تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات 7/ 1994

      التعليقات على تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات 7/ 1994 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات 7/ 1994
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

اولا – استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (جـ) من المادة (6) من تعليمات ممارسة مهنة تفكيك السيارات العدد (7) لسنة 1994 المعدلة الصادرة بموجب قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 18 لسنة 1987 قررنا تعديل عدد المحلات المسموح لها بممارسة مهنة تفكيك السيارات في محافظة بغداد وجعلها (100) بدلا من (50) محل.
ثانيا – يعمل بهذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد المنعم احمد صالح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
وكالة