قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 49
تاريخ التشريع 28/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4049 | تاريخ:27/09/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/2007.
اصدار القانون الاتي:

المادة 1

اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: –
1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر.
2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات.
3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة.
4 – الوفاة.
5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور.
6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.
7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
ثانيا –
لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.
ثالثا –
تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.
رابعا –
لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تنظيم حالات استبدال اعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة او الاقالة والوفاة وغيرها من اسباب انتهاء العضوية ولاجل تنظيم هذه الامور بقانون متكامل وفقا للفقرة خامسا للمادة ( 49 ) من الدستور ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك