تأسيس جمعية مجمع حي صدام السكني التعاونية الخدمية

      التعليقات على تأسيس جمعية مجمع حي صدام السكني التعاونية الخدمية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية مجمع حي صدام السكني التعاونية الخدمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة /1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة/1994 وبناء على الطلب المقدم من قبل (عبد الواحد محمد جياد وخليل اسماعيل طاهر وعبد الحسين صابر موسى العبوسي) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية خدمية في مجمع صدام السكني (العمارات الجديدة) في محافظة ميسان/ وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تاسيس الجمعية التعاونية باسم (جمعية مجمع حي صدام السكني التعاونية الخدمية / محافظة ميسان) اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في ميسان