 | عدد الصفحات: 19
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:2007
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة (37) من الدستور صدر القانون الاتي:
المادة 1
يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما ياتي :-
المادة -1- أولا – يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
أ – الوزارة : وزارة المالية
ب – الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية
جـ – رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د – الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ – الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية
و – الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح – الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .
ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .
ك – المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل – المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.
م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثانيا – تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمروهي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب – إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة على التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .
رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا على التقاعد بانتهائها.
خامسا – لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتب التقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا – يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها عدا الاحاله على التقاعد لإكمال السن القانونية أو لأسباب صحية فتجوز إحالته على التقاعد من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة .
المادة 2
يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) ويحل محله ما يأتي :
المادة – 3 – ثالثا – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية تخفيض نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة وتستحصل موافقة مجلس النواب عند اقتراح زيادة هذه النسبة.
المادة 3
يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة – 4 – أولا – تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية :
أ – خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها.
ب – مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة .
جـ – مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته .
ثالثا – للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
المادة 4
يلغى نص البندين (ثالثا ) و (رابعا ) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما ياتي :
المادة – 5 – ثالثا – مدة خدمة الموظف قبل إكماله الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك رابعا – مدة الخدمة بعد إكمال السن القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من البند (ثانيا ) من المادة (1) من هذا القانون مع مراعاة أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ذاتها
المادة 5
يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 6 – أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة.
ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
المادة 6
يلغى نص المادة (7 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 7 – أولا – يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ – اذا كان عمره بتاريخ احالتة على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.
ب – إذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
جـ – إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .
د – إذا توفي أثناء الخدمة .
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .
ثانيا – في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثالثا – يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.
رابعا – يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-
أ – الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعديه إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب مع النسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د – لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف
خامسا – أ – لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
ب – إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعدي حسب أحكام هذا القانون.
سادسا – تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسب تكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سابعا – لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا – لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار.
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.
المادة 7
يلغى نص البند (ثانيا ) من المادة (10 ) من القانون ويحل محله ماياتي:
المادة – 10 – ثانيا : – للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أن تعيد الموظف المعاد تعيينه إلى التقاعد وإذا كانت إعادة تعيينه بوظيفة مدير عام أو الدرجات الخاصة يتم تطبيق أحكام البند (سادسا ) من المادة (1) من هذا القانون.
المادة 8
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 13- أولا – عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج أو الزوجات
2 – الابن
3 – البنت
4 – الام
5 – الأب
6 – الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا – يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالاضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفق الاتي :-
أ – الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسة والعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .
ب – الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج .
جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا ودائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبان عنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : – يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد حلول اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
أ – للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعدي العائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
ب – للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين من العمر.
رابعاً – يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 9
يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما ياتي :-
المادة – 15 – لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة وإذا استحق عن اكثر من معيل فله أن يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الأكبر ويستثنى من ذلك القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.
المادة 10
يلغى نص المادة 16 من القانون ويحل محله الاتي : –
المادة – 16 – أولا – عند وفاة الموظف أو المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة ان وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمس وسبعين من المائـــة ان كانا اثنين يوزع بينهما بالتساوي وبنسبة 100% مئة من المئة أن كانوا ثلاثة أو اكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا – يعاد توزيع الراتب التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة عـند قطع الراتب التقاعدي العائلي عن أي منهم على أن لا يقل مجموع الراتب التقاعدي العائلي للأسرة عن( 130) ألف دينار وان بقي مستحق واحد.
ثالثا – إذا كان أحد أفراد الخلف متقاعدا فله أن يختار ولمرة واحدة بين الاحتفاظ براتبه التقاعـدي أو تناول الراتب التقاعدي العائلي الأكثر الذي يستحقه حسب أحكام هذا القانون فيما لو لم يكن متقاعداً.
المادة 11
يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 18 – أولا – تحل هيأة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد أينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهيأة رئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثانيا – يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) يرتبط بالهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الهيأة وينظم عمله بنظام داخلي باقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.
ثالثا – يدير الصندوق مجلس إدارة يحدد أعضاءه وتشكيلاته وأعماله وسير العمل فيه ومجالات استثمار أمواله في النظام الداخلي المذكور في البند (ثانيا ) من هذه المادة.
رابعا- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي:- أ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة.
ب- مساهمة الدولة بما يعادل(12% )من راتب الموظف .
جـ- مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف عن خدماته المضافة لغرض التقاعد .
د- المبالغ المتأتية عن استثمار أموال الصندوق .
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من أحكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا .
و- المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ز- التبرعات والهبات من داخل العراق وإذا كان من خارج العراق تستحصل موافقات الجهات المختصة بذلك.
خامسا – تودع في الصندوق المنصوص عليه في البند( ثانيا ) من هذه المادة جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة كما تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف بتسديد ما يعادل ( 12%) أثني عشر من المئة من راتب الموظف إلى الصندوق شهريا من ميزانيتها .
سادسا – تصرف منحة سنويا من وزارة المالية إلى صندوق التقاعد تسمى ( منحة إعانة الصندوق ) يتم تحديد مبلغها بالتنسيق بين إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية.
سابعا – تدفع من الصندوق للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون الذين تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية لحسابه جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت التي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثامنا- تقوم الهيأة من السنة الأولى لبدء الصندوق في عمله بوضع قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويدها بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
تاسعا – تفتح فروع لإدارة أعمال الصندوق في دوائر الهيأة الفرعية في المحافظات وتقوم وزارة المالية بتهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لذلك.
عاشرا – تنظم الهيأة موازنة الصندوق السنوية وتقدمها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها كما وتقوم وزارة المالية برفع حسابات الصندوق الختامية ضمن الحساب الختامي للدولـة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لإقراره .
المادة 12
يلغى نص المادة ( 19 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 19- أولا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما ياتي :
أ – الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافآت التقاعدية.
ب – الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من17 / 1 / 2006.
ثانيا – تستمر الهيأة باحتساب وصرف الرواتب التقاعدية والمكافآت التقاعدية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من القانون عند منح الخلف الراتب التقاعدي العائلي.
المادة 13
أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي:
المادة (20) – أولا – ب – لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة .
ثانيا – يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثالثا – أ – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا .
ب – فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
المادة 14
يلغى نص المادة ( 27) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 27 – أولا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية وخلال سنة من تاريخ صدور القانون شمول أي من موظفي شركات القطاع المختلط المعينين قبل9 / 4 / 2003 بأحكام هذا القانون.
ثانيا : تنقل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الهيأة بموجداتها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها و تصبح من تشكيلاتها اعتبارا من 1/ 1 / 2010 وعلى الجهات ذات العلاقة تهيئة المستلزمات المطلوبة والعمل على تنفيذ ذلك .
المادة 15 الاحكام المرتبطة بالمادة
يلغى نص المادة ( 28) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – 28- للموظف الذي يعين أو يعاد تعيينه طلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديده التوقيفات التقاعدية عنها أن لم يكن قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى أساس راتبه عند التعيين.
المادة 16
يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما ياتي :-
المادة – 29 – أولا – أ – يمنح الراتب التقاعدي لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة وفقا للتشريعات النافذة قبل صدور هذا القانون لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة ويمنح من له خدمه تقاعدية تقل عن ذلك مكافأة تقاعدية تحتسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية من راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب سلم رواتب الموظفين النافذ في 1/ 1 / 2004.
– ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأحكامالأمر91 لسنة 2004 الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد9 / 4 / 2006.
ثانيا- أ – يلغى قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 وفي قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وفي قانون جهاز المخابرات رقم(161) لسنة 1975 وفي قواعد الخدمة والتقاعد لهيأة التصنيع العسكري .
ب- تعتبر الحقوق التقاعدية التي تم منحها أو الواجبة التقدير لمن أحيل على التقاعد وانفــك من الوظيفة التقاعدية أو لأسرته قبل نفاذ القانون نهائية الا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثالثا – تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تاريخ نفاذه.
رابعا – تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في أحوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه بصرف النظر عن القانون الذي كان مطبقا عليهم قبل نفاذه.
المادة 17
يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة – 30- أولا – أ – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/ 10 / 2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة.
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من17 / 1 / 2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1 / 1 / 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
ثانيا – لمجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية الموافقة على ما ياتي :-
أ – زيادة الرواتب التقاعدية المذكورة في البند (أولا) من هذه المادة وكذلك رواتب المتقاعدين المحالين على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تتجاوز الزيادة نسبة التضخم ولا يشمل ذلك الرواتب التقاعدية التي تتم زيادتها خلافا لذلك .
ب – تعديل النسبة التراكمية المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون وفقا لدراسات اكتوارية تبدا بعد الثلاث سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجري بعد كل ( 5 ) خمس سنوات تقويم نتائج هذه الدراسات من جهة تدقيقية مستقلة لضمان استقرار صندوق التقاعد ويجوز الأخذ بنسبة معدل التوقيفات التقاعدية إلى معدل المدة المتوقعة لحياة المتقاعد بنظر الاعتبار لغرض تعديل النسبة التراكمية على أن يتم اشعار مجلس النواب.
المادة 18
يلغى نص المادة (31) من القانون ويحل محله ماياتي :
المادة – 31- أولا – تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :
– قانون العجز الصحي للموظفين رقم( 11 ) لسنة 1999
– الأمر رقم 17 لسنة 2004 الخاص بالحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمصاب والمتوفى .
– الأمر رقم 6 لسنة 2005 والخاص ب قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976
– الأمر رقم 9 لسنة 2005 المعدل بالأمر رقم 31 لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعدية لأصحاب الدرجات الخاصة من المذكورين فيه.
– التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قراراتمجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 في 13 / 9 / 1983 ورقم 120 فـي 20 / 8 / 1997 ورقم 145 في 18 / 6 / 2001 والأمر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 ).
– البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
– قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005
– قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
– قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006
– قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
– قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007.
ثانيا – لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند ( ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك
ثالثا – تسري أحكام البند ( ثانيا ) من هذه المادة على المحال على التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك .
رابعا – يتم توزيع الراتب التقاعدي لخلف الموظف أو المتقاعد المتوفى المشمول بأحكام البنـدين ( ثانيا وثالثا) من هذه المادة وكذلك راتب الشهيد وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون ولا تسترد منهم الفروقات السابقة.
خامسا – أ – تنصرف كلمة ( الموظف ) الواردة فيالأمر 17 لسنة 2004 إلى منتسبي القوات المسلحة من العسكريين وقوى الأمن والى منتسبي حماية المنشآت والى الموظف الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لأحكام الأمر المذكور اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون
– ب- يحتسب الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذا البند الذي يعمل بموجب عقد في دوائر الدولة على أساس الراتب الذي يستحقه بموجب الشهادة الدراسية الحاصل عليها مع مراعاة أحكام هذا القانون
ج-تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/ 4 / 2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
سادسا – يجوز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام القانون أن يخصص راتبا تقاعديا لا يتجــاوز مائتين وخمسين ألف دينار شهريا للعراقي أو لعياله المنصوص عليهم في المادة (13) مـن القانون إذا لم يكن له راتب من الدولة أو كان راتبه التقاعدي يقل عن ذلك بسبب قتله أو وفاته أو أصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (16 ) من القانون كما يجوز للمجلس تعديل الراتب التقاعدي لبعض الشخصيات الوطنية التي تضررت من النظام السابق وبما يتناسب ومركزهم الاجتماعي.
المادة 19
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006.
الاسباب الموجبة
لغرض تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه ووضع معادلة دقيقه لاحتسابه ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه شرع هذا القانون.