منح حوافز للمشمولين بالقرار 27/ 1996- وزارة الداخلية

      التعليقات على منح حوافز للمشمولين بالقرار 27/ 1996- وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: منح حوافز للمشمولين بالقرار 27/ 1996- وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

ا- تخصص نسبة مقدراها (5 ٪) (خمسة من المائة) من مجموع المبالغ الرسمية المستوفاة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (63) في 7/6/1994 للعاملين من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة وعلى منتسبي وزارة الداخلية من العاملين من قوى الامن الداخلي، وتصرف كحوافز لهم للجهود المبذولة من قبلهم.

مادة 2
ا – يخصص (40 ٪) (اربعون من المائة) من المبالغ المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات للعاملين مباشرة في تطبيق القرار رقم (63) لسنة 1994 من منتسبي مديرية المرور العامة والتشكيلات ذات العلاقة المبينة عناوينهم والاعمال المكلفين بها ادناه وفقا لعدد النقاط المؤثرة ازاء كل منهم:
عنوان المنتسب العمل المكلف به عدد النقاط
مدير المرور العام 25 نقطة
مدير قسم ادارة قسم في المديرية 15 نقطة
مدير شعبة ادارة شعبة 12 نقطة
ضابط حاسبة (ا) تنفيذ نظام استيفاء رسم نقل الملكية 35 نقطة
ضابط حاسبة (ب) تنفيذ الانظمة الاخرى 20 نقطة
مشغل حاسبة (ا) تنفيذ نظام استيفاء رسوم نقل الملكية 30 نقطة
مشغل حاسبة (ب) تنفيذ الانظمة الاخرى 20 نقطة
مدقق حاسبة تنفيذ نظام استيفاء الرسوم 30 نقطة
ضابط حسابات وضابط تدقيق (ا)جباية الرسوم ضمن نظام استيفاء الرسوم 20 نقطة
منتسب حسابات وحدات الحسابات 10 نقاط
ضابط تسجيل وحدات تسجيل المركبات 20 نقطة
منتسب تسجيل وحدات تسجيل المركبات 10 نقاط
ضابط استخبارات شعبة الاستخبارات 15 نقطة
منتسب استخبارات 8 نقاط
ضابط اداري اي نشاط اداري ضمن المديرية 8 نقاط
منتسب اداري اي نشاط اداري ضمن المديرية 5 نقطة
ب – يخصص (40 ٪) (اربعون من المائة) من المبالغ المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات للعاملين في نشاط تنظيم حركة السير والمرور في الشارع من منتسبي مديرية المرور العامة المبينة عناوينهم والاعمال المكلفين بها ادناه ووفقا لعدد النقاط المؤشرة ازاء كل منهم:
عنوان المنتسب العمل المكلف به عدد النقاط
مدير مرور محافظة مدراء مرور المحافظات والكرخ والرصافة 25 نقطة
امر القاطع نائب مدير مرور المحافظة وامر قاطع المنطقة 20 نقطة
ضابط سير(ا) المناطق ذات الجهد العالي 15 نقطة
ضابط سير (ب) المناطق ذات الجهد الاعتيادي 10 نقاط
مفوض سير (ا) لحد الدرجة الرابعة ويعمل في مناطق الجهد العالي 10 نقاط
مفوض سير (ب) لحد الدرجة الرابعة ويعمل في مناطق الجهد الاعتيادي 8 نقاط
منتسب سير (ا) مفوض مرور دون الدرجة الرابعة وافراد المرور من رتبة 8 نقاط
(شرطي – ر,ع) ويعمل في مناطق الجهد العالي
منتسب سير (ب) من المذكورين اعلاه ممن يعمل في مناطق الجهد الاعتيادي 5 نقطة
جـ – يخصص (20 ٪) (عشرون من المائة) من المبالغ المستوفاة بموجب المادة (1) من هذه التعليمات تصرف بامر من الوزير الى:
اولا – منتسبي الوزارة العاملين في قوى الامن الداخلي ممن يسهمون في تحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام عند قيامهم بما ياتي:
1- الاستشهاد او الجرح عند تنفيذهم الواجبات والمهمات المكلفين بها.
2- القبض على مجرم خطر ومسلح في مواجهة جريئة وفي ظروف صعبة.
3- مداهمة اوكار المجرمين الخطرين والهاربين من العدالة والقبض عليهم.
4- كشف خطوط معادية للحزب والثورة او نشاطات تؤدي الى التخريب الاقتصادي.
5- احباط محاولة اقتحام بناية او حافلة او احتجاز رهائن وتخليصهم من الخطر بفعل جريء.
6- مطاردة المتسللين والمهربين الخطرين والقبض عليهم وعلى الاموال المهربة مع الاخذ بنظر الاعتبار خطورة المتسلل او المهرب وحجم ونوعية الاموال المهربة.
7- المساهمة الفعالة والجدية في كشف جريمة غامضة اقلقت امن المجتمع امن المجتمع لخطورتها.
8- العفه المطلقة امام المغريات المادية والجنسية وحسب الظهور مسندة بوقائع ثابتة تدل على النزاهة والترفع في اداء الواجب.
9- ابطال مفعول متفجرات في الوقت المناسب بنشاط غير اعتيادي.
10- اطفاء حريق بعمل جريء وبنشاط متميز يؤدي الى تحجيم الخسائر البشرية والمادية الى حدها الادنى.
11- انقاذ حياة اشخاص معرضين للخطر في حالات الحرائق والغرق والفياضانات والانهيارات والتسمم واعمال الشغب.
12- الكشف عن حالات التزوير والتحريف في معاملات التسجيل والتلاعب في اجراء المركبات وفي الحصول على شهادة الجنسية العراقية او بطاقة الاحوال المدنية.
13- القيام باجراءات من شانها توفير الموارد والضغط على الانفاق بمبالغ معقولة بما يعزز صمود العراق.
14- اظهار الحرص الاكيد والابداع في فعاليات العمل اليومي وانجازه بتفوق باهر وبكفاءة ممتازة وبما يؤدي الى تحقيق اهداف الوزارة.
15- اي عمل متميز يقره الوزير يؤدي الى تطوير اداء الوزارة وتحقيق اهدافها في حفظ الامن والنظام.
ثانيا – رئيس واعضاء لجنة تسعيرة السيارات لمساهمتهم في تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (63) لسنة 1994.
د – يكون الحد الاعلى لما يدفع لمنتسب مديرية المرور العامة من الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات (500 ٪) خمسمائة من المائة من مجموع راتبه ومخصصاته الثابتة شهريا.

مادة 3
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها:
ا – الجهد : مقدار ما يبذله المنتسب من عمل يميزه عن الاخرين.
ب – النقطة : درجة تقويم جهود العاملين المشمولين بهذه التعليمات.
جـ – الحافز: المبلغ الشهري المخصص توزيعه على منتسبي المديرية.
د – معامل قيمة النقطة: مجموع النقاط الكلي للمشمولين بهذه التعليمات.
هـ – قيمة النقطة: مبلغ النسبة المخصصة كحوافز مقسوم على معامل قيمة النقطة.

مادة 4
تحتسب قيمة الحافز وفق لما ياتي:
ا – العدد الكلي للمشمولين x عدد النقاط لكل منتسب = معامل قيمة النقطة
ب – مبلغ الواردات المخصص في الفقرتين (ا) و (ب) من المادة (3) اعلاه.
…………….. = قيمة الحافز
معامل قيمة النقطة
جـ – عدد النقاط لكل منتسب x قيمة النقطة = مبلغ الحافز لكل منتسب.

مادة 5
ا – تشكل بامر من مدير المرور العام:
اولا – لجنة رئيسية يتم تسمية اعضائها من منتسبي المديرية مهمتها تقويم الاعمال التي اداها العاملون في ضوء ما تضمنته التوصيات المرفوعة اليها من اللجان الفرعية المرتبطة بها.
ثانيا – لجنة فرعية في اقسام وشعب المقر العام التي لها علاقة بتطبيق القرار وهذه التعليمات تكون مهمتها تقويم الاعمال التي اداها العاملون وترفع توصياتها الى اللجنة الرئيسية.
ب – تشكل لجنة رئيسية في ديوان الوزارة يتم تسمية اعضائها من منتسبيها تكون مهمتها توزيع الحوافز على منتسبي الوزارة من العاملين في قوى الامن الداخلي المشمولين بالفقرة (جـ) من المادة (2) من هذه التعليمات، وتصرف بعد مصادقة الوزير.

مادة 6
ا – للمدير العام اضافة عدد من النقاط للعاملين الذين لهم علاقة بتطبيق القرار.
ب – عند تمتع احد المنتسبين باكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له اعلى النقاط.
جـ – للجنة الرئيسية او الفرعية المشكلة بموجب هذه التعليمات حرمان المنتسب كليا او جزئيا بسبب تدني كفاءة الاداء في ضوء التقرير المرفوعة عنه بعد اقتران ذلك بمصادقة المدير العام.
د – يحرم المشمول بالحوافز بموجب هذه التعليمات منها عند معاقبته بعقوبة انضباطية للمدة او النقاط التي يحددها المدير العام.

مادة 7
للجنة الرئيسية او الفرعية حرمان المنتسب المشمول بالحوافز منها كليا او جزئيا في احدى الحالات الاتية:
ا – التمتع باجازة اعتيادية او مرضية لاكثر من (30) يوم وتستثنى الاجازة المرضية بسبب الواجب او من جرائه.
ب – التمتع بالاجازة الدراسية داخل العراق وخارجه.
جـ – الاشتراك في الدورات التدريبية التي مدتها (3) اشهر فاكثر والتي يكون الاشتراك فيها بناء على رغبة المنتسب.
د – التنسيب الى خارج دوائر المرور التي ليس لها علاقة بتطبيق القرار 27 لسنة 1996.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (27) لسنة 1996 في 18/3/1996.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية