قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 46
تاريخ التشريع 26/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4048 | تاريخ:11/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:5

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 86 ) لسنة 1993 وتعديله ( 34 ) لسنة 1997.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لما في القرار من تقييد لحرية السفر ومغالاة في تقدير مبالغ الرسوم، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك