قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 53
تاريخ التشريع 11/09/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/2007
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

يصدق اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني من عام 2003.

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لتسهيل استخدام الطرق الدولية والاستفادة منها في تطوير مرفق السياحة وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي ولغرض التصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الموقع عليه في 19/12/2002 ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك