قانون مجلس النواب

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 50
تاريخ التشريع 03/09/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون مجلس النواب
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:3

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007.
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

النص القديم:
تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النواب.
المادة 2

يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.
المادة 3

يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 4

يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 5

الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، رقمه 23 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي:

تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .

النص القديم:
تمنح هياة رئاسة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية.
المادة 6

يلغى أي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 7

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة ( 61 ) الفقرة اولا والمادة ( 63 ) الفقرة اولا من الدستور العراقي . شرع هذا القانون.

أضف تعليقك