التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 59
تاريخ التشريع 04/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4052 | تاريخ:11/11/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2007.
اصدار القانون الاتي:
المادة 1
تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقعة في بغداد بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 بين وزير المالية في جمهورية العراق وسفير دولة اليابان لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى حكومة جمهورية العراق بمبلغ ( 79837000000 ) تسعة وسبعين مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون ين ياباني لتمويل المشاريع الاتية :
مليون ين
1 – مشروع اعادة تأهيل قطاع الموانئ 30211
2 – مشروع قطاع الري 9514
3 – مشروع اعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب 36764
4 – مشروع جسر السماوة وبناء الطرق 3348
المجموع 79837
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية اعادة بناء العراق واعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لاعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان ولغرض تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى حكومة جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 10 / كانون الثاني / 2007 لتمويل المشاريع المذكورة انفا، شرع هذا القانون.