قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (42) لسنة 1986

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 60
تاريخ التشريع 06/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (42) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4053 | تاريخ:14/12/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 42 ) لسنة 1986.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

كون القرار مخالف لاحكام الدستور وتمنح صلاحية تنفيذه للمؤسسات المنحلة التابعة لحزب البعث المنحل، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك