قانون تصديق الاتفاقية المالية (المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنميو الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 54
تاريخ التشريع 23/09/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية المالية (المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنميو الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 2 نيسان 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4050 | تاريخ:07/10/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2007.
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية ) الموقعة في بغداد في 2/نيسان/2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك