تعديل رقم 23 لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل رقم 23 لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رقم 23 لتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (2) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم(64) لسنة /1976 المعدل، وبنـاء علـى ما جـاء بـقرار مجلس ادارة هذا البنك المتخذ بجلسته المرقمة 1294 المنعقدة بتاريـخ 23/4/1996 ولاحقا بتعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي رقم (18) في 5/3/1994، تقرر تعديل الفقرة (4) من اولا من المادة (8) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي المنشورة في الوقائع العراقية العدد (3200) في 2/5/1988 لتقرا كما يلي:
“اذا لم يكن عراقي الجنسية ولكنه مقيم في العراق مدة لا تقل عن سنة متصلة عدا المساهمات في الشركات فتكون مدة الاقامة لغير العراقي لهذا الغرض خمس سنوات متصلة وذلك اعتبارا من تاريخ الدخول الى العراق وتعتبر الاقامة مستمرة لغير العراقي اذا كان بقاؤه خارج العراق لمدة او مدد لا تزيد مجموعها على ستة اشهر من كل سنة تقويمية من تاريخ توفر صفة الاقامة فيه بموجب احكام هذه الفقرة”.
المحافظ
عصام رشيد حويش