للوزير ومن هو بدرجة الوزير ممارسة الاعمال بعد مضي سنة من تاريخ اعفائه من الوظيفة

      التعليقات على للوزير ومن هو بدرجة الوزير ممارسة الاعمال بعد مضي سنة من تاريخ اعفائه من الوظيفة مغلقة

عنوان التشريع: للوزير ومن هو بدرجة الوزير ممارسة الاعمال بعد مضي سنة من تاريخ اعفائه من الوظيفة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-06-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
للوزير ومن هو بدرجة وزير ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ورؤساء ومدراء الاجهزة والدوائر والمكاتب المرتبطة برئاسة الجمهورية، ممارسة الاعمال الاتية بعد مضي سنة من تاريخ اعفائه من المسؤولية او انتهاء علاقته الوظيفية حسب مقتضى الحال.
1- ممارسة الاعمال التجارية.
2- تاسيس الشركات المختلطة والمساهمة والخاصة.
3- تاسيس المكاتب الاستشارية بجميع انواعها.
4- رئاسة مجلس الادارة وعضويته في الشركات المشار اليها في (2) من هذا البند واشغال منصب المدير المفوض في اي من هذه الشركات.

مادة 2
يلزم المشمول بحكم البند (اولا) من هذا القرار ببيان نوع العمل الذي يمارسه وطبيعته وعنوانه ودوره وحجم مشاركته فيه بشكل واضح ودقيق واستحصال موافقة امانة مجلس الوزراء.

مادة 3
لوكيل الوزارة وصاحب الدرجة الخاصة والمدير العام والضابط في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم فما فوق، بعد انتهاء علاقته الوظيفية، ممارسة الاعمال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار بعد اخبار الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة حسب مقتضى الحال التي كان ينتسب اليها اذا كانت ممارسة العمل مع عراقيين فقط واخبار جهاز المخابرات اذا كانت ممارسة العمل تتضمن اشخاصا غير عراقيين.

مادة 4
يلزم من تسري عليه احكام هذا القرار عند تغيير نوع او طبيعة العمل الذي يمارسه بما ياتي:
1- اخبار امانة مجلس الوزراء اذا كان من الاشخاص الوارد ذكرهم في البند (اولا).
2- اخبار الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا كان ممن ورد ذكرهم في البند (ثالثا) وكانت ممارسته العمل مع عراقيين، او اخبار جهاز المخابرات اذا كانت الممارسة مع غير العراقيين.

مادة 5
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (67) في 13/6/1994.

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة