قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 42
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2007.
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ( فينا ) لحماية طبقة الاوزون المبرمة في فينا في 22 / آذار / 1985 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1985 والى بروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الذي دخل حيز النفاذ في 1 / كانون الثاني / 1989 وبصيغته المعدلة في الاجتماع الحادي عشر للاطراف المنعقدة عام 1999.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية الانضمام الى اتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لتلك الطبقة ، ولغرض مشاركة جمهورية العراق لدول العالم في حماية طبقة الاوزون التي تؤدي الى حماية الصحة البشرية والبيئية من الاثار الضارة التي تنجم عن تشويه طبقة الاوزون ، ومن اجل تحديد انتاج واستهلاك المواد الكيميائية المستنفذة لطبقة الاوزون ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك