قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 61
تاريخ التشريع 06/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين المعنين بعد 9/4/2003
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4053 | تاريخ:11/11/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:3

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/11/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

يستمر وكيل وزارة والمستشار وذو الدرجة الخاصة والمدير العام ممن تم تعيينه بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وتوفرت فيه الشروط القانونية للتعيين بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 تاريخ نشر دستور جمهورية العراق في الجريدة الرسمية ولم يستوف الاجراءات القانونية للتعيين واحيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية ، الحقوق التقاعدية التي يستحقها قرينه المعين وفقا للقانون.

المادة 2

يتقاضى عيال من توفي او استشهد اثناء الخدمة او بسببها من المنصوص عليهم في المادة ( 1 ) من هذا القانون الحقوق التقاعدية المقررة للمشمولين باحكامه.

المادة 3

لا تصرف للمشمول باحكام هذا القانون فروقات الراتب عن الفترة السابقة لنفاذه.

المادة 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية انصاف وكلاء الوزارات والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تحملوا المسؤولية الادارية بعد 9/4/2003 ولغاية 28/12/2005 وشغلوا الوظائف في الدولة ووفاة واستشهاد البعض منهم نتيجة اشغالهم هذه الوظائف ، شرع هذا القانون

أضف تعليقك