تعليمات تشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين

التصنيف دوائر الاصلاح
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 15 | رقم الصفحة:12

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 23 ) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 اصدرنا التعليمات الاتية:

المادة 1

اولا – مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين، يتالف من ( 13 ) ثلاثة عشر عضوا بضمنهم رئيس المؤسسة ونائبه.
ثانيا – يتقاضى عضو المجلس راتب ومخصصات المدير العام.
ثالثا – يتولى المجلس المهام التالية بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006.
أ – رسم السياسات والخطط الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
ب – مناقشة واقرار الخطط والمشاريع والمقترحات المقدمة للمؤسسة من داخلها او خارجها.
ج – المصادقة على ملاك المؤسسة واقتراح تعيين وترفيع الموظفين وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد في شأنهم وفقا للقانون.
د – المصادقة على تشكيل اللجان التحقيقية.
هـ – مناقشة التقارير الدورية والشهرية والفصلية والسنوية الخاصة بنشاط المؤسسة للوقوف على مستوى ادائها والعاملين فيها ومدى مطابقتها لخطط المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
و – الاشراف على المديريات وفروع واقسام المؤسسة في شأن الالتزام بسياساتها وانجاز الاعمال والمسؤوليات المناطة بهم وفقا للقانون.
ز – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير الواردة من قسم الرقابة الداخلية او ديوان الرقابة المالية او لجنة النزاهة في مجلس النواب او هيئة النزاهة.
ح – المصادقة على العقود المبرمة بين المؤسسة والغير في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والاستثمارية والمجالات الاخرى وفقا للقانون.
ط – الموافقة على اقراض المشمولين باحكام قانون المؤسسة.
ي – الموافقة على اجراء المناقلات في ميزانية المؤسسة وفقا للقانون.
ك – اقتراح استحداث مكاتب او اقسام وشعب ضمن هيكلية المؤسسة في بغداد والاقاليم والمحافظات وفقا للقانون.
ل – اصدار الضوابط المتعلقة بالتعاقد واستخدام الخبراء المختصين الذين تحتاجهم المؤسسة في مختلف مجالات عملها وفقا للقانون.
م – اقتراح اقالة رئيس او نائب رئيس المجلس عند اتهامه بجريمة مخلة بالشرف او اساءته الجسيمة لوظيفته او تقصيره المضر بالمصلحة العامة او فشله في ادارة المؤسسة بعد صدور توصية من لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض وبالتصويت السري باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
ن – الموافقة على التصرفات القانونية المتعلقة باموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة وشطب الموجودات المخزنية التالفة بسبب ظروف وعوامل خارجية لا علاقة لموظفي المؤسسة بها بناء على تقرير لجنة مختصة وفقا للقانون.
س – اعداد الضوابط لتعويض المشمولين باحكام قانون المؤسسة.
ع – التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص قطع اراض سكنية للمشمولين باحكام قانون المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
رابعا – ينسب رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي المؤسسة ويتولى المهام الاتية:
أ – اعداد محاضر الاجتماع تحت اشراف رئيس المؤسسة وتوزيعها على الاعضاء.
ب – اجراء عملية فرز الاصوات بعد التصويت.
ج – تنظيم سجل محاضر الجلسات وخلاصتها وتوزيعها على الاعضاء.
د – أي عمل اخر يكلف به من رئيس المؤسسة.

المادة 2

يلتزم عضو المجلس بما يأتي:-
اولا – انجاز الاعمال المكلف بها من المجلس.
ثانيا – احاطة المجلس علما عند سفره خارج العراق.
ثالثا – حضور اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية واللجان التي هو عضو فيها، ولا يجوز له التغيب الا بعذر مشروع يقرره المجلس.

المادة 3

اذا حصل شاغر في عضوية المجلس فيطلب رئيس مجلس رعاية السجناء والمعتقلين السياسيين من رئيس مجلس الوزراء تعيين بديل عنه.

المادة 4

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات الاتية:
اولا – عند فقدان شروط العضوية المقررة وفقا للقانون.
ثانيا – اذا حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد عن سنة واكتسب الحكم درجة البتات.
ثالثا – الوفاة.
رابعا – اذا اصيب بمرض يمنعه من مزاولة واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
خامسا – اذا فقد او غاب لمدة تزيد على سنة او تعذر عودته الى الوظيفة طيلة هذه الفترة ويستثنى من ذلك الظروف القاهرة.
سادسا – موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستقالة او الاحالة على التقاعد.
سابعا – صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باقالته او عزله بتوصية من المجلس.

المادة 5

اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل اسبوع بدعوة من رئيسه تعقد جلسات المجلس في مقر المؤسسة في بغداد ويجوز عقدها في اماكن اخرى بقرار يصدر بالاغلبية المطلقة بالمجلس.
ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته بالاغلبية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من يحل محله عند غيابه.
ثالثا – لرئيس المجلس دعوة أي من المدراء العامين او أي موظف في المؤسسة لحضور الاجتماع.

المادة 6

يرأس اجتماع المجلس رئيس المؤسسة ويحل محله نائبه عند غيابه لاي سبب كان.

المادة 7

اولا – لرئيس المجلس ولعدد من اعضائه لا يقل عن ( 3 ) ثلاثة دعوة المجلس لعقد اجتماع استثنائي ( طارئ ) بطلب تحريري الى رئيس المجلس يذكر فيه موضوع الاجتماع واسماء الداعين اليه ، وزمان ومكان عقد الاجتماع ويقوم الرئيس بدعوة المجلس للاجتماع خلال ( 3 ) ثلاثة ايام على ان يقتصر الاجتماع على الموضوع الوارد في الطلب .
ثانيا – عند امتناع الرئيس عن القيام باجراءات عقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة فيحل محله نائبه للقيام بالاجراءات وترؤس الاجتماع.

المادة 8

تدون اجتماعات المجلس في محاضر وسجلات خاصة يوقع عليها المجتمعون ويصادق عليها رئيس المجلس.

المادة 9

اولا – يرأس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سنا من الحاضرين وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى ودعوة المجلس واجراء انتخابات الرئيس ونائبه والطلب من الرئيس ادارة الجلسة.
ثانيا – يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبه.
ثالثا – بعد غلق باب الترشيح ينتخب رئيس المجلس رئيسا له ثم نائبا باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وبالاقتراع السري المباشر.
رابعا – بعد فرز الاصوات يعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ويدعو الرئيس الفائز الى الجلوس محله لادارة الاجتماع.

المادة 10

تجري الانتخابات بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الاعلى.

المادة 11

للمجلس دعوة من يشاء من رجال القانون والسياسة والاعلام وغيرهم لحضور الانتخابات ومراقبة نزاهتها وحياديتها.

المادة 12

لاي من اعضاء المجلس التظلم نتيجة الانتخابات خلال ( 3 ) ثلاثة ايام من اجرائها الى القاضي المشرف على الانتخابات وعليه البت في الطلب خلال ( 7 ) سبعة ايام.

المادة 13

اولا – رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى للمؤسسة ورئيس مجلس الادارة فيها ويقوم بالاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 4 ) لسنة 2006 اضافة الى الصلاحيات الممنوحة له من المجلس ، ويمثل المؤسسة امام القضاء والجهات الاخرى.
ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض مهامه الى نائبه او الى أي من المدراء العامين او أي موظف اخر.

المادة 14

يتولى رئيس المؤسسة المهام الاتية بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون المؤسسة.
اولا – تطبيق قانون المؤسسة والتعليمات الخاصة بها.
ثانيا – تمثيل المؤسسة في المؤتمرات والاحتفاليات الوطنية والمناسبات الاخرى وله حق تخويل من يمثله فيها.
ثالثا – الاشراف والرقابة على جميع موظفيها.
رابعا – تنفيذ قرارات المجلس.
خامسا – تنفيذ قرارات اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من قانون المؤسسة بعد اكتسابها الدرجة القطعية وفق احكام القانون.
سادسا – تشكيل اللجان الخاصة والدائمة والمؤقتة وفق القانون وبالتنسيق مع المجلس.
سابعا – اقتراح مشروع موازنة المؤسسة وتقديمه الى المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
ثامنا – رئاسة وفود المؤسسة عند التفاوض في شأن الاتفاقيات في المجالات المختلفة وعرض الموضوع المتفق عليه على المجلس للمصادقة عليه بعد موافقة مجلس الوزراء.
تاسعا – التصديق على محاضر جلسات الاجتماع.
عاشرا – قراءة مقررات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها.
حادي عشر – اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ثاني عشر – تقديم المقترحات الخاصة باجراء المناقلة في موازنة المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها.
ثالث عشر – تكليف اللجان او الدوائر او الموظفين او اعضاء المؤسسة بدراسة موضوع معين.
رابع عشر – تنسيق وتنظيم علاقة المؤسسة مع رئاسة مجلس الوزراء.
خامس عشر – تسمية مقر للمجلس.
سادس عشر – اصدار الاوامر الخاصة بايفاد منتسبي المؤسسة بعد موافقة المجلس .
سابع عشر – متابعة انتظام عمل المؤسسة وسير العمل فيها واداء اعضاء المجلس لواجباتهم لاتخاذ القرار المناسب.
ثامن عشر – تقديم تقرير دوري تفصيلي لرئاسة مجلس الوزراء حول نشاطات واعمال المؤسسة بعد مصادقة المجلس.
تاسع عشر – ممارسة جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة باستثناء ما كان من صلاحية المجلس وفقا للقانون.
عشرون – منح المكافآت والمساعدات المالية لموظفي المؤسسة والسجناء والمعتقلين وغيرهم بما لا يتجاوز المكافآت والمساعدات المالية الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء وفقا للقانون.

المادة 15

يرتبط برئيس المؤسسة ما يأتي:
اولا – مكتب رئيس المؤسسة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويمارس الاعمال الاتية:
أ – ادارة وتنظيم ومتابعة موظفي المكتب والاشراف عليهم وتحديد الاجتماعات الدورية والاستثنائية واعداد وضبط جدول اعمال الاجتماع واجراء التبليغات كافة والقيام باية اعمال يكلفه بها رئيس المجلس.
ب – تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد لرئيس المؤسسة والاوامر والتعليمات التي تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات واجراء التبليغات واعداد وتهيئة التقارير والوثائق التي يطلبها رئيس المؤسسة وسائر المهام التي يكلفه بها.
ثانيا – مكتب الرقابة والتفتيش : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله خبرة في مجال اختصاصه يعاونه عدد من الموظفين ويتولى هذا المكتب ما يأتي:
أ – مراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية والحسابية.
ب – اعتماد الاساليب والاجراءات العلمية في الرقابة على نشاطات واعمال وتصرفات المؤسسة.
ج – التفتيش المالي والاداري على اموال واملاك وتصرفات ونشاطات المؤسسة ورفع التقارير الدورية عن المخالفات والاخفاقات وسبل تداركها الى الجهات المختصة.
د – متابعة معالجة الاخطاء الحسابية والتجاوزات المخالفة للقانون.
هـ – متابعة تنفيذ الخطط السنوية التي تقدمها الاقسام ان وجدت.
و – متابعة تنفيذ تقارير ديوان الرقابة المالية ومعالجة وتصفية الملاحظات الواردة فيها بالتنسيق مع قسم الحسابات التابع للدائرة الادارية والمالية.
ز – تدقيق العقود القانونية والمزايدات والمناقصات المبرمة مع الغير من النواحي القانونية.
ح – التحري عن حالات الفساد الاداري والمالي.
ط – تقدير التقارير الدورية عن عمل المؤسسة ومدى مطابقته او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وتقديم المقترحات والتوصيات لرئيس المؤسسة.
ي – التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة واللجان البرلمانية ذات الصلة بعمل المؤسسة ومكاتب المفتش العام في الوزارات والاستفادة من تجاربها وخططها في الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد الاداري.

المادة 16

لنائب رئيس المؤسسة مكتب يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل يعاونه موظف او اكثر يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى مكتب النائب او تصدر عنه اضافة الى اعمال السكرتارية والمهام الاخرى التي يكلفه بها نائب الرئيس.

المادة 17

تتكون المؤسسة من التشكيلات الاتية:
اولا – الدائرة الادارية والمالية : يديرها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله معاون من بين موظفي دائرته ويتولى المدير العام التوجيه والاشراف على الاقسام المرتبطة به والرقابة على اداء العمل وممارسة الصلاحيات المخولة له من رئيس المؤسسة تحريريا وتتكون مما يأتي:
أ – قسم الادارة – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله خبرة في مجال عمله ويتولى المهام الاتية:
1 – مراقبة دوام الموظفين وانضباطهم.
2 – الاشراف على عمل البدالة والاستعلامات والطباعة.
3 – ادامة وسائط النقل وصيانتها والاشراف على حركتها ومسك السجلات الخاصة بها.
4 – الاشراف على مباني المؤسسة وموجوداتها واثاثها وتأمين صيانتها ونظافتها.
5 – توفير مستلزمات العمل من اجهزة واثاث ومعدات بالتنسيق مع لجان المشتريات وبموجب الصلاحيات المخولة.
6 – ادارة شؤون الدفاع المدني والحماية الذاتية ( الحراسات ).
ب – قسم الافراد : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله خبرة في مجال عمله ويتولى المهام الاتية:
1 – اعداد الملاك الوظيفي السنوي الدائم المؤقت.
2 – اعداد الاوامر الخاصة بالصلاحيات والمسؤوليات.
3 – اعداد اوامر التعيين والترفيع والترقية والعلاوة السنوية واجازة الامومة والتنسيب والاعارة والاحالة الى التقاعد وتقديمها للمدير العام لغرض التوقيع وفقا للقانون.
4 – اعداد اوامر منح الاجازات الاعتيادية ( المرضية والاجازات الاخرى ) داخل العراق بعد موافقة المدير العام وخارجه بموافقة رئيس المؤسسة وفقا للقانون.
5 – تنظيم شؤون الموظفين وسجلات خدمتهم وحفظ اضابيرهم الشخصية.
6 – اعداد اوامر الايفاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بالتنسيق مع الاقسام الاخرى بعد حصول موافقات الجهات المختصة واحالتها للمدير العام للتوقيع عليها.
ج – قسم الحسابات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويتولى المهام الاتية: –
1 – اقتراح الموازنة السنوية للمؤسسة.
2 – اعداد الحسابات الختامية السنوية.
3 – اعداد جدول الحسابات وموازين المراجعة الشهرية.
4 – مطابقة كشوفات الحسابات الجارية في المصارف ومتابعة تصفية الملاحظات المتعلقة بها شهريا.
6 – مسك سجلات الحسابات الدائنة والحسابات المدينة.
7 – صرف النفقات والرواتب الشهرية ومسك سجلاتها.
8 – تنظيم مستندات الصرف وتحرير الصكوك وتقديمها للامر بالصرف وفقا للاصول.
9 – تحويل الاستقطاعات الشهرية من رواتب الموظفين للجهات الدائنة.
10 – قبض الايرادات اليومية وايداعها في الحسابات وفقا للقانون.
11 – دفع المصروفات النثرية النقدية ومسك سجلاتها.
12 – حفظ مستندات الصرف ومستندات القيد والمستندات المرافقة بها لتعزيز الصرف والتسوية وحفظ ارساليات الجباية بعد تأشير ترحيل مفرداتها في سجلات ذمم المستأجرين.
د – قسم المخازن – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله ممارسة في مجال اختصاصه ويتولى القسم المهام الاتية: –
1 – تنظيم الوارد والصادر المخزني ومسك السجلات والمستندات المخزنية اللازمة.
2 – تنفيذ طلبات شراء الاثاث والموجودات والسلع والعدد والادوات اللازمة لتمشية اعمال المؤسسة.
3 – اعتماد الاساليب العلمية في الحفاظ على موجودات المؤسسة وعدم تعريضها للتلف.
4 – القيام بعمليات الجرد السنوي للاثاث والسلع ضمن لجان يشكلها رئيس المؤسسة وتقديم التقارير في شأنها.
5 – تقديم التقارير اللازمة لشطب الموجودات المستهلكة في اقسام ومخازن المؤسسة وفقا للقانون.
هـ – قسم التدقيق – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال اختصاصه وله خبرة في مجال عمله ويتولى القسم ما يأتي:
1 – مراقبة حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المالية والحسابية.
2 – معالجة الاخطاء الحسابية.
3 – اعتماد الاساليب والاجراءات العلمية في الرقابة على نشاطات المؤسسة المالية والحسابية.
4 – التدقيق المالي والحسابي ورفع التقارير عن المخالفات والاخفاقات الحسابية وسبل تداركها بالتنسيق مع مكتب الرقابة والتفتيش.
5 – تدقيق العقود المبرمة مع الغير من النواحي الحسابية والمالية والقانونية.
ثانيا – الدائرة القانونية – يديرها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة في مجال عمله وله معاون من بين موظفي دائرته ويتولى المدير العام الاشراف والتوجيه على الاقسام المرتبطة به والرقابة على اداء العمل فيها وممارسة الصلاحيات القانونية والصلاحيات الممنوحة له من رئيس المؤسسة وتتكون من الاقسام الاتية:-
أ – قسم الدعاوى – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة في مجال عمله ويتولى المهام التالية بعد موافقة المدير العام:-
1 – تمثيل المؤسسة في الدعاوى المقامة منها او عليها ومتابعتها لضمان الحفاظ على اموال ومصالح المؤسسة وحقوقها.
2 – متابعة التبليغات القضائية الخاصة بالدعاوى.
3 – توجيه الانذارات المتعلقة بالمؤسسة.
4 – تنظيم الوكالات العامة للموظفين الحقوقيين والمحادين المتعاقد معهم وفقا للقانون.
5 – متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم المتعلقة بالمؤسسة.
ب – قسم التوثيق والعقود والاستشارات والدراسات القانونية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة في مجال اختصاصه ويتولى المهام التالية بعد موافقة المدير العام:-
1 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات واقتراح تعديلها بما ينسجم مع مصلحة المؤسسة وتطوير عملها.
2 – تقديم الاستشارات القانونية لدوائر المؤسسة كافة.
3 – تمثيل المؤسسة في اللجان داخل المؤسسة وخارجها في الموضوعات ذات الصفة القانونية بموافقة رئيس المؤسسة.
4 – تنظيم العقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
5 – تنظيم العقود والتعهدات والكفالات الخاصة بالمؤسسة وفقا للقانون.
6 – مراجعة قرارات المؤسسة وتدقيق البيانات الصادرة عنها.
7 – دراسة التشريعات الصادرة عن النظام السابق وتقديم توصيات في شأن تعديلها او الغائها قدر تعلق الامر بقانون المؤسسة.
ج – قسم التعويض والمصادرة – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويتولى دراسة ووضع الية قانونية لتعويض السجناء والمعتقلين ودراسة طلبات التعويض المادي والمعنوي والتدقيق في الاموال المصادرة المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المشمولين بقانون المؤسسة واعداد الدراسات في كيفية المطالبة بها واعادة تقويمها واقتراح تعويض اصحابها عنها وفق القانون ومتابعة صرف رواتب السجناء والمعتقلين.
د – قسم شؤون اللجان – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله ممارسة في مجال اختصاصه يتولى القيام بالاعمال اللازمة بتشكيل اللجان وانجاز اعمالها والتنسيق بينها وبين المجلس ورئيسه وتقديم مشاريع تعليمات خاصة باعمال اللجان وكيفية انجازها ومتابعة عمل اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من قانون المؤسسة.
رابعا – الدائرة الاقتصادية والاجتماعية – يديرها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله وله معاون من بين موظفي دائرته ويتولى المدير العام الاشراف والتوجيه على الاقسام المرتبطة والرقابة على اداء العمل فيها وممارسة الصلاحيات المخولة له وتتكون من الاقسام الاتية:-
أ – قسم الشؤون الاقتصادية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه وله خبرة وممارسة في مجال عمله يتولى القيام بالاعمال والنشاطات الاقتصادية بالمؤسسة والعمل على تنمية مواردها الاقتصادية وتقديم البحوث والدراسات واقتراح المشاريع الاقتصادية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العائدة للمؤسسة او المساهمة فيها والتنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم والاسناد المالي والاقتصادي والعمل على متابعة الوضع الاقتصادي للمشمولين بقانون المؤسسة وتطويره نحو الافضل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتحقيق هذه الاغراض.
ب – قسم الشؤون الاجتماعية والصحية – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خبرة وممارسة في مجال عمله يتولى متابعة الشؤون الاجتماعية والصحية للمشمولين باحكام قانون المؤسسة واقتراح التسهيلات المادية والمعنوية لحل ما يواجهونه من مشاكل اجتماعية وصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن وتقديم الابحاث والدراسات ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والصحية وتطويرها وتنميتها.
ج – قسم شؤون المرأة – تديره موظفة بعنوان مدير حاصلة على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل ومن ذوات الخبرة والاختصاص ولها خبرة وممارسة في مجال عملها ويتولى النظر في كل ما يتعلق بشؤون المشمولات باحكام قانون المؤسسة واقتراح المساعدات والتسهيلات والخدمات ومتابعة قضاياهن المعروضة امام دوائر المؤسسة.
د – قسم شكاوى المواطنين – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل ويتولى تسلم ومتابعة شكاوى المواطنين في ما يتعلق بقوانين واجراءات وانظمة المؤسسة والمشمولين باحكامها وكذلك الشكاوى المقدمة ضد موظفي المؤسسة والاستماع لها وتقديمها الى المدير العام للنظر فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق الاصول ومتابعة قضايا المواطنين وتنظيم المقابلات معهم وحل مشاكلهم وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المؤسسة ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام من صحف ومجلات وغيرها وما يبث ويذاع في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية وتقديم تقارير بها الى المدير العام لاتخاذ الاجراء المناسب واصدار التقارير الشهرية بالقضايا المنجزة وقيد الانجاز ومتابعتها بشكل مستمر.
هـ – قسم التخطيط والتقويم – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال اختصاصه ويتولى تقديم مقترحات المشاريع وفق الاسس العلمية والقيام بعملية التخطيط العلمي لبناء المؤسسة بناء ينسجم والاسس الحديثة ويتولى عملية جرد واحصاء السجناء والمعتقلين المشمولين باحكام قانون المؤسسة واعداد كشوفات تفصيلية عنهم تضم جميع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والمعلومات الخاصة باعتقالهم وسجنهم وانشاء ارشيف خاص بهم ومتابعة انشاء متاحف تخص هذه الشريحة والقيام بالاجراءات اللازمة لتخليد تضحيات السجناء والمعتقلين واقامة النصب التذكارية وكل ما له علاقة في هذا الشأن.
و – قسم شؤون المحافظات – يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل وله خبرة في مجال عمله ويتولى متابعة شؤون فروع المؤسسة في الاقاليم والمحافظات والتنسيق بينها وبين المؤسسة وتسلم البريد الوارد منها ومتابعة طلباتها ومخاطباتها الصادرة والواردة والقيام بالاشراف والمتابعة والرقابة على فروع المؤسسة في الاقاليم والمحافظات في مجالات عمل المؤسسة.

المادة 18

يكون لكل من المدراء العامين المنصوص عليهم في هذه التعليمات موظف يتولى اعمال السكرتارية.

المادة 19

تخضع العلاقة بين المؤسسة وفروعها في الاقاليم والمحافظات لذات الاسس والضوابط الدستورية والقانونية والادارية والمالية التي تحكم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات.

المادة 20

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

أضف تعليقك