التصنيف ايجار
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 62
تاريخ التشريع 14/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4054 | تاريخ:09/12/2007 | رقم الصفحة:1
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2007.
اصدار القانون الاتي:
المادة 1
تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي :
اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن:
مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية
اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3%
100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4%
متر مربع
200 متر مربع – اقل من 300
متر مربع 7% 6% 5%
اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6%
ثانيا – الشقة السكنية :
ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية
ط 1 – ط 2 5% 4% 3%
ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5%
ط 5 – ط 6 4% 3% 2%
ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5%
تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) .
ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا
المادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8/7/1978.
المادة 3
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية اعادة النظر في نسب بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون.